تعليمات الملاك عدد (10) لسنة 1968 م/ الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة

      التعليقات على تعليمات الملاك عدد (10) لسنة 1968 م/ الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاك عدد (10) لسنة 1968 م/ الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل اصدرنا التعليمات التالية: ـ
اولا: تقرأ تعليمات الملاك عدد 59 لسنة 1968 المنشورة في عدد الوقائع العراقية 1605 في 13 – 8 – 968 بعدد 9 لسنة 1968
ثانيا: تستبدل عبارة ( تعليمات الخدمة المدينة) الواردة في فقرة (1) من تعليمات الملاك المنورة عنها في الفقرة اولا اعلاه بجعلها (تعليمات الملاك).
ثالثا: تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 13/8/1968.
وزير المالية امين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1623 في 16/9/1968