عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (5) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 (المعد) قررنا ما يلي: ـ
المادة الأولى ـ تلغى التعليمات الكمركية رقم (4) لسنة 1968.
المادة الثانية ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1613 في 28 – 8 – 1968