تعليمات رقم (2) لسنة 1968 بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 965 الصادرة بموجب قانون الجنسية العراقية

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1968 بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 965 الصادرة بموجب قانون الجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1968 بتعديل تعليمات رقم (1) لسنة 965 الصادرة بموجب قانون الجنسية العراقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى صلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1963 (المعدل) اصدرنا التعليمات التالية:ـ
1. تحذف كلمة (غامق) الواردة بعد عبارة (بقماش دى لون ازرق) المنصوص عليها في المادة التاسعة من تعليمات رقم (1) لسنة 1965 (المعدلة) الصادرة بموجب قانون الجنسية العراقية.
2. تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير الداخلية صالح مهدي عماش
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1644 في 28/10/1968