عنوان التشريع: تعليمات رقم (79) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثانية عشرة من القانون رقم 109 لسنة 968 قانون تمليك الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري ابي غريب أصدرت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي التعليمات التالية:ـ
المادة الأولى ـ تقوم لجنة الاستيلاء بأعمالها على الوجه الآتي:ـ
آ ـ تبلغ اللجنة مدعي التمليك وذوي العلاقة بالحضور بأنفسهم او من ينوب عنهم في المقاطعة المشمولة بأحكام القانون والمعنية بالبيان الصادر من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي.
ب ـ في اليوم المعين تنتقل اللجنة الى المقاطعة وتستمع الى ادعاءات ذوي العلاقة وما لديهم من دلائل لإثباتها وتنظم محضرا بذلك
المادة الثانية ـ تثبت اللجنة في المحضر ما يلي:ـ
آ ـ حدود ومساحة الأرض المشمولة بالعقد وتؤشرها على الخارطة.
ب ـ أوصاف المنشآت وعدد الأشجار وأعمارها وأنواعها وعائديتها.
ج ـ اذا كنت المساحة المبنية في العقد لا تزيد على مائة دونم تقوم اللجنة بترقيها على الخارطة كقطعة مستقلة وتبين حدودها وشهرتها والمقاطعة الواقعة فيها وحقوق الارتفاق والتي لها او عليها كحق الشرب والمجرى والطريق والمسيل.
المادة الثالثة ـ آ ـ اذا كانت المساحة الواردة في العقد تزيد على مائة دونم منها وتثبيت لهذا القسم والقسم الباقي حقوق الارتفاق كحق المرور والمجرى والمسيل.
ب ـ اذا وجدت اللجنة ان اختبار المستأجر يفوت المنفعة المقصودة في القسم الباقي فعندئذ تقوم اللجنة بتعديل الاختبار وكذا العمل عند امتناع المستأجر عن تعيين ما يختاره او تغيبه عن الحضور رغم تبلغه دون عذر مشروع.
المادة الرابعة ـ آ ـ اذا ثبت لدى اللجنة تصرف المستأجر للأرض الاميرية الصرفة بموجب عقد له مع الحكومة قبل 14 – 7 – 958 طيلة المدة القانونية وسكناه فيها فتصدر قرارا بتمليكه المساحة التي ثبت تصرفه فيها مع ما عليها من منشآت وأشجار على ان لا تزيد عن مائة دونم على ان لا يكون مشمولا بمن ذكروا في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون.
ب ـ تملك اللجنة المساحات الباقية بعد تمليك المستأجرين الى المغارسين الساكنين في الأرض ثم الفلاحين الساكنين فيها.
المادة الخامسة ـ آ ـ تقدر اللجنة قيمة الأرض المملكة باعتبارها ملكا صرفا والمبلغ الواجب دفعه من المملك.
ب ـ اذا كانت المنشآت والأشجار في الأرض المملكة محدثة من قبل شخص غير المملك وكان محدثها متعاقدا مع لجنة التعاقد على الأرض المحدثة فيها او كان قد أحدثها بأذن من المملك فتقدر اللجنة قيمتها قائمة وذلك بان تقدر الأرض مع المنشآت او الأشجار ثم تقدر الأرض خالية عنهما والفرق بين القيمتين هو قيمة المنشآت او الأشجار قائمة اما اذا كانت المحدثات او الأشجار محدثة فضولا فتقدرها اللجنة مستحقة للقلع وذلك بان تقدر قيمة المنشآت كإنقاص والأشجار باعتبارها مقلوعة وتنزل اجرة القلع من القيمة التي تقدرها.
ج ـ للجنة ان تستعين بالخبراء والفنيين بكل أمر يخص مهمتها.
المادة السادسة ـ بعد ان تصدر اللجنة قرارها بالتمليك والتقدير ترسله الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة لنشره في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1658 في 30 – 11 – 968
البيانات لسنة 1968