تعليمات الملاك عدد / 11 لسنة 1968 الموضوع/ الوظائف ذات الدرجة الخاصة

      التعليقات على تعليمات الملاك عدد / 11 لسنة 1968 الموضوع/ الوظائف ذات الدرجة الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاك عدد / 11 لسنة 1968 الموضوع/ الوظائف ذات الدرجة الخاصة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم / 25 لسنة 1960 وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 9/ 1968 المبلغ بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 9092 والمؤرخ في 18/ 9/ 1968 وتسهيلا لتنفيذ احكام المادة التاسعة (المعدلة) من القانون نفسه اصدرنا هذه التعليمات: –
1 – تسري هذه التعليمات على جميع الموظفين الذين يشغلون او يعينون في الوظائف ذات الدرجة الخاصة اذا لم توجد في قانون او نظام خاص شروط خاصة لتلك الوظائف ولا تسري على الوظائف المشمولة بهذه التعليمات اية تعليمات اخرى تتعارض صراحة او دلالة مع هذه التعليمات.
2 – الوظيفة ذات الدرجة الخاصة / هي كل وظيفة في اية دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة او مصلحة حكومية ينص في قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وتعديلاته او في اي قانون آخر او نظام على انها ذات درجة خاصة.
3 – تكون الرواتب الاسمية للوظائف ذات الدرجة الخاصة وحدودها حسبما مبين ادناه:
120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 220 ديناراً.
4 – يشترط فيمن يعين بوظيفة درجتها خاصة اضافة لشروط التعيين المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية ان يكون في الدرجة الاولى من درجات قانون الخدمة المدنية او ممن يستحق التعيين فيها، ويكون الحد الادنى لراتبه في هذه الحالة – /160 دينارا.
5 – استثناء من احكام الفقرة (4) من هذه التعليمات يجوز ان يعين في وظيفة درجتها خاصة من كان حاصلا على شهادة اولية جامعية او ما يعادلها على الاقل وكانت مؤهلاته واختصاصه وخدمته وممارسته المهنة تساعد على تعيينه في الوظيفة ذات الدرجة الخاصة.
6 – يعين الموظف في وظيفة درجتها خاصة بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص وتأييد وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء الا اذا نص على خلاف ذلك بقانون او نظام خاص.
7 – يعين الموظف في الدرجة الخاصة بالراتب الذي يحدده له مجلس الوزراء حسب مؤهلاته وخبرته ومسؤوليات الوظيفة التي يعين فيها وله ان يعين اي موظف براتب ومخصصات الوزير او براتب الوزير ومخصصات غلاء المعيشة المقررة لصنفه.
8 – يجوز ان يعدل راتب الموظف في الدرجة الخاصة ضمن الحدود الواردة في الفقرة (3) من هذه التعليمات بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في راتبه ويتم التعديل بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء الا اذا نص على خلاف ذلك بقانون او نظام خاص.
9 – يتقاضى الموظف الذي يعين في وظيفة درجتها خاصة الراتب المقرر له او المرفع اليه وفق الفقرتين 7 و8 من هذه التعليمات طيلة مدة اشغاله الوظيفة ذات الدرجة الخاصة وعند تركه لها وتعيينه بوظيفة اخرى ليست درجتها الخاصة او نقله اليها يتقاضى الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته الدراسية وممارسته المهنة او تدرجه في الوظيفة حسب القانون او النظام او التعليمات التي تنظم امور الخدمة في الوظيفة التي يعين فيها او ينقل اليها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الخاصة ممارسة مهنة وخدمة فعلية لكافة اغراض الخدمة.
10 – يستمر في وظائفهم الموظفون الذين لا تتوافر فيهم شروط هذه التعليمات ويشغلون وظائف درجتها خاصة في تاريخ العمل بها ويتقاضون الرواتب المقررة لها وتعتبر تلك الرواتب شخصية لهم وتطبق عليهم هذه التعليمات عند ترفيعهم او نقلهم الى وظائف اخرى درجتها خاصة.
11 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ العمل بقانون التعديل الحادي عشر لقانون الملاك رقم /25 لسنة 1960 رقم 107 لسنة 1968.

و. وزير المالية
الدكتور عبد الحسين وداي العطية

نشر في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968