عنوان التشريع: تعليمات التفتيش العدلي رقم (1) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة الثانية والعشرين من قانون التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 966 اصدرنا هذه التعليمات :ـ
1. يجب على كل مفتش يقوم بتفتيش محكمة او دائرة عدل ان يرفع الى رئيس هيئة التفتيش العدلي تقريرا عن نتائج تفتيشه وعلى ان يقسم التقرير الى قسمين قسم عام وقسم خاص.
2. يجب ان يتضمن القسم العام من التقرير ملاحظات المفتش ومشاهداته وانطباعاته عن المحكمة او الدائرة التي فتشها وانتظام أعمالها ومدى نشاط موظفيها وما يتمتعون به من سمعة بين أوساط الموظفين والمواطنين على حد سواء مع بيان ما يقترحه بهذا الصدد.
3. يجب ان يتضمن القسم الخاص من التقرير ملاحظات المفتش عن اعمال واختصاص كل موظف (في المحكمة او الدائرة التي قام بتفتيشها) مع ذكر محل إقامته ومحافظته على الدوام الرسمي وعنايته بعمله وحرصه على اداء واجبات وظيفته والتزامه بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات مع ذكر ما ارتكبه من مخالفات لهذه الأحكام.
4. يجب على المفتش ان يحر مذكرة من واقع هذا التقرير تبين حالة كل موظف على حدة وتودع في اضبارته الشخصية الموجودة في مقر هيئة التفتيش العدلي.
5. يعد المفتش تقريرا” شخصيا” عن كل حاكم وقاض يفتشه وان يثبت في هذا التقرير جميع ملاحظاته عن عمله ومدى إشرافه على سير العمل في الدائرة التابعة له وعدد القضايا والمواد التي عرضت عليه خلال فترة التفتيش وأنواع هذه القضايا وعدد ما حسم منها وما تأجل مع ذكر اسباب التأجيل ومدى جديتها.
6. يجب على المفتش ان ينتخب عددا من الدعاوى المنظورة من قبل الحاكم او القاضي ويطلع عليها ليكون له فكرة واضحة عن كفاءة الحاكم او القاضي.
7. يجب على المفتش ان يشير في تقريره الى الأحكام التي ضمنها الحاكم او القاضي أبحاثا موضوعية او قانونية جديرة بالتنويه.
8. يجب على المفتش ان يبدى رأيه مسببا في كفاءة الحاكم او القاضي مستندا الى المعلومات التي ثبتها في تقريره.
9. يجب على المفتش ان يذكر أرقام الدعاوى التي اطلع عليها وان يشير الى ماهيتها وان يعطى عنها فكرة واضحة ليتسنى للجنة المشكلة بموجب المادة( 14) من قانون التفتيش العدلي رقم 115 لسنة 966 ان تكون على علم تام بكفاءة الحاكم او القاضي ليتسنى لها تصديق التقرير او تأمر بإعادة التفتيش.
10. استكمال لاحكام المادة(16) من قانون التفتيش العدلي يطلب من رئاسة محكمة تمييز العراق ارسال صورة من قرارات النقص لكل حاكم او قاضي او هيئة.
وزير العدل مهدي الدولعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1651 في 12/11/1968