عنوان التشريع: تعليمات نقابية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
اصدر مجلس النقابة التعليمات التالية تحقيقا لأغراض النقابة.
وما هذه التعليمات إلا تثبيتا لنصوص قانونية واردة في قانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم (112) لسنة 966 لتنبيه الزملاء الأعضاء إليها لتنظيم المهنة ورفع سمعتها وعدم فسح المجال لغير الصيادلة بالتدخل في شؤون المهنة.
اولا ـ اذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه او غاب عنه فعلية ان تخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك وسلم ما في عهدته من المواد المسلمة والمستلمة فعلا في صحائف السجلات (الفقرة (ج) من المادة الحادية عشر من قانون مزاولة مهنة الصيدلة).
ثانيا ـ 1 ـ على أصحاب المحال المجاوزة بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمواد السامة رقم(86) لسنة 956 اعلام وزارة الصحة والنقابة بأسماء الصيدلة ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين يشتغلون في محلاتهم للتدريب عند التحاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم.
2 ـ لا يجوز لغير المدير ومساعدي الصيادلة وطلاب كلية الصيدلة تاذين هم تحت التدريب التدخل في تحضير الأدوية او تعبئتها او كتابة البطاقات او لصقها على غلافاتها او أوعيتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية كما لا يجوز للمدير ان يسمح لغيرهم بذلك.
(المادة الثانية عشرة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة)
ثالثا ـ كل من مارس مهنة الصيدلة او انتحل أية تسمية او لقب او علامة تدل على انه نرخص بممارستها من غير سابق تسجيل او إجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين (المادة الثلاثون من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966).
رابعا ـ لا يجوز للصيدلة/ ـ
1 ـ ان يصرف اية وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مرخص بمزاولة مهنته في العراق ويجب التثبيت من صحتها قبل صرفها.
2 ـ ان يمتنع عن صرف اية وصفة صادرة من الأشخاص المذكورين في الفكرة (1) ما لم تكن غير مستوفية للشروط المتطلبة في القانون.
3ـ ان يعتبر كميات المواد الواردة فيها او يستبدل بإحداها مادة غير دستورية او صنفا آخر او يعوضها بمادة اصلية من انتاج مصنع غير المصنع المنصوص عليه بالوصفة او يبدل مستحضرا خاصا بآخر إلا بعد الموافقة التحريرية من كتاب الوصفة.
4 ـ ان يصرف اي دواء يحتوى على عقاقير خطرة إلا بمقتضى احكام قانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم (44) لسنة 1938 وتعديلاته وعلى وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.
5 ـ ان يصرف وصفة مكتوبة بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.(فقرات المادة الرابعة عشر من قانون مزاولة مهنة الصيدلة).
خامسا ـ نصت المادة السابعة والعشرون من قانون النقابة على ما يلي ـ
كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام بأحد الأعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر الهيئة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه العقوبات الواردة في القانون).
سادسا ـ يجب تسجيل اسم الصيدلية باسم الصيدلي صاحب الاجازة قبل فتحها للجمهور بعد صدور موافقة النقابة التحريرية.
سابعا ـ يجب ان يختار الصيدلي محلا لائقا لصيدلية من حيث الموقع وان لا تقل مساحته عن عشرين مترا مربعا.
ثامناـ لا تمنح اجازة فتح صيدلة في المستقبل إلا اذا كانت تبعد بمسافة لا تقل عن خمسين مترا عن اية صيدلية ويسرى ذلك على كل صيدلية عند نقلها الى محل آخر وتستثنى الصيدليات التي يطلب نقلها لأسباب قاهرة وفي نفس المنطقة لقاعة مجلس النقابة.
تاسعا ـ يجب ان يتوفر في المحل الماء والكهرباء بصورة مستقلة.
عاشرا ـ يجب تبريد الصيدلية محافظة على الأدوية من التلف.
حادي عشر ـ يجب إجراء الكشف مجددا عند نقل الصيدلية من محل الى آخر ولا يتم ذلك إلا بموافقة النقابة
ثاني عشر ـ أ ـتبدأ حفارة الصيدليات في بغداد من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثاني.
ب ـ تبدأ خفارة الصيدليات التي يديرها صيادلة موظفون من نهاية الدوام الرسمي حتى ابتدائه من صباح اليوم التالي.
ثالث عشر ـ أ ـ تبدأ خفارة الصيدليات المدن التي فيها اقل من عشر صيدليات من السعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة العاشرة مساء على ان يغلق الصيدلي المسؤول اسمه وعنوان منزله ورقم هاتفه في محل بارز على باب الصيدلية واخبار اقرب مركز للشرطة بذلك.
ب ـ تبدأ خفارة صيدليات المدن التي فيها اكثر من عشر صيدليات من الساعة الواحدة بعد الظهر لغاية الساعة الثانية عشرة مساء على ان يغلق الصيدلي المسؤول اسمه وعنوان منزله ورقم هاتفه في محل بارز على باب الصيدلية واخبار اقرب مركز للشرطة بذلك.
رابع عشر ـ يضع الصيدلي الخفر مصباحا احمر مضاء من غروب الشمس حتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالي.
خامس عشر ـ على لجنة المراقبة وممثلي النقابة في الالوية مراقبة تنفيذ احكام قانون النقابة والمقررات التعليمات الواردة اعلاه واخبار مجلس النقابة فورا عن المخالفين ودخلاء المهنة وممارسيها غير المجازين لاتخاذ الاجراءات والتعقيبات القانونية بحقهم.
سادس عشر ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الصيدلي الكيماوي رؤوف السبتي نقيب الصيادلة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1622 في 15/9/1968