عنوان التشريع: تعليمات الخدمة الخارجية رقم (2) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة من قانون رقم 87 لسنة 1968 قانون تعديل قانون الخدمة المدينة رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الثانية من قانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية: ـ
1. تؤلف لجنة برئاسة الوزير او من ينسبه وعضوية اثنين من المدراء العامين للإشراف على تنفيذ الدورة.
2. يحدد عدد المشتركين في الدورة بما لا يزيد عن (60) موظفا.
3. يقبل في الدورة الموظفون الاداريون المعينون وفق احكام المادة الأولى من القانون رقم 87 لسنة 1968 والموظفون الاداريون في ديوان الوزارة ممن ترشحهم اللجنة المذكورة في الفقرة(1) اعلاه.
4. تقوم اللجنة بإعداد منهج الدراسة وإقرار عدد المحاضرات الأسبوعية لكل موضوع وترشيح محاضرين من جامعة بغداد ومن المدراء العامين في ديوان الوزارة ومن تنسبهم اللجنة لإلقاء المحاضرات.
5. تفتح الدورة في 22/10/1968 ويبدأ إلقاء المحاضرات في 1/11/968.
6. تكون الدراسة مسائية ولأربعة أيام في الأسبوع.
7. تقوم شعبة الحسابات الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح الاعتماد لتلافي نفقات الدورة.
8. يراعى انتظام الدوام في الدورة ولا يسمح لمن تغيب عشر محاضرات بدون عذر مشروع حسب الأنظمة والتعليمات المخصصة الاشتراك في الامتحان الواردة في الفقرة (11) ادناه.
9. تتولى الوزارة طبع المحاضرات وتوزيعها على المشتركين.
10. يجوز قبول موظفين دبلوماسيين في الدورة كمستمعين.
11. يجرى امتحان تحريري وآخر شفهي حسب تنسيب الوزير للمشتركين في الدورة بعد انتهائها وفقا لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 87 لسنة 968.
12. تكون درجة النجاح الامتحان حسب الدرجات ويجرى التعيين في السلك الدبلوماسي حسب الأسبقية وفقا لاحكام المادة الرابعة من القانون المذكور.
13. وزير الخارجية عبد الكريم الشيخلي