تعليمات العقود عدد (6) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات العقود عدد (6) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات العقود عدد (6) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

بناء على رغبة هذه الوزارة في مساعدة طلاب البعثات والمساعدات المالية الذين بدلوا بلد دراستهم لأسباب سياسية وواصلوا دراساتهم في بلدان أخرى وحصلوا على الشهادات المتعاقد عليها بالأصل او على شهادة معادلة لها قرر حذف الفقرة (3) من تعليمات المخصصات والعقود عدد (3) لسنة 1968 وإحلال الفقرة التالية محلها:
3 ـ اذا بدل الطالب بلد دراسته دون موافقة الجهة المتعاقدة معها فلا يعفى من نفقات دراسته إلا اذا حصل على ذات الشهادة المتعاقدة معه بربان هناك ظروفا اضطرارية ناتجة عن أنظمة جامعات البلد الذي أرسل للدراسة فيه عن اي سبب آخر فأدت الى تبديل محل الدراسة فلوزارة المالية قبول خدمته في الدوائر الحكومة واعتبارها مجزية لعقد دراسته على ان يخدم مدة تعادل ضعف المدة المنصوص عليها في العقد.
وزير المالية امين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1631 في 3/9/1968