بيان عن وزير المالية باجراء التقدير لتخمين ايراد العقارات في قضاء المحمودية

      التعليقات على بيان عن وزير المالية باجراء التقدير لتخمين ايراد العقارات في قضاء المحمودية مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن وزير المالية باجراء التقدير لتخمين ايراد العقارات في قضاء المحمودية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.
نعلن بهذا ان سيبدأ باجراء التقدير العام لتخمين ايراد العقارات الكائنة في قضاء المحمودية التابع لواء بغداد اعتبارا من 25 – 1 – 1968 على ان يكون نافذ المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 – 4 – 1968.

وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب

نشر في الوقائع العراقية عدد 1528 في 27 – 1 – 1968