عنوان التشريع: تعليمات صادرة من العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بشأن التجاوز على أراضي ومياه الاصلاح الزراعي رقم (1) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1968
اصدرنا التعليمات الآتية :_
المادة الأولى _1_ يقصد الاراضي التي تحت إدارة الهيئة العليا الاصلاح الزراعي الواردة في الفقرة (1)
من المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1968 الاراضي المنصوص عليها من المادة الخامسة عشرة المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 وتعديلاه
2_ ويقصد بمياه الاصلاح الزراعي الواردة في الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون المذكور المياه المنتفع بها من مضخات الاصلاح الزراعي او من الجداول السيحية الخاصة بالإصلاح الزراعي او الخاصة المائية المقررة له من أي مصدر آخر لإرواء أراضيه.
المادة الثانية :تشكل في كل لواء بأمر من مدير الاصلاح الزراعي لجنة او اكثر لتنبيت التجاوز الواقع على الاراضي ومياه الاصلاح برئاسة موظف الزراعي وعضوية مساح وممثل عن دائرة الري وممثل عن السلطة المالية (مدير او مأمور المال) وللجنة او تسعى في اداء مهمتها بممثلي المكتب الفلاحي او الجمعية التعاونية الزراعة في المنطقة.
المادة الثالثة: على مدير الاصلاح الزراعي في اللواء تقديم المعلومات اللازمة للجنة التجاوزات ومراقبة أعمالها وإبداء التسهيلات المقتضاة لممارسة واجباتها.
المادة الرابعة: يكون رئيس لجنة التجاوزات مسؤولا عن تحديد مواعيد الكشف وتبليغ الأعضاء بالحضور وعليه اخبار رئيس الوحدة الإدارية في منطقة قبل موعد الكشف بمدة مناسبة.
وتقوم اللجنة بما يلي :_
1_إجراء الكشف وتحقيق على كافة أراضي الاصلاح الزراعي التي لم يجر التعاقد عليها او توزيعها او تخصيصها وعلى المياه الاصلاح الزراعي على ان يجري الكشف خلال الموسم الزراعي او خلال عشرة أيام من تاريخ لحوق علة اللجنة بوقوع التجاوز.وتقوم اللجنة بتثبيت التجاوز الواقع بموجب محضر كشف وفق النموذج المعد لهذا الفرض ينظم بست نسخ من تنظيم مرتسم بالتجاوز يوقع عليه من اعضاء اللجنة.وتعتبر اللجنة مسؤولة عن صحة المعلومات المدونة في محضر الكشف.
2_ تثبيت اسم التجاوز واستحصال تقويمه في المحضر او توقيع احد افراد عائلته البالغين. وعند عدم حضورهم او امتناعهم عن التوقيع بدون ذالك في المحضر ويصادق عليه من قبل اعضاء اللجنة واثنين من الحاضرين ان وجدوا.
3_ إعطاء الرقم متسلسلة لمحاضر الكشف خاصة بكل ناحية على انفراد.
المادة الخامسة : يعتبر تاريخ توقيع المتجاوز او احد افراد عائلته البالغين في محضر كشف المنظم وفق المادة الرابعة من هذه التعليمات او تاريخ امتناعهم عن التوقيع مبدأ لتاريخ التبليغ المنصوص عليه من المادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنة 968. وعند عدم حضور احد من هؤلاء بتاريخ الكشف تقوم مديرية الصلاح الزراعي في اللواء بإعلان المتجاوز فيها لتقديم الاعتراض خلال المدة القانونية وإرسال نسخة من هدا الإعلان الى رئيس الوحدة الادارة التي وقع التجاوز ضمن حدودها. ويعتبر المتجاوز ضمن هذه الحالة مبلغا اعتبارا من تاريخ إعلانه في مركز الوحدة الإدارية.
المادة السادسة: يقدم رئيس لجنة التجاوزات محاضر الكشف والملازمات المراقبة بها الى مدير الصلاح الزراعي في اللواء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تنظيمها. وعلى الأخير ان يودع تلك المحاضر الى لجنة التدقيق المؤلفة بموجب المادة السابعة من هذه التعليمات.
المادة السابعة: تشكل في كل لواء بأمر من مدير الصلاح الزراعي لجنة تدقيق او اكثر برئاسة موظف حقوقي وعضوية مفتش مساحة او مساح أول وممثل عن السلطة المالية تكون مهمتها تدقيق محاضر الكشف المحالة إليها وفق المادة السادسة من هذه التعليمات للتأكد من تنظيمها بصورة صحيحة والنظر في الاعتراضات المقدمة إليها من ذوى العلاقة خلال المدة القانونية.
المادة الثانية: يجوز لذوي العلاقة الاعتراض على إجراءات لجنة التجاوزات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بمحضر الكشف وفق المادة الخامسة من هذه التعليمات ويقدم الاعتراض بطلب تحريري الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء او أية دائرة أخرى من دوائر الاصلاح الزراعي في القضاء او ناحية. ويعتبر تاريخ تسجيل الطلب في سجل الواردة تاريخا للاعتراض. وعلى الدوائر ان تحيل الطلب الى لجنة التدقيق المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليمه.
المادة التاسعة : على المعترض ان يدون في الطلب اسمه الكامل وعنوانه ومحل إقامته الدائم وان يحضر بنفسه او بواسطة وكيل عنه امام لجنة التدقيقي خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وان يهىء واسطة النقل الى محل الكشف في الموعد الذي تحدده اللجنة وعند عدم حضوره بدون معذرة مشروعة تقتنع بها اللجنة او عدم تهيئة واسطة النقل فعلى اللجنة ان تقرر رد الاعتراض.
المادة العاشرة : على لجنة تدقيق عند وقوع الاعتراض صمن المدة القانونية ومراجعة المعترض خلال المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة ان تجرى الكشف والتحقيق في الموضوع المعترض عليه. على ان يتم ذلك خلال الموسم الزراعي نفسه وتصدر قرارها في ظهر محضر الكشف بتصديق قرار لجنة التجاوزات او تعديله او إلغاءه. ويعتبر قرارها في كافة الأحوال نهائيا.
المادة الحادية عشر: _1_ تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في اللوار بإرسال نسخة من محضر الكشف المنظم من قبل لجنة التجاوزات مؤشرا في ظهرها قرار لجنة التدقيق الى حاكمية التحقيق المختصة التي وقع التجاوز ضمن حدودها لإحالة المتجاوز الى المحكمة المختصة بصورة مستعجلة للنظر فيها وفق القانون ويمثل جهة الاصلاح الزراعي امام المحكمة رئيس لجنة التجاوزات المختصة او احد الأعضاء فيها.
2_ يعتبر مدير الاصلاح الزراعي في اللواء مسؤولا عن متابعة القرارات التي تصدرها المحاكم الجزائية بحق المتجاوزين. وعليه في هذه الحالة الاتصال فورا بسلطات الادعاء العام في اللواء لتمييز القرارات الصادرة خلافا للقانون.
المحتوى 2
المادة الثانية عشر: تصحح المعلومات والبيانات المبينة في المحضر الكشف وفي قرار لجنة التدقيق بموجب القرار الصادر من محكمة الجزاء بعد اكتسابه الدرجة القطعية وترسل نسخ من المحضر الى كل من مديرية الادارة والمالية العامة ومديرية الادارة المؤقتة والتوزيع العامة وقائممقامية القضاء ومديرية الناحية وينظم جدول الجباية رقم (2) ويرسل الى السلطة المالية المختصة فورا لتحقيق حصة الاصلاح الزراعي وجبايتها وفق القانون.
المادة الثالثة عشر : اذا وجد زرع في ارض تحت ادارة الاصلاح الزراعي وتعذر على لجنة التجاوزات التعرف على اسم المتجاوز بالزرع فيعلن عنه في المركز الوحدة الإدارية وفي مقر الجمعية التعاونية الزراعية في المنطقة ان وجدت. ولمن يدعى عائدية الزرع مع الاعتراض على إجراءات لجنة التجاوزات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ويعتبر التاريخ المتأخر للإعلان مبدأ لمدة الاعتراض.
وعند عدم وقوع الاعتراض بعد مرور المدة القانونية تضع السلطة المالية يدها على الزرع المذكور وتسوفي منه حصة الاصلاح الزراعي المعينة بالقانون رقم 26 لسنة 968 والمصاريف التي أنفقت عليه وتتصرف بالبقية وفق القوانين المرعية وعند الادعاء بعائدية الزرع تتخذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوز وفق المادة الأولى من القانون المذكور اضافة الى تحميله المصاريف المنفقة نتيجة وضع اليد على الزرع وترفع اليد عنه.
المادة الرابعة عشرة: يعتبر كل من ناظر الجمعية التعاونية الزراعية والمراقب الزراعي المعينة بالقانون رقم 26 لسنة 968 والمصاريف التي أنفقت عليه وتتصرف بالباقي وفق القوانين المرعية وعند الادعاء بعائدية الزرع تتخذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوز وفق المادة الأولى من القانون المذكور اضافة الى تحميله المصاريف المنفقة نتيجة وضع اليد على الزرع وترفع اليد عنه.
المادة الرابعة عشرة: يعتبر كل من ناظر الجمعية التعاونية الزراعية والمراقب الزراعي ومراقب المياه والكارخ مسؤولا عن إي تجاوز يقع ضمن منطقة عمله على مياه الاصلاح الزراعي او على ارضية بالزرع وعليهم اتخاذ الاجراءات يقع في منطقتهم.
المادة الخامسة عشرة: لا تتناول هذه التعليمات التجاوز الواقع على ارضي ومياه الاصلاح الزراعي لأغراض غير زراعية ويخضع التجاوز المذكور لاحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
المادة السادسة عشرة: تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
العضو المفوض
عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وزير الاصلاح الزراعي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1622 في 15/9/1968