تعليمات بواجبات الاخصائي الاجتماعي في المدارس رقم (5) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات بواجبات الاخصائي الاجتماعي في المدارس رقم (5) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بواجبات الاخصائي الاجتماعي في المدارس رقم (5) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من نظام وزارة رعاية الشباب رقم (24) لسنة 1968 وتسهيلا لقيام الاخصائيات الاجتماعيات في المدارس بأعمالهن قررنا إصدار التعليمات التالية:ـ
واجبات الأخصائية الاجتماعية
1. تعبئة استمارة (بحث الحالة) الملحقة بهذه التعليمات بكل دقة وحفظها في اضبارة خاصة ولا يجوز لغير ادارة المدرسة الاطلاع عليها ولمن يؤذن له رسميا.
2. مسك دفتر ملاحظات يومي لتدوين المشاكل اليومية وانطباعات الأخصائي وملاحظاته.
3. بحث ومعالجة ظواهر التخلف لدى الطلبة واعداد تقارير عنها ومنها:ـ
أ ـ التخلف الدراسي
ب ـ الهروب من المدرسة
ج ـ التلعثم
د ـ الكذب
ه ـ السرقة
ز ـ التصرفات الشاذة الاخرى
4. التعاون مع إدارات المدارس ومع الهيئة التدريسية تعاونا تاما والاستماع الى الآراء ومناقشة الموضوعات التي تخص الطلاب.
5. معالجة المشكلات التي تحدث بين المعلمين والطلاب.
6. تقديم التوصيات والاقتراحات الى إدارات المدارس بخصوص الطلاب.
7. حضور مجلس المعلمين عند بحث المشاكل الطلابية وإبداء المقترحات دون حق التصويت.
8. حضور مجلس الآباء والمعلمين وتنظيمها بالتعاون مع إدارات المدارس.
9. مساعدة آباء الطلبة على تفهم مشكلات أبنائهم وارشادهم اساليب معالجتها.
10. تنظيم الطلاب على الشكل مجموعات ـ كل مجموعة تمثل اسرة وتحمل اسما لشخصية معروفة بالعلم او الادب او الاجتماع ـ مثلا اسرة خالد بن الوليد
ـ اسرة الخنساء ـ اسرة قتيبة بن مسلم الباهلي…………… الخ.
أ ـ يزود الطلاب بمعلومات كاملة عن الاسم الذي اطلق على اسرتهم.
ب ـ خلق روح التنافس الحر بين الطلاب وتعويدهم على التعاون والتفكير الجماعي والمشاركة الوجدانية وذلك بإقامة المباريات الودية والتنافس في المنتجات وإصدار صحيفة مدرسية شهرية او أسبوعية حسب الظروف يعبر فيها الطلبة عن رغباتهم واتجاهاتهم وتعويدهم على المشاركة في أفراح اخوانهم من طلبة الاسرة بمناسبة اعياد ميلادهم.
ج ـ تشكيل لجان من ضمن الأسر للرحلات والانشطة الترويحية ولجان النشاط الثقافي والفني والاجتماعي.
د ـ الاشراف على لوحة الشرف المدرسية.
11 ـ ينظم الطلاب على الشكل جمعيات بحسب هوايتهم ورغباتهم مثلا جمعية تربية الدواجن جمعية المراسلة جمعية هواة جميع الطوابع جمعية النجارة جمعية النحت جمعية الخطابة، الخ.
12. الكشف عن الطلبة ذوى الملكات القيادية ومساعدتهم على تنمية تلك الملكات وتعويدهم على ممارستها
13. الكشف عن الطلاب الموهوبين والعمل على توجيههم وصقل مواهبهم وتشجيعهم على الاندماج في العمل.
14. عقد الندوات للأمهات او من يقوم مقامهم لبحث مشكلات أبنائهم.
15. توثيق الصلة بين البيت والمدرسة وذلك بزيارة البيوتات والتعرف على ذوى الطلاب وان تتم الزيارة أسبوعيا امام الأهل كالسؤال عن دخل الاسرة مثلا اثناء الحديث وبصورة عرضية.
16. العمل على خلق الأجواء التي تحبب المدرسة للطلاب.
17. إقامة الحفلات وتنظيم الأنشطة الترويحية المختلفة خارج أوقات الدوام.
18. المشاركة في كل الجولات والسفرات المدرسية خصوصا زيارة المتاحف والحدائق العامة.
19. الاشراف على تنظيم وترتيب المدرسة والطلاب بإشراف ادارة المدارس.
20. القيام بالإسعافات الأولية ومساعدة الطلاب في معالجة ما يشكون منه.
21. انشاء حانوت تعاوني بإشراف الأخصائية الاجتماعية وتوجيهه ومراقبته وتعويد الطلاب على ممارسة الأعمال التعاونية من حيث البيع والشراء ومسك السجلات وما شاكل ذلك.
22. تشجيع الطلاب على ارتياد المكتبة ومطالعة الكتب.
23. تقديم تقارير شهرية تتضمن اهم المشكلات التي تعترض العمل مشفوعة بالمقترحات للتغلب على تلك المشكلات والموهوبين وذو القابليات القيادية والكفاءات العالية وتقديم تقرير سنوي يتضمن خلاصة لجميع التقارير الشهرية.
وزير رعاية الشباب شفيق الكمالي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1653 في 18/11/1968