تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1968 لتنظيم امور الحمالية في المراكز الكمركية

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1968 لتنظيم امور الحمالية في المراكز الكمركية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1968 لتنظيم امور الحمالية في المراكز الكمركية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لي في المادة 18 فقرة 3 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل واستنادا الى احكام المادة 181 منه أصدرت التعليمات التالية:ـ
المادة الأولى ـ تعطى حمالية المراكز الكمركية التي يعينها مدير عام الكمارك والمكوس بالالتزام وذلك لممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة 181 من قانون المشار اليه اعلاه
المادة الثانية ـ مدة الالتزام سنة واحدة ويجوز للمدير العام في احوال خاصة ابلاغها الى مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات حسب طبيعة العمل في المركز الكمركي المعلن عنه.
المادة الثالثة ـ للمدير العام ان يعين في اعلان الالتزام الشروط المناسبة التي يجب على الملتزم التقيد بها خلال مدة الالتزام وفقا لطبيعة العمل في المركز الكمركي المعلن عنه.
المادة الرابعة ـ للمدير العام ان يعلن عن التزام حمالية اكثر من مركز كمركي واحد وللمدة التي يراها وذلك حسب مقتضيات العمل في تلك المراكز.
المادة الخامسة ـ يجرى الاعلان عن الالتزام من قبل السلطة الادارية المختصة وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المادة السادسة ـ على مدير الكمرك والمكوس المختص ان يشعر السلطة الادارية التي يقع المركز الكمركي في منطقتها قبل شهرين على الاقل من انتهاء الالتزام للإعلان عن الالتزام الجديد وان تقوم السلطة الادارية المختصة (المتصرفة او القائممقامية) باتخاذ الاجراءات الأصولية للإعلان عن المزايد في صحيفتين محليتين يوميتين لمدة لا تقل عن ثلاث مرات وإذاعته بالراديو لنفس المدة وان تلصق نسخ من الاعلان في مركز المتصرفية او القائممقامية وكافة الوحدات الادارية التابعة للواء مع تحديد يوم المزايدة.
المادة السابعة ـ يشترط في المزايد ان يكون عراقي الجنسية وغير محكوم بجناية مخلة بالشرف او جريمة تهرب ولم يرد له اعتباره.
المادة الثامنة ـ لا يجوز للمزيد ان يشترك في المزايدة ما لم يودع قبل البدء بالمزايدة الى مجلس الادارة المختص الوثائق المنوه عنها في المادة السابعة وعلى المزايد ان يقدم تأمينات نقدية لا تقل عن (10%) من المبلغ المحدد ابتداء من قبل السلطة الكمركية المختصة.
المادة التاسعة ـ تجرى المزايدة العلنية في المكان والزمان المعينين من قبل السلطة الادارية المختصة
المادة العاشرة ـ تجرى الإحالة الأولية من قبل مجلس الادارة بخصوص ممثل السلطة الكمركية على ان لا يقل المبلغ الذي رست عليه المزايدة عن4/5 القيمة المحددة وعلى ان يعترض هذا القرار على المدير العام حالة تساوي العطاء يفضل من له خبرة في مثل هذه الأعمال
المادة الحادية عشرة ـ اذا لم تبلغ المزايد عن 4/5 القيمة المحددة تؤجل الى موعد آخر حيث تجرى المزايدة بخصوص ممثل

الكمارك من جديد فإذا لم يبلغ البدل 4 القيمة المحددة أيضا تعرض القضية على المدير العام ليقرر ما يلزم في ضوء ما يلي: ـ 5
1. قبول البدل الذي رست به المزايدة.
2. اعادة تحديد البدل المقدر لتجرى اعادة المزايدة بموجبه وحينئذ يكون قرار مجلس الادارة بالبدء المذكور قطعيا.

المادة الثانية عشرة ـ أ ـ يجرى دفع بدل الالتزام الى خزينة اللواء او القضاء او صندوق الكمارك المخصص.
ب ـ يدفع بدل الالتزام السني بثلاثة أقساط متساوية أولها يكون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة القطعية والثاني بعد مضي اربعة اشهر من التاريخ المذكور والثالث بعد ثمانية اشهر من ذلك التاريخ.
ج ـ تطبيق هذه القاعدة على الالتزام الذي تكون مدته اكثر من سنة واحدة.
المادة الثالثة عشرة ـ أ ـ عند نكول الملتزم عن التزامه قبل المباشرة بالالتزام تعاد المزايدة من جديد ويكون الملتزم ضامنا للفرق الحاصل بين بدل الالتزام والبدل الجديد.
ب ـ اذا كان النكول او عدم تسديد الاقساط في مواعيدها اثناء مدة نفاذ العقد تعلن المزايدة من جديد للمدة المتبقية من العقد ويتحمل الملتزم الفرق والاضرار والمصاريف الناشئة عن ذلك النكول بعد اعذاره مدة اسبوع واحد قبل اتخاذ هذا الجراء.
المادة الرابعة عشرة ـ على الملتزم ان يقدم الى السلطة الكمركية المختصة كفالة مصرفية امدها سنة واحدة بمبلغ يعادل نصف بدل الالتزام السنوي المحال به قابلة للتحديد اذا كان الالتزام اكثر من سنة واحدة او ايداع تأمينات نقدية بالمبلغ نفسه وذلك ضمانا لتنفيذ احكام هذه التعليمات على ان تبقى الكفالة المصرفية المذكورة نافذة المفعول لمدة لا تتجاوز ستة اشهر واخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء مفعولها وذلك بغية التحقق من ابراء ذمة الملتزم من الحقوق الناشئة عن تنفيذ الالتزام.
المادة السادسة عشرة ـ تخضع البضائع والامتعة الشخصية كافة الواردة الى احكام الكمركي او المارة به الى احكام هذه التعليمات بشرط ان يتم النفاض والتجميل بصورة فعلية.
المادة السابعة عشرة ـ لا يحق للملتزم مسؤولا عن حراسة الاموال الواردة الى المركز الكمركي او المارة به كما يكون مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيبها من سرقة او نقص او ضياع او تلف وذلك بسبب إهماله او تقصيره.
المادة التاسعة عشرة ـ يكون ملتزم مسؤولا عن تهيئة العدد الكافي من العمال والمحالين لانجاز الأعمال المتعلقة بالتزامه وفي حالة تقصيره فللسلطة الكمركية بعد إنذاره تحريرا من قبلها خلال مدة (48) ساعة ان تقوم بتهيئة ما يلزم من العمال والحمالين على ان تستقطع اجورهم من التأمينات او الكفالة المصرفية العائدة للملتزم.
المادة العشرون ـ اذا انتهت مدة الالتزام ولم تكن قد أحيلت الحمالية الى ملتزم جديد فللسلطة الكمركية ان تطلب الى الملتزم الاستمرار في العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الالتزام وذلك بنفس شروط التزامه وان يدفع الى السلطة الكمركية من بدل الالتزام بما يعادل المدة التي قام بالعمل خلالها.
المادة الحادية والعشرون ـ اذا تخلى الملتزم عن الالتزام كلا او جزء لأي سبب قبل انقضاء مدة الالتزام الاصلية او الإضافية( المنصوص عليها في المادة 20 من هذه التعليمات) فلا يعاد اليه اي مبلغ من بدل الالتزام المستوفى منه.
المادة الثالثة والعشرون ـ تلغى التعليمات الكمركية رقم 13 لسنة 1966.
المادة الثالثة والعشرون ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية امين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1652 في 16 – 11 – 1968