بيان رقم (1) لسنة 1968صادر عن وزير رعاية الشباب

      التعليقات على بيان رقم (1) لسنة 1968صادر عن وزير رعاية الشباب مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (1) لسنة 1968صادر عن وزير رعاية الشباب
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى صلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (8) من المادة الثانية من قانون رعاية الشباب رقم (66) لسنة 1967 وتنفيذا لاحكام المادة الثامنة من نظام الوزارة رقم (27) لسنة 1967.
قررنا الحاق ملعب الشعب بهذه الوزارة من الناحية الادارية والفنية والمالية وتصريف شؤونه كافة.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير رعاية الشباب عبد الهادي الراوي
نشر قي الوقائع العراقية عدد 1522 في 14 – 1 – 1968