تعليمات مالية صادرة وفق المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 928 المعدل رقم (1) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات مالية صادرة وفق المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 928 المعدل رقم (1) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية صادرة وفق المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 928 المعدل رقم (1) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى صلاحية المخولة لي في المادة السابعة عشرة من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 1928 المعدل وعملا بأحكام المادة السابعة عشرة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 967 المعدل قررت إصدار التعليمات التالية:ـ
1. يستوفى رسم مكس قدره خمسة فلوس عن كل كيلو غرام واحد او جزء منه من الملح المنقى الناتج في العراق اضافة الى رسم المكس المفروض عليه بموجب المادة الأولى من قانون مكس الملح رقم 4 لستة 929 المعدل.
2. يقصد بالملح المنفى الوارد في المادة الأولى من هذه التعليمات الملح الخام الذي ازيلت منه الشوائب العالقة به وقسم من الشوائب الذائبة فيه والمعبأ بكافة انواع الأغلفة وكذلك كل الطرق المتبعة لتنقية الملح وتصفيته.
3. على كافة الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المنتجين للملح المنقى الحصول على الرخصة التي تصدرها سلطة المكوس وبالصورة المبينة في هذه التعليمات على ان تجدد تلك الرخصة سنويا.
4. على الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة مسك سجل مصدق من قبل سلطة المكوس في مركز الانتاج تدون فيه كافة كميات الملح المشتراة والمنتجة من قبلهم.
5. لا يجوز إخراج الملح المنقى من العمل او من محل إنتاجه ما لم يكن مسجلا في السجل وقبل ان تدفع عنه الرسوم المقررة بموجب المادة الأولى من هذه التعليمات وتعتبر الكميات الناقصة عما مدرج في السجل مهربة.
6. يجوز لمدير عام الكمارك والمكوس او من يخوله تنزيل نسبة التلف او النقص المتولد من عمليات التنقية بما لا يزيد عن (15 %) خمسة عشر بالمائة من مجموعة الملح الداخل في عمليات التنقية.
7. تكون معامل التنقية والمخازن الملحقة بها وكافة السجلات عريضة التفتيش والتدقيق من قبل السلطة المكسية
8. يكون شكل الرخصة كما هو مدون في ادناه:ـ
9. تطبيق بحق المخالف لهذه التعليمات العقوبات المنصوص عليها في قانون رقم 45 لسنة 928 المعدل.
10. تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 17 – 12 – 1967.
وزير المالية امين عبد الكريم
رخصة بيع اللمح النقي تجديد الرخصة
الاسم: صورة شمسية رقم التجديد تاريخه انتهاؤه توقيع السلطة
محل الاقامة: الكمركية
محل البيع:
رقم اجازة بيع الملح بالجملة:
رقم التسجيل:
صدرت في : طابع 50 فلسا
تحتوي الرخصة على 10 ورقات تدرج فيها المعلومات الواردة في القسم الثاني لتجدد دوريا بناء على طلب من المرخص بداية السنة المالية. وينتهي مفعولها في 31/3 من كل سنة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1647 في 1968