عنوان التشريع: تعليمات مصلحة التمور العراقية لموسم 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
تنظيما لتجارة التمور وكسبها وتصديرها، ولتنسيق اسواقها الخارجية ومنع التزام بين انواع التمور في تلك الاسواق، واستنادا الى الفقرة (أ ) من المادة الثانية والفقرتين 9 ( أ ) و18 ( أ ) من المادة الرابعة والفقرة ( أ ) من المادة السادسة من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته. وعملا بقرار مجلس ادارة مصلحة التمور المتخذ بجلسته المائة المنعقدة بتاريخ 18/8/1968 والمصادق عليه من قبل وزارة الاقتصاد اصدرنا التعليمات التالية على ان تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اولا ـ توزيع الاسواق: ـ
1. تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الحلاوى والخضراوى والساير من انتاج لورا البصرة فقط: ـ، المملكة المتحدة البريطانية ـ الولايات المتحدة الامريكيةـ كندا ـ اتحاد جنوب افريقيا ـ استراليا ـ نيوزيلندا ـ اليابانـ الاسواق الاوروبية عدا ايطاليا.
2. يبقى تصدير تمور الديري وخلال البريم والجباب ـ حرا كالسابق.
3. مع مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة ادناه تخصص الاسواق التالية حصرا الى تمور الزهدى. الهندـ لباكستان برما ـ سنغافورا ـ اندونيسيا ـ سيلان.
4. يجوز تصدير تمور الحلاوى والخضراوى والساير الى الاسواق المدرجة في الفقرة الثالثة اعلاه لغاية يوم 14/10/1968 على ان لا يتأخر التصدير الفعلي عن نهاية يوم 20 منه ويسمح بتصدير تمور البصرة المحسنة الكبس الى الاسواق المذكورة بصورة مطلقة.
5. يسمح بتصدير تمور الساير الى منطقة كاتورا في الهند بعد تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1968 على ان تكون مشحونة بالسفن الشراعية فقط وعلى ان يبرز مصدرها الى مصلحة الطلبات الواردة اليه على تلك التمور من المنطقة المذكورة عند طلبة اجازة التصدير وعليه ان يعطى تعهدا بتقديم شهادة انزال من الميناء الذي ستفرغ فيه التمور المذكورة.
6. تخصص اسواق الخليج العرابي والجنوب العربي وبلدان شرقي افريقيا والبحر الحمر والسودان وشمالي افريقيا وايطاليا لتمور المنطقتين الجنوبية والوسطى وتقوم مصلحة التمور بتنظيم التصدير الى هذه الأقطار بغية الإشراف على تنسيق وتوازن الصادر إليها من تمور كل منطقة.
7. تخصص اسواق الجمهورية العربية المتحدة وسوريا ولبنان والأردن لتمور زهدي المنطقة الوسطى ونمور الناصرية من تاريخ هذه التمور ويجوز السماح بتصدير انواع التمور الأخرى بعد نهاية شهر كانون الاول / 1968 بقرار من مجلس ادارة المصلحة بعمولة او بدونها حسب وضع الاسواق هناك. ومصلحة التمور العراقية هي مخولة باستلام العمولة في حالة إقرارها لصرفها في اغراض الدعاية للتمور العراقية.
8. يحصر تصدير التمور الى الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية والدول الاشتراكية وكافة الأقطار الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية وكندا واتحاد جنوب افريقيا واستراليا وزيلندا الجديدة والجمهورية العربية المتحدة بمصلحة التمور العراقية وشركة تجارة التمور العراقية.
9. تشمل احكام هذه التعليمات التمور المصدرة لغرض الاستهلاك البشرى فقط.
10. تبقى الاسواق الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات حرة ويسمح بتصدير التمور إليها من جميع الأنواع بموافقة مصلحة التمور.
ثانياـ تعليمات تصدير التمور: ـ
1. يمنع تصدير التمور العراقية من حاصلات موسم 1967 للاستهلاك البشري الى خارج العراق اعتبارا من 15/تموز/1968 على ان يتم الشحن فعلا خلال مدة اقصاها 1/8/1968 ومن ثم يجوز تصديرها لمقاصد صناعية وللعلف الحيواني على ان يبرز المصدر شهادة من إحدى غرف التجارية او الصناعية في البلد المصدر اليه تؤيد بأن التمور المذكورة ستستعمل للإغراض الصناعية او للعلف الحيواني.وتعلم جميع التمور المراد تصديرها عن طريق البر فقط بخطين متقاطعين (x) بالون الأخضر.
2. يمنع خلط التمور القديمة بنمور الموسم الجديد ويعرض المخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته بالإضافة الى العقوبات بالأضرار بمصلحة البلاد.
3. لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الأرض بالنمور المقطوعة من النخلة.
4. لا يجوز شحن التمور الى خارج العراق إلا من المراكز التي تعنيها دوائر الكمارك والمكوس.
5. لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وخلوها من الحشف او الرطب او خلال او المواد الغربية او التمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة.
6. لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم تكن مغلفة بالجنفاص او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
7. لا يجوز لمن لم يكن تأخر مجاوزا حسب المادة (7 ـ أ ) من قانون مصلحة التمور العراقية تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
8. لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز بإجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – ح) من قانون المصلحة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما من تاريخها ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الإرسالية لتعديل الاجازة بموجبة.
9. تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشري فقط بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهى مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعا من هذه التعليمات.
10. تعاد المبالغ المستوفاة عن اجرة المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية: ـ
أ ـ ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ الدفع وعلى ان لا يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب ـ ان يرفق بالطلب شهادة المنشأة الصادرة من قبل المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الأجور والعمولة المدفوعة عنها.
ج ـ ان يدرج في الطلب الأسباب التي أدت الى عدم استطاعة صاحب الطلب من تصدير التمور المطالب بإعادة الأجور والعمولة المدفوعة عنها.
المحتوى 2
11. لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والمكبسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوى العلاقة.
ثالثا ـ تعليمات كبس التمور وتبخيرها: ـ
1. يمنع تصدير التمور العراقية من خاصلات موسم 1967 للاستهلاك البشري الى خارج العراق اعتبارا من 15/تموز/1968 على ان يتم الشحن فعلا خلال مدة اقصاها 1/8/1968 ومن ثم يجوز تصديرها لمقاصد صناعية وللعلف الحيواني على ان يبرز المصدر شهادة من إحدى غرف التجارة او الصناعة في البلد المصدر اليه تؤيد بان التمور المذكور ستستعمل للأغراض الصناعة لو للعلف الحيواني. وتعلم جميع التمور المراد تصديرها عن طريق البر فقط بخطين التمور المراد تصديرها عن طريق البر فقط بخطين متقاطعين(x) باللون الأخضر.
2. يمنع خلط التمور القديمة بتمور الموسم الجديد ويعرض المخالف نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة (22) من قانون مصلحة التمور العراقية رقم (37) لسنة 1952 وتعديلاته بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى المتعلقة بالأضرار بمصلحة البلاد.
3. لا يجوز خلط التمور المتساقطة على الأرض بالتمور المقطوفة من النخلة.
4. لا يجوز خلط التمور الى خارج العراق إلا من المراكز التي تعينها دوائر الكمارك والمكوس.
5. لا يسمح بتصدير التمور قبل الكشف عليها من قبل المصلحة والجهات التي تخولها والتأكد من جودتها وخلوها من الحشف او الرطب او الخلال او المواد الغريبة او التمور القديمة وستطبق بحق المخالفين الذين يثبت قيامهم بتصدير تمور لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة العقوبات المنصوص عليها في قانون المصلحة.
6. لا يسمح بشحن التمور المكبوسة بالخصاف بالبواخر اذا لم مغلفة بالجنفاص او بأي غلاف آخر توافق عليه المصلحة.
7. لا يجوز لمن لم تاجرا مجارا حسب المادة (7 – 1) من قانون مصلحة التمور العراقية تعاطي تجارة التمور وتصديرها لمقاصد تجارية ويستثنى من ذلك ربابنة السفن الشراعية.
8. لا يجوز تصريح اية ارسالية من التمور لتصديرها الى الخارج ما لم تعزز بإجازة من مصلحة التمور وفقا للمادة (6 – ح) من قانون المصلحة وتكون نافذة المفعول لمدة خمسة عشر يوما تاريخها، ويجب اخبار المصلحة بكل تعديل يحصل في الإرسالية لتعديل الاجازة بموجبه.
9. تحدد مدة نفاذ التصريحة الكمركية الخاصة بالتمور المراد تصديرها للاستهلاك البشرى فقط بسنة واحدة من تاريخها على ان ينتهى مفعولها حتما بانتهاء موعد تصدير التمور في الفقرة (11) من المادة رابعا من هذه التعليمات.
10. تعاد المبالغ المستوفاة عن اجر المصلحة والعمولة على التمور التي لم يتم تصديرها بالشروط التالية:
أ- ان يقدم طلب الاسترجاع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الدفع وعلى ان ر يتجاوز ذلك (60) يوما من تاريخ انتهاء موعد تصدير التمور لذلك الموسم.
ب- ان يرفق بالطلب شهادة المنشأ الصادرة من قبل المصلحة ان وجدت بكمية التمور المطلوب استرجاع الأجور والعمولة المدفوعة عنها.
11 – لا تنظر المصلحة في الخلافات التي قد تحصل بين الملاكين والكابسين او بين الملاكين والمصدرين او بين المصدرين والمستوردين ما لم يكن هناك تعاقد تحريري بين ذوى العلاقة.
1 – لا يجوز تعاطي كبس التمور إلا بإجازة من المصلحة وفقا للمادة السابعة (أ) من قانون المصلحة وعلى المكبسين مراعاة احكام نظام مكابس التمور رقم (4) لسنة 1931 وتعديلاته.
2 – لا يجوز المباشرة بكبس تمور زهدى المنطقة الوسطى قبل يوم 5/10/1968.
3 – يشترط ان تكون ارض المكبس مبلطة بالسمنت المسلح او القير ومائلة لتصريف المياه ويجب ان يجهز المكبس بحنفيات لماء الشرب النقي ولا يستعمل غير الماء النقي في كبس التمور، ويجب ان تكون ارضية وجدران وسقوف المكبس نظيفة، وينبغي تعقيم الأرضية بالملاثيون 50% بنسبة (4) سم 3/م2، والسقوف بمادة D.D.T 50% بنسبة 8غم/م2 وتكون دورات المياه بعيدة عن مجلات خزن التمور وكبسها، ويجب غسل ارضية المكبس ومن ثم تجفف قبل وضع التمور عليها، وتفرش ارض المخزن المبلطة بالحصران حفظا لنظافة القطع المكبوسة ويجب تغطية التمور المخزونة في المكبس لصيانتها من الغبار والشمس والمطر.
المحتوى 3
4 – يجب تنقية التمور من الحشف والخايس والرطب والخلال والشيص والمواد الغربية الاخرى بصورة تامة قبل كبسها.
5 – يجب عدم تكديس التمور في المخازن فله بارتفاع يزيد على ثلاثة أمتار والمخالف يعاقب بموجب قانون المصلحة.
6 – عند القيام بعملية التنقية والكبس تؤخذ التمور من حافة الكدس تدريجيا حتى الإتيان على نهايته، ويمنع صعود العمال على أكداس التمور.
7 – يلزم أصحاب المكابس باستعمال القوالب او الآلات الضاغطة في كبس التمور بالخصاف او استعمال آلة الكبس الميكانيكية للخصاف (حسب النموذج الموجود لدى الجمعية التعاونية لمنتجي تمور المنطقة الوسطى). كما ويجب ان تكون كافة الأدوات المستعملة في الكبس نظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ.
8 – يجب عدم ترطيب التمور بالماء إلا بنسبة تتلاءم ودرجة ليونة التمور او جفافها منعا للتحمض.
9 ينبغي التأكد من صحة أوزان التمور المكبوسة بالخصاف وستتخذ اشد الاجراءات بحق المكبسين الذين يثبت قيامهم بكبس تمور في أوعية يقل وزنها عن الوزن المقرر.
10 – يلزم صاحب المكبس باتخاذ علامة فارقة من حروف اسمه الأولى واسم لوائه وتضرب هذه العلامة على كل قطعة في مكبسة وتسجل العلامات الفارقة وتبلغ الى المصلحة في بغداد والدوائر التابعة لها في المناطق الاخرى لتشخيص القطع عند الحاجة.
11 – يجب ان تكون اوعية كبس التمور نظيفة ومتقنة الصنع سواء كانت من الخصاف او الأكياس او الصناديق او الكارتون او الصفائح ويحكم غلقها بعد الكبس او التعبئة ويجب خلوها من اية رائحة من شأنها التأثير في التمور او طعمها.
12 – يجب ان توضع علامة فارقة على تمور الاسطة عمران المكبوسة بالصفائح الناتجة في لواء الناصرية لتفريقها عن تمور ساير البصرة.
13 – تكون تمور المنطقة الجنوبية (البصرة الناصرية العمارة) المكبوسة بالخصاف بوزن (5و37) كيلو لكل قطعة ولا يجوز كبسها بغير هذا الوزن كما ر يجوز كبس تمور زهدى المنطقة الوسطى بالخصاف بأقل من (50) كيلو صافي للقطعة الواحدة إلا بموافقة المدير العام للمصلحة تحريريا على طلب يقدم بذلك مع بيان الأسباب.
14 – يجب تبخير جميع التمور المكبوسة بالصناديق لو الكارتون او السيلوفين قبل الكبس وبعده ويجوز تبخير التمور في المباخر المعترف بها وبالطرق التي توافق عليها المصلحة.
رابعا – مواعيد تصدير التمور:
1- يسمح بتصدير الرطب اذا كان فله او معبأ بأقفاص او بصناديق مفتوحة لغاية يوم 15/9/1968 من البصرة ولغاية يوم 15/10/1968 من بغداد وبعد ذلك يعامل الرطب معاملة التمور المصدرة وتستوفى عنه العمولة المقررة على التمور (ان وجدت).
2- يسمح بتصدير تمور الدوسان الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1968 اعتبارا من 20/8/2968 لغاية 15/9/1968.
3- يسمح بتصدير تمور الحلاوى(أبو خشيم) والديرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1968 اعتبارا من 25/آب/1968.
4- يسمح بسلق خلال البريم والجبجات الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1968 اعتبارا من 20/ آب / 1968 وتصدره اعتبارا من 5/ ايلول/ 1968.
5- يسمح بتصدير زهدى البصرة وسائر الأنواع الاخرى الناتجة في لواء البصرة من حاصلات موسم 1968 اعتبارا من 15/ ايلول/ 1968.
6- يسمح بنقل خلال البريم والجبجاب حاصلات موسم سنة 1968 من لواء الناصرية الى بقية الالولية بتاريخ 5/9/1968 وتصدره الى الخارج العراق اعتبارا من 10/9/1968.
7- يسمح بنقل زهدى الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1968 الى بقية الالولية بتاريخ 25/9/1968 وتصدرها الى خارج العراق اعتبارا من 1 – 10 – 1968.
8- يسمح بنقل تمور الخضراوى والساير وبقية انواع تمور الناصرية والعمارة حاصلات موسم سنة 1968 الى بقية الالوية بتاريخ 1 – 10 – 1968 وتصديرها الى خارج العراق اعتبارا من 5/10/1968.
9- يسمح بنقل التمور زهدى المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1968 الى البصرة اعتبارا من 10/10/1968.
10- يسمح بتصدير تمور زهدى المنطقة الوسطى حاصلات موسم 1968 الى خارج العراق اعتبارا من 10/10/1968 بالطرق البرى واعتبارا من 15/10/1968 بالطرق البحري.
11- يمنع تصدير التمور حاصلات موسم 1968 للاستهلاك البشري اعتبارا من 1/7/1969 على ان لا يتأخر شحنها الفعلي عن 1/8/1969 ولا يشمل ذلك انواع التمور المذكورة في فقرتين (4) و (6) اعلاه ويخول المدير العام صلاحية تمديد فترة التصدير الى 15/7/1969 عند حدوث ظروف استثنائية.
مدير مصلحة التمور العراقية العام
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1622 في 15/9/1968