تعليمات رقم (1) لسنة 1968 حول نظام البحث والانقاذ

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1968 حول نظام البحث والانقاذ مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1968 حول نظام البحث والانقاذ
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من نظام البحث والانفاذ رقم 21 لسنة 1962 اصدرنا التعليمات التالية: ـ
المادة الأولى ـ آ ـ يؤسس مركز مشترك للبحث والانقاذ مقره في مركز الرقابة الجوية التابع لمديرية الطيران المدني العام ببغداد وتحت اشراف مدير الطيران المدني العام ببغداد لمساعدة الطائرة التي تحتاج الى معنونة في البحث والانقاذ.
ب ـ يقسم القطر العراقي الى اربعة عشر قطاعا وتعمل هذه القطاعات بصورة منفردة او مجتمعة عند الضرورة حسب ارشادات المركز المشترك للبحث والانقاذ.
المادة الثانية ـ آ ـ حدود منطقة البحث والنفاذ هي الحدود المعنية من قبل منظمة الطيران المدني الدولية ضمن الحدود العراقية وهي كما مبين ادناه:
1. الحدود بين العراق وايران
2. الحدود بين العراق والجمهورية العربية السورية
3. الحدود بين العراق وتركيا
4. الحدود في نقطة الالتقاء الأردنية العراقية السعودية الى نقطة الالتقاء العراقية السعودية بخط طول 40 شرقا ثم يتبع خط طول 40 شرقا الى نقطة 2838 شمالا و 4730 شرقا ثم الى نقطة 2930 شمالا و 4000 شرقا الى نقطة 2838 شمالا و 4730 شرقا ثم الى 2806 شمالا و 4836 شرقا الى ان يلتقي الخط بالحدود الإيرانية في نقطة 2950 شمالا و 5015 شرقا.
المادة الثالثة ـ مراحل البحث والإنقاذ.
آ ـ مرحلة الشك (UNCERTAINTY PHASE)
تعتبر الطائرة في المرحلة الشك اذا لاحظ المراقب الجوي انها لم ترسل تقريرها فوق المنطقة المعينة او انها لم تصل المطار رغم مرور (30) دقيقة على وصولها وعلى المراقب اتباع ما يلي: ـ
1. اخبار المطار المدني الذي غادرته الطائرة والمطار الذي تقصده والاستفسار عنها.
2. اخبار المطارات الاحتياطية والمثبتة في خطة الطيران.
3. الاستفسار من الطائرات العاملة على نفس السبيل الجوي وعليه في حالة اتصاله مع الطائرة او نزولها في المطار المقصود اخبار الجهات السابقة وينتهي البحث عنها.
4. الاستفسار من الطائرات العاملة نفس السبيل الجوي للاتصال بالطائرة المفقودة بجميع الموجات الملاحية او مراقبة المنطقة التي فقدت بها الطائرة.
ب ـ مرحلة الانذار ALERT PHASE
تعتبر الطائرة في المرحلة الانذار في الأحوال التالية: ـ
1. اذا لم يستأنف المراقب الجوي الاتصال مع الطائرة في مرحلة الشك.
2. اذا لم تشر المعلومات بان الطائرة المذكورة قد هبطت هبوطا اضطراريا.
3. اذا لم تهبط الطائرة بعد خمس دقائق من إجازاتها للهبوط في المطار. وكان الاتصال مفقودا فعلى المراقب الجوي الخفر الاستمرار بالبحث عنها وفق ما هو مبين في (مرحلة الشك) اعلاه كما يجب عليه إخباره الطائرات العاملة على نفس السبيل الجوي للبحث عنها وكذلك اعلاه مركز البحث والانقاذ بالمرحلة وتزويده بجميع المعلومات وما يستجد منها آنيا وعليه أيضا الاستمرار في الإنصات الى الموجة 5/121 ميكاسايكل وكذلك على الموجات الاخرى المثبتة في خط طيران الطائرة.
ج ـ مرحلة الخطر DISTRESS PHASE
تعتبر الطائرة في مرحلة الخطر في الحالات التالية:ـ
1. اذا لم تصل اية معلومات عنها خلال حالة الانذار.
2. اذا علم ان وقود الطائرة قد نفد او انه لا يكفي لوصولها للمطار المقصود
3. اذا علم ان كفاءة الطائرة في طريقها للهبوط الاجباري او انها هبطت فعلا.
المادة الرابعة ـ 1ـ يتصل المشرف الخفر في مركز البحث والانقاذ التابع لمديرية الطيران المدني العامة بشعبة الحركات الحوبة التابعة لقيادة القوة الجوية ويبلغها بحالات الشك والإنذار والخطر مع بيان المحل التقريبي الواقعة فيه تلك الحالات.
2. يتخذ الضابط المسؤول في شعبة الحركات الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية الاجراءات اللازمة وذلك بالاتصال بالقاعدة الجوية (التي يقع في منطقتها الحادث) والطلب اليهم بإجراء البحث ومن ثم الإنقاذ بطائرات الهيليكوبتر عند تيسرها وعلى القاعدة القائمة بالبحث والانقاذ اخبار شعبة الحركات لقيادة القوة الجوية فورا عن اية معلومات تحصل عليها عن الطائرة المفقودة او المكنوبة.
3. على الضابط المسؤول في شعبة الحركات التابعة لقيادة القوة الجوية تيسير ايصال المعلومات التي تتيسر لديه عن الطائرة المفقودة الى المشرف الخفر في مركز البحث والإنقاذ التابع لمديرية الطيران المدني العامة.
4. تقوم القوة الجوية بتقدم المساعدات اللازمة كإخلاء الجرحى ونقل المواد الطبية والمواد الضرورية الاخرى المطلوبة الى محل الحادث بطائرات الهيليكوبتر عند تيسرها.
5. تستدعى طائرات من الخطوط الجوية العراقية وجمعية الطيران العراقية ومديرية الزراعة العامة وتعمل جميعها تحت إمرة القاعدة الجوية العسكرية في المنطقة التي وقع فيها الحادث وبعلم مشرف الخفر المسؤول عن البحث والانفاذ في مديرية الطيران المدني العامة
6. على المشرف الخفر اخبار متصرفي الالوية القريبة من المنطقة التي تعمل فيها الطائرة او التي وقع فيها الحادث فعلا وإعطاؤهم كافة التفصيلات عن المرحل التي وصلتها الطائرة ( اي مرحلة الشك) (Uncertainty Phase) ومرحلة الانذار (Alert Phase) ومرحلة الخطر (Distress Phase) وعليه مواصلة اخبارهم بالمعلومات بصورة مستمرة.

المحتوى 2
. على المشرف الخفر اخبار كافة مراكز المواصلات القريبة من المنطقة التي وصلت تقارير الطائرة منها.
8. على المشرف الخفر اخبار مراكز البحث والانقاذ للأقطار المجاورة اذا ظهر ان مساعدتها ضرورية.
9. على المشرف الخفر حفظ سجل يومي مرتب يذكر فيه نوع الطائرة وجنسيتها واتجاهها والارتفاع والحالة ( اي هل لا يزال بالإمكان بقاؤها في الجو……… الخ) والوقت والتاريخ وعدد الركاب.
10. على المشرف الخفر اخبار مدير الرقابة الجوية ومدير الطيران المدني العام بكافة الاجراءات التي اتخذت.
11. على المشرف الخفر اخبار موظفي الشركة التي تخصها الطائرة.
12.على المشرف الخفر اخبار وزارة المواصلات والخارجية والدفاع والزراعة والصحة ومديرية الأمن العامة ومديرية الشرطة العامة والقطاعات التي يعينها الأمر اذا كانت الطائرة تعود لدولة أجنبية وإعطاؤهم كافة المعلومات.
13. في حالة عدم استلام اية معلومات إضافية من الطائرة يجب بيان التفاصيل التالية: ـ
آ ـ نوع الطائرة وجنسيتها.
ب ـ خطة الطيران.
ج ـ موقع الطائرة واتجاهها وارتفاعها وحالتها والوقت والتاريخ كما هو في التقرير الأخير (LAST POSION REPORT) للطائرة.
د ـ عدد الركاب في الطائرة
ه ـ كمية الوقود الذي لا يزال متيسرا في الطائرة وتقدير مدة نفاده
و ـ بيان ما اذا كانت الطائرة على اتصال مع مراكز أخرى.
ز ـ المطار التالي الذي تقصده الطائرة وحينئذ يجب تحرير المعلومات فورا الى ضابط البحث والانقاذ الخفر في شعبة الحركات التابع لقيادة القوة الجوية وكذلك المتصرفين وذوى العلاقة
المادة الخامسة ـ آ ـ ينشأ مخزن رئيسي للبحث والانقاذ في المطار الحبانية ومخازن فروعية في كل من مطارات المواصل والشعبية والرشيد او اي مكان ضروري يقع عليه الاختيار في المستقبل. ويجهز المخزن الرئيسي في الحبانية بالمواد التالية: ـ
عشرة فناطيس ماء
عشرة رزم طعام
خمسة عشر (بواصلة)
عشرة مسدسات تنوير
عشرة صفائح أدوية
خمسين سكينة وفاتحة علب
ستة فؤوس
عشرة (درازن) شخاط
مائة بطانية
ويجهز كل مخزن فرعي بثلث كمية المواد المبنية اعلاه في المخزن الرئيسي.
ب ـ ان المواد الإسعاف الأولية والماء والطعام والبطانيات والملابس المبينة في الفقرة (آ) يجب ان ترزم بشكل مناسب لإلقائها بواسطة المظلة (البارشوت) من الطائرة او لخزنها في عربات الإنقاذ الأرضية. ويجب تجهيز المظلات لربط المحتويات بها. ويترك تقدير كمية ونوع المواد المراد إسقاطها من الجو الى المسؤول عن البحث والإنقاذ في المطار العسكري على ان تعطى الأسبقية للأهم من الإسعافات الأولية التي تكون على الشكل التالي: ـ
1 ـ حقيبة الإسعافات الأولية الصحية وتتميز بوضع شريط من اللون الأحمر بعرض خمسة سنتمترات وبطول لا يقل عن متر واحد حول الحقيبة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة.
2 ـ المواد الغذائية وتوضع في حقيبة تتميز بوضع شريط من اللون الأحمر بعرض خمسة سنتمترات وبطول لا يقل عن متر واحد حول الحقيبة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة.
3 ـ ترزم البطانيات برزم وتتميز بوضع شريط حولها بعرض خمسة سنتمترات وبطول لا يقل عن متر واحد بحيث يمكن تميزها بسهولة.
المادة السادسة ـ يعتبر الملحق (آ) المرفق بهذه التعليمات جزاءا متمما لها.
المادة السابعة ـ تلغى اية تعليمات أخرى صادرة سابقا حول عمليات البحث والانقاذ.
المادة الثامنة ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
و. مدير الطيران المدني العام توفيق فتاج
الملحق( آ)
حطة تنظيم البحث والانقاذ
1. تعاريف
2. تأسيس مركز البحث الثانوي ووحدات الإنقاذ
3. تأسيس مراكز البحث والانقاذ الثانوية
4. وحدات الإنقاذ
5. مناطق النفوذ والمسؤولية
6. مراكز تنسيق البحث والإنقاذ
7. المراكز الثانوية
8. وحدات الإنقاذ
9. الاجراءات
10. الانذار
11. الاتصال بين مركز تنسيق البحث والانقاذ لغرض ـ إنذار ـ مراكز البحث والانقاذ الثانوية
12. المعلومات المزودة الى مركز البحث والانقاذ الثانوي
13. المعلومات المرسلة من مركز البحث والنقاذ الثانوي ـ الإنذار وحدات الإنقاذ
14. وحدت الإنقاذ تنذر الآخرين
15. إنذار مركز تنسيق البحث والانقاذ في بغداد
16. مركز تنسيق البحث والانقاذ تنذر من قبل
17. الاجراءات المتخذة من قبل موظف البحث والانقاذ( المشرف الخفر او المراقب الجوي او غيرهما)
18. الاجراءات المتخذة من قبل المراقب الجوي الخفر
19. خطة الطيران البصري
20. خطة الطيران الآلي
21. عدم استلام خطة طيران او عدم وجود خطة طيران البتة

المحتوى 3
عندما نستعمل الاصطلاحات المذكورة في خطة الطيران التالية الخاصة للبحث والانقاذ فإنها تعنى ما يأتي:
1. الخطر :هي حالة تهدد بخطر على وشك الوقوع وتتطلب المساعدات الفورية
2. حالة الشك : هي حالة وجود الشك في السلامة الطائرة وركابها
3. حالة الانذار : هي حالة توفر اسباب تؤكد بوجود خطر جسيم يهدد الطائرة وركابها وتتطلب المساعدات الفورية
4. العامل : هو شخص او منظمة او مشروع الذي يتكفل بعمليات الطائرات
مركز تنسيق البحث والانقاذ.
هو مركز يؤسس في منطقة معينة للبحث والانقاذ لتنظيم ورفع كفاءة البحث والانقاذ.
مركز البحث والانقاذ الثانوي
هو مركز ثانوي تابع الى مركز تنسيق البحث والانقاذ يؤسس ليدير بجدارة الوسائل المتوفرة ضمن منطقة معينة.
وحدة الإنقاذ.
هي وحدة مزودة بأجهزة مناسبة وتضم موظفين مدربين لتعجيل وإدارة البحث والانقاذ
الانذار
هو اخطار وتهيؤ للبحث والانقاذ وإدارة الموجات اللاسلكية المعينة
2 ـ تأسيس مرتكز البحث والانقاذ الثانوية.
آ ـ تؤسس مراكز البحث والانقاذ الثانوية في القواعد الجوية العسكرية.
الاسم السلطة المختصة العنوان (1) رقم التلفون
كركوك
الجبانية
مطار الرشيد العسكري
البصرة
ب ـ وحدة الإنقاذ تؤسس من قبل متصرف اللواء
كركوك
اربيل
السليمانية
الموصل
الرمادي
كربلاء
الحلة
ديالى
بغداد
الكوت
العمارة
الناصرية
الديوانية
البصرة
3 ـ مناطق النفوذ والمسؤولية.
آ ـ مركز تنسيق البحث والانقاذ ببغداد ـ كل اقليم البحث والانقاذ
ب ـ مراكز البحث والنقاذ الثانوية وتشمل الوية كركوك، اربيل، السليمانية ، الموصل.
الجبانية ـ وتشمل الوية الرمادية، كربلاء ، الحلة.
مطار الرشيد العسكري ـ يشمل الوية ديال، بغداد، الكوت
مركز البصرة الثانوي ـ ويشمل الوية العمارة ، الناصرية ، الديوانية ، البصرة.
4 ـ الاجراءات
آ ـ مدير الطيران المدني العام هو السلطة العليا ويأمر باتخاذ الاجراءات فيها يخص خدمات البحث والانقاذ
ب ـ ان اوامر مدير الطيران المدني العام( سواء اعطيت مباشرة او بواسطة اية سلطة اخرى) وان خالفت هذه التعليمات ـ تكون ملزمة لجميع الوحدات والأشخاص الذين يعينهم الامر.
5 ـ التنبيه
آ قيام مركز تنسيق البحث والانقاذ ببغداد (بإنذار) مراكز البحث والانقاذ الثانوية. وأثناء حالة التهيؤ وقيام مدير الطيران المدني العام بتخويل موظف البحث والانقاذ يصبح الوقت حرجا بالنسبة لمراكز البحث والانقاذ الثانوية لكي تتهيأ في وقت نفاد الوقود في الطائرة المفقودة
ب ـ يجب تزويد مركز البحث والنفاذ بالمعلومات التالية: ـ
1. علامة الطائرة ونوعها ولونها
2. الشركة ووكيل الشركة وجنسية الطائرة
3. عدد الأشخاص في الطائرة
4. مطار المغادرة والمطار المقصود
5. وقت المغادرة
6. وقت الوصول التقريبي
7. وقت نفاد الوقود
8. آخر موقع للطائرة
9. المنطقة او المناطق التي يظن ان الطائرة موجودة فيها
10. اية معلومات اخرى متوفرة

المحتوى 4
6 ـ قيام مراكز البحث والانقاذ الثانوية ( بإنذار) وحدات الإنقاذ. يقوم مركز البحث والانقاذ فور استلامه معلومات بفقدان طائرة يما يلي: ـ
آـ تهيئة نفسه (أي المركز) ليكون حاضرا للعمل في اية لحظة
ب ـ ينبه وحدات الإنقاذ في تلك المنطقة ذات الاختصاص ويصدر المعلومات المتوفرة بالنسبة الى: ـ
ـ نوع الطائرة ولونها
ـ المنطقة التي يظن ان الطائرة موجودة فيها
ـ الأعمال الواجب اتباعها من قبل وحدة الإنقاذ.
ج ـ يقوم بإبلاغ مركز تنسيق البحث والانقاذ عن الاجراءات المتخذة بالنسبة لوحدات الإنقاذ وأية معلومات ضرورية لكي يكون مركز تنسيق البحث والانقاذ على علم بمقدار تقدم الوضع.
7 ـ قيام وحدة الإنقاذ( بإنذار) الآخرين (المستشفيات والتسهيلات الخ………….)
بالنسبة للإرشادات المستلمة من مركز تنسيق البحث والانقاذ اما بصورة مباشرة او بواسطة مركز البحث والانقاذ الثانوي تقوم السلطة المختصة في وحدة الإنقاذ بما يلي: ـ
1. تنظيم الوحدة لكي تكون حاضرة للمباشرة بالعمليات في اية لحظة
2. تنبيه المستشفى او اية تسهيلات اخرى لإبداء المساعدة وخاصة اذا تعينت تلك الإرشادات.
3. بتأكيد من صلاحية الماء والطعام والأدوية والتجهيزات الاخرى
4. يقوم بإخبار مركز تنسيق البحث والانقاذ والمركزية الثانوية بالاجرءات المتخذة وحالة التهيؤ
5. يقوم بإعطاء اية معلومات اخرى يراها ضرورية
تنبيه مركز البحث والانفاذ ببغداد
يمكن ان ينبه مركز تنسيق البحث والانقاذ(SAR FILLE) ببغداد بالطرق التالية:ـ
أ ـ من قبل المراقب الجوي الخفر في حالة (الشك) من حالات الطوارئ
ب ـ بواسطة القواعد الجوية العسكرية في حالة التهيؤ
ج ـ بواسطة شخص آخر
ملاحظة
عندما يستخبر مركز تنسيق البحث والانقاذ (بواسطة اي شخص) عن حادث طائر فإن على موظف البحث والانقاذ ان لا يغيب عن باله بان الشخص غير المعترف على الطائرات يمكن ان يفسر انحدار اقتراب الطائرة هو مجرد اوهام اذا كان المخبر جاهلا بأمور الطيران. والاصلح ان يصغي للتفاصيل المعطاة ويأخذ رقم تلفون المبلغ ويتأكد من ذلك بالرجوع الى وحدة الرقابة الجوية القريبة الى موقع الحادث (كما أعطى) ويتأكد اذا كانت هنالك طائرة مفقودة او بها عطل. ويجب اتخاذ الاجراءات التالية: ـ
1. اذا تأكد بان عطلا أصاب طائرة ما يجب اتخاذ الاجرءات كما تتطلب الحالة وتفتح ملفة البحث والانقاذ.
2. اذا لم تكن هنالك طائرة مصابة بعطل ينتظر مدة مناسبة لاستلام معلومات ادق. اذا لم يستلم اية معلومات اخرى”تغلق ملفه البحث والانقاذ”.

الاجراءات التي يتخذها الموظف الخفر في مركز تنسيق البحث والانفاذ
1. على الموظف الخفر( في مركز تنسيق البحث والانقاذ) ان يفتح (ملفه البحث والانقاذ) فور استلامه معلومات تفيد بفقدان طائرة التي تشمل المواد التالية:ـ
آـ علامة الطائرة (اسمها) ونوعها
ب ـ الشركة او وكيل الشركة
ج ـ الحالة (بداية فتح ملفة البحث والانقاذ)
د ـ التاريخ والوقت.
ـ ويجب ان لا تغلق ملفة البحث والانقاذ حتى تتوفر الاحوال التالية:ـ
ـ يعود الاتصال مع الطائرة (موضوعة البحث) وتكون في حالة طيران اعتيادية.
ـ عند انتهاء عمليات البحث والانقاذ.
2ـ وبالنسبة لحالة الاضطرار تفتح ملفة البحث والانقاذ وعلى موظف البحث والانقاذ ان يقوم.
آ ـ في حالة الشك/ –
1. التعاون الكلي مع موظفي شعبة الرقابة وشعبة التلفون اللاسلكي وشعبة المواصلات اللاسلكية والاشخاص ذوى الاختصاص لكي تضمن سرعة النداءات.
2. اخبار شركة الطيران المختصة او وكيلها
3. ذكر جميع الاجراءات المتخذة في ملفة البحث “كما تذكر المعلومات التي اعطيت او استلمت”.
4. دراسة الخطة الاكثر ملائمة لاتخاذ اجراءات اوسع
ب ـ مرحلة الانذار
1. اخبار مدير الطيران المدني العام بخصوص حالة لضرورة (توقع الخطر)واستلام الارشادات.
2. اخبار شركة الطيران او وكيلها المختص
3. انذار مراكز البحث والانفاذ الثانوية ووحدات الإنقاذ بالنسبة للمنطقة الادارية (ذات الاختصاص) التي يتوقع وصول الطائرة إليها.
4. انذار جميع شبكات المواصلات المتوفرة لكي يضمن التنسيق في العمل والمساعدات الاخرى المطلوبة او التي يأمر بها المدير العام
5. تثبيت الوقت الذي ستبدأ عنده عملية البحث
6. إيضاح مرحلة الخطر حينما ينتهى الوقود(الوقود المذكور في خطة الطيران)

المحتوى 5
ج ـ مرحلة الخطر
1. التأكد من موقع الحادث احتمال درجة عدم التأكد لهذا الموقع وعلى أساس المعلومات والظروف يحدد اتساع منطقة البحث
2. يأمر مراكز البحث الثانوية ووحدات الإنقاذ للبدء بعمليات البحث عن الطائرة
3. اخبار المراكز الثانوية او وحدات الإنقاذ اذا طلبت المساعدة
4. يطلب (اذا حصلت الموافقة من قبل أول مركز ثانوي للبحث والانقاذ) مساعدة إضافية (مثلا طائرة او اية خدمة اخرى ليست مشتركة في العمل)
5. تعدل خطة (من المعلومات التي أصبحت متوفرة) كما تتطلبه الضرورة وعلى ضوء تلك الظروف
6. يتأكد بان جميع الخدمات المشتركة على اتصال قريب مع مركز تنسيق البحث والانقاذ بأسرع الوسائل لكي يكون مركز التنسيق على علم مجموع تقدم العمليات في الأوقات.