عنوان التشريع: بيان في منح المتصرفين صلاحية تمديد اجازة مقلع صادر عن وزير النفط
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى صلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل قررنا ما يلي: ـ
اولا ـ يخول متصرفو الالوية ـ باستثناء متصرف بغداد ـ صلاحية تمديد اجازات استثمار المقالع الحجر والرمل والحصى والاتربة التي تدخل في صناعة الطابوق او التي تستثمر للاغراض العمرانية او الطرق العامة بعد موافقة وزارة الدفاع ومراعاة المادتين السابعة والثامنة من قانون المذكور والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ثانيا ـ ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 1520 في 9 – 1 – 1968