عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1968 صادرة عن العضو المفوض للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 968 قررنا ما يلي:ـ
1. تطبيق تعليمات الخدمة المدنية عدد 24 لسنة 961 على موظفي الهيئة العليا للإصلاح الزراعي الذين يشتركون في الدورات التي تفتحها مؤسسة الاصلاح الزراعي.
2. تسرى هذه التعليمات على من أكمل الدورة التدريبية ولم تستحصل موافقة وزارة المالية على فتحها في حينه وفقا للمادة (34) من قانون الخدمة المدينة رقم 24 لسنة 1960.
العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وزير الاصلاح الزراعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1654 في 19 – 11 – 968