عنوان التشريع: تعليمات رقم (78) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية: –
المادة الاولى – تحذف الجملة (ويستعين برأي الامانة العامة للمكتب الفلاحي وبذوي الخبرة في الشؤون الزراعية) الواردة في المادة الثانية لمعدلة من تعليمات الهيئة العليا الجملة التالية: –
(وممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في اللواء ورئيس الوحدة الميكانيكية او مدير محطة التأجير في اللواء ويستعين برأي ذوي الخبرة في الشؤون الزراعية).
المادة الثانية – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1633 في 5/ 10/ 1968