تعليمات الخدمة المدنية عدد (60) لسنة 1968 الموضوع/ الايفاد بالزمالة

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (60) لسنة 1968 الموضوع/ الايفاد بالزمالة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (60) لسنة 1968 الموضوع/ الايفاد بالزمالة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى صلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدينة رقم 24 لسنة 960 المعدل والمادة الثانية عشرة من نظام مخصصات الإيفاد رقم 36 لسنة 956 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة والفقرة (ب) من المادة الثامنة من النظام آنف الذكر قررنا إصدار التعليمات التالية :
1. على الموفد بزمالة لغرض الدراسة او التدريس او التدريب او المشاهدة او الاطلاع على نفقة جهة أجنبية ان يقدم تعهدا مصدقا من كاتب العدل مقترنا بكفالة كفيل مليء يتضمن التزامه بالحصول على وثيقة بنجاحه في الموضوع الذي أوفد من اجله وفق نموذج التعهد المرفق بهذه التعليمات اذا كان مدة الزمالة وانتهاءها بنجاح سواء أكان مدة الزمالة تقل عن ثلاثة اشهر.
2. تسرى الفقرة (1) اعلاه على من يوفد على نفقة الحكومة العراقية وتكون مدة الخدمة الملتزمة بأدائها بموجب البند (6) من التعهد المرفق معادلة لمدة إيفاده كما يقتصر التزامه الواردة في البند (7) منه على اعادة جميع الرواتب والمخصصات والنفقات التي يتقاضاها من الحكومة العراقية.
3. على الموفد لمدة تقل عن سنتين ان يلتحق بوظيفته خلال مدة سبعة أيام من تاريخ انتهاء إيفاده وخلال خمسة عشر يوما اذا كانت مدة الايفادة سنتين وخلال شهر واحد اذا كانت لمدة أربع سنوات.
4. تلغى تعليمات الخدمة الدينية عدد 30 لسنة 1963 و 31 لسنة 1964 و لسنة 1965 و44 لسنة 1966.
5. تسرى احكام هذه التعليمات من تاريخ نشرها الجريدة الرسمية.
6. وزير المالية امين عبد الكريم
7. نشرت في الوقائع العراقية عدد 1631 في 30/9/1968
صورة تعهد الايفاد
بناء على ما جاء بكتاب وزارة المالية المرقم……………………………… والمؤرخ……………………… 196 واستنادا الى احكام المادة الثامنة من نظام مخصصات الايفادة رقم 36 لسنة 1956 المعدل يوافق السيد وزير…………………… على ايفاد السيد…………………………………. للمدة من……………………….. الى……………………….. على ان يكون ملزم بتنفيذ التعهد الآتى تصدقا من كاتب العدل.
وزير………………….
لما كان وزارة………………. قد اوفدتني الى…………………………………….. لمدة………………………… لغرض الدراسة او التدريب او التدريس او المشاهدة او الاطلاع فاني اتعهد بتنفيذ الشروط التالية:ـ
1. ان اقدم خلال مدة لا يتجاوز شهرين من تاريخ انفكاكي من الوظيفة شهادة من الجهة التي التحق بها تؤيد انتسابي وابتدائي الدراسة او التدريب او التدريس او المشاهدة او الاطلاع.
2. لا أغير موضوع إيفادي الذي وقع عليه الاتفاق إلا بأذن تحريري من وزير…………………..
3. اقدم في نهاية كل ستة اشهر وثيقة من الجهة التي التحق بها تثبت مواظبتي على الدراسة او التدريس او التدريب او المشاهدة او الاطلاع.
4. أعود الى العراق فور ختام الدراسة او التدريب او التدريس او الاطلاع او المشاهدة وضمن مدة الالتحاق المقررة بهذه التعليمات.
5. اقدم بعد ختام مدة الايفادة وثيقة تثبيت نجاحي في الموضوع الذي تم الايفاد من اجله او تقريرا من ادارة الدورة يؤيد انتظام دوامي خلال مدة الزمالة وجهودي فيها عند عدم وجود الامتحان.
6. استمر في خدمة وزارة………………………………او الجهة الحكومية التي تنسبها الوزارة او المؤسسة التي انتمى إليها بعد اتمام دراستي وعودتي الى العراق مدة تعادل ضعف مدة الايفاد في الحقل الذي أوفدت من اجله.
7. لما كان وزارة……………………………ز قد رشحتني للدراسة او التدريب الو التدريس او المشاهدة او الاطلاع بموجب الزمالة الممنوحة من (يدون اسم الجهة المانحة للزمالة) لذلك اتعهد بان أعيد………………………. الى خزينة وزارة………………….. جميع الرواتب او المخصصات والنفقات التي تقاضيها منها ومن المؤسسة المذكورة بدون حاجة إنذار في حالات الآتي:ـ

المحتوى 2
1. اذا الغي ليفادي بسبب فصلي او عزلي من الخدمة او بسبب تصريفاتي او سلوكي من اية جهة مخولة حسب احكام القوانين والأنظمة المرعية.
2. الوظيفة ذات الدرجة الخاصة/ هي كل وظيفة في اية دائرة رسمية او سبه رسمية او مؤسسة او مصلحة حكومية ينص في قانون في قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وتعديلاتها او في اي قانون آخر او نظام على إنها ذات درجة خاصة.
3. تكون الرواتب الاسمية للوظائف ذات الدرجة الخاصة وحدودها حسبما مبين ادناه: 120ـ 140ـ 160ـ 180 ـ 200 ـ 220 دينارا.
4. يشترط فيمن يعين بوظيفة درجتها خاصة اضافة لشروط التعيين المقررة بموجب قانون الخدمة الدينية ان تكون في الدرجة الأولى من درجات قانون الخدمة المدينة او ممن يستحق التعيين فيها ويكون الحد الأدنى لراتبه في هذه الحالة – /160 دينارا.
5. استثناء من احكام الفقرة (4) من هذه التعليمات يجوز ان يعين في وظيفة درجتها خاصة من كان حاصلا على شهادة أولية جامعية او ما يعادلها على الأقل وكانت مؤهلاته واختصاصه وخدمته وممارسته المهنة تساعد على تعيينه في الوظيفة ذات الدرجة الخاصة.
6. يعين الموظف في الوظيفة درجتها خاصة بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص وتأييد وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء إلا اذا نص على خلاف ذلك بقانون او نظام خاص.
7. يعين الموظف في الدرجة الخاصة بالراتب الذي يحدده له مجلس الوزراء حسب مؤهلاته وخبرته ومسؤوليات الوظيفة التي يعين فيها وله ان يعين اي موظف براتب ومخصصات الوزير او براتب الوزير ومخصصات غلاء المعيشة المقررة لصنفه.
8. يجوز ان يعدل راتب الموظف في الدرجة الخاصة ضمن الحدود الواردة في الفقرة (3) من هذه التعليمات بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في راتبه ويتم التعديل بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء إلا اذا نص على خلاف ذلك بقانون او نظام خاص.
9. يتقاضى الموظف الذي يعين في وظيفة درجتها خاص الراتب المقرر له او المرفع اليه وفق الفقرتين 7و8 من هذه التعليمات طيلة مدة إشغاله الوظيفة ذات الدرجة الخاصة وعند تركه لها وتعيينه بوظيفة أخرى ليست درجتها الخاصة او نقله إليها يتقاضى الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته الدراسية وممارسته المهنية او تدرجه في الوظيفة حسب القانون او النظام او التعليمات التي تنظم أمور الخدمة في الوظيفة التي تعين فيها او ينقل إليها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الخاصة ممارسة مهنة وخدمة فعلية لكافة اغراض الخدمة.
10. يستمر في وظائفهم الموظفون الذين لا تتوافر فيهم شروط هذه التعليمات ويشتغلون وظائف درجتها خاصة في تاريخ العمل بها ويتقاضون الرواتب المقررة لها وتعتبر تلك الرواتب شخصية لهم وتطبيق عليهم هذه التعليمات عند ترقيعهم او نقلهم الى وظائف أخرى درجتها خاصة.
11. يعمل بهذه التعليمات من تاريخ العمل بقانون التعديل الحادي عشر لقانون الملاك رقم/ 25 لسنة 1960 رقم 107 لسنة 1968
و. وزير المالية الدكتور عبد الحسين وادي العطية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1637 في 15 – 10 – 1968