عنوان التشريع: تعليمات رقم (77) لسنة 1968 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بالغاء التعليمات رقم 74 لسنة 1968 في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 المعدل وبناء على ما جاء في المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 78 لسنة 968 أصدرت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي التعليمات التالية:ـ
المادة الأولى ـ تلغى التعليمات رقم 74 لسنة 968 الصادرة من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي.
المادة الثانية ـ يعاد العمل بالمواد من 1 – 22 من تعليمات الهيئة العليا للإصلاح الزراعي رقم 17 لسنة 960 وتعديلاتها في التنظيم الداخلي.
المادة الثالثة ـ يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1620 في 11\9\1968