تعليمات رقم (1) لسنة 1968 التعديل الاول لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1968 التعديل الاول لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1968 التعديل الاول لتعليمات الخدمة في الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1963
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المستقة عنهم الجنسية العراقية رقم 5 لسنة 1951 والنظام رقم 3 لسنة 951 والصلاحية المخولة إلينا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة في 23 – 5 – 951 والمبلغ الى الأمانة العامة بكتاب رئاسة ديوان 2169 في 24 – 5 – 951 وموافقة وزارة الداخلية بكتابها 16516 في 12 – 10 – 968 اصدرنا هذه التعليمات.
المادة الأولى ـ تعدل الفقرة (2) من المادة الخامسة وتعتبر فقرة (2/أ) وتضاف إليها الفقرة التالية:ـ
2/ ب ـ يستفيد الموظف المثبت في هذه الأمانة الذي انتهت خدمته لأي سبب كان لا علاقة له بالنزاهة والكفاءة قبل صدور هذه التعليمات عند اعادة تعبينه بموجب هذه التعليمات من احكام الفقرة (2/آ) من هذه المادة.
المادة الثانية ـ تعتبر المادة (16) من التعليمات فقرة (1) من المادة (16) وتضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة _2) لها.
2. تحسب المدة التي قضاها الموظف او المستخدم المعاد تعيينه بأقل من راتبه السابق الذي كان يتقاضاه في أخر وظيفة له ولم يستفد منها عند اعادة تعيينه وترفيعه بعد ذلك قدما له لغرض الترفيع والعلاوة ويعدل راتبه الحالي على اساسها.
المادة الثالثة ـ تضاف الفقرة التالية الى المادة (33) من التعليمات وتعتبر فقرة (4) منها.
يجوز ان تعين المستخدم الذي لوظيفته عنون في جدول الموظفين المنوه عنه في هذه المادة موظفا براتبه عند تنفيذ هذه التعليمات اذا توفر الشاغر على ان لا يزيد هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه التالي عدا المترجمين: ـ
آ ـ المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسية المتوسطة (بما فيها المهنية) فما فوق او ما يعادلها دون إجراءات أخرى.
ب ـالمستخدم الذي يحمل شهادة الدراسية الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (2/آ) من المادة الثامنة من التعليمات.
المادة الرابعة ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الأمين العام عبد الهادي العبيدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968