عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1968 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان هذه الادارة رقم (15) لسنة 1967.
لقد تقرر ان يقوم مكتب بيع السيكاير التابع لادارة انحصار التبغ ببيع السيكاير الاجنبية المهربة ماركة (ونستون) وذلك حسب الاسعار التالية: –
1 – تباع العلبة ذات العشرين (20) سيكارة اجنبية مهربة مصادرة من ماركة (ونستون) فقط بسعر مائة وعشرة (110) فلوس على المجازين ببيع السيكاير.
2 – تابع العلية ذات العشرين (20) سيكارة اجنبية مهربة مصادرة من ماركة (ونستون) فقط بسعر مائة وعشرين (120) فلسا للمدخنين.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 15 – 1 – 1968.
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1522 في 14 – 1 – 1968