عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لي في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل أصدرت التعليمات التالية:ـ
1 ـ تلغى التعليمات الكمركية رقم (5) لسنة 1968.
2 ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشرت في وقائع العراقية 1620 في 11/9/1968