تعليمات خاصة رقم (1) لسنة 1968 طبع الكتب من قبل وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعليمات خاصة رقم (1) لسنة 1968 طبع الكتب من قبل وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة رقم (1) لسنة 1968 طبع الكتب من قبل وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

نظرا لورود عدة طلبات من بعض الناشرين داخل الجمهورية العراقية وخارجها تتضمن رغبتهم في اعادة طبع عدد من الكتب التي أصدرتها هذه الوزارة ولعدم وجود تعليمات تحدد حقوق الوزارة وحقوق المؤلفين بالنسبة لإعادة طبع الكتب المذكورة وبناء على موافقة وزارة المالية بكتابها المرقم 16504 والمؤرخ في 4 – 9 – 1968 اصدرنا التعليمات التالية بهذا الشأن أسوة بتعليمات مكافأة والخبراء:
1. وضع عقد بين وزارة الثقافة والإعلام والمؤلفين الذين يتقرر طبع مؤلفاتهم ينص على ان حقوق الطبعة الأولى تكون لوزارة الثقافة والإعلام في مقابل حصول المؤلف على المنحة التي تقررها اللجنة بموجب التعليمات الموضوعة لهذا الغرض اضافة الى المكافأة الأدبية بإهدائه مائة نسخة من كتابه.
2. ليس لدى مؤلف تقوم الوزارة بطبع كتابة ان تعيد طبعة خلال سنتين من يوم صدوره وذلك ضمانا لتصريف النسخ المطبوعة من قبل الوزارة.
3. يحق للمؤلف بعد مرور عامين على صدور كتابه ان يعيد طبعه سواء على نفسه على نفقته الخاصة او بواسطة اي دار من دور النشر ويقدم هو او ناشر الكتاب مائة نسخة من طبعة الأولى.
4. للوزارة في حالة نفاد نسخ كتاب ما قبل مرور سنتين على صدور طبعته الأولى ان تخبر المؤلف بإعادة طبعة استنادا الى إشعار من الجهة المسؤولة عن الخزن في الوزارة بنفاد كمية الطبعة الأولى.
5. ان كل طلب يرد الى الوزارة من الناشرين برغبتهم في اعادة طبع اي كتاب سبق وان أصدرته الوزارة يحال الى مؤلف الكتاب للاتفاق مع الناشر على اعادة طبعة اذا توفرت الشروط الواردة في الفقرات السابقة ويتم الاتفاق على اعادة الطبع بين المؤلف والناشر بالشروط التي يتفقان عليها والتي تحمى حقوق كل منهما ولا علاقة للوزارة باتفاقهما بأي شكل من الأشكال.
6. اما الكتب الإعلامية والتي صدرت عن الوزارة مباشرة بدون نسبة الى مؤلف ما فلا يحق اعادة طبعها من قبل اي ناشر داخل العراق وخارجه اذا ان الوزارة تتولى بنفسها اعادة طبعها متى رأت ضرورة لذلك.
7. تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
8. وزير الثقافة والإعلام عبد الله سلوم السامرائي
نشر في الوقائع عدد 1637 في 15 – 10 – 1968