عنوان التشريع: تعليمات عدد (13) لسنة 1968 بيع المنتجات الزراعية والحيوانية في جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة _ج) من المادة السادسة عشر من قانون جامعة بغداد رقم (54) لسنة 1968 بدلالة الفقرة (ج) من المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة منه وبناء على ما اقره مجلس الجامعة بجلسته الرابعة والعشرين المنعقدة في 25 – 6 – 1968 اصدرنا التعليمات التالية: ـ
1 ـ يتم تسعير المنتجات الزراعية والحيوانية في الجامعة بواسطة لجنة تؤلف برئاسة عميد الكلية او المعهد او من ينسبه من معاونية وعضوية كل من رئيس قسم الانتاج الحيواني ورئيس قسم البستنة ومحاسب الكلية او المعهد وتكون مهمتها تسعير المنتجات الزراعية والحيوانية وكذلك الحيوانات المراد بيعها والتي أصبحت فائضة عن حاجة الكلية على ضوء أسعار السوق المحلي السائدة؟
2 ـبعد ان تقوم اللجنة بتسعير تلك المنتجات او الحيوانات المراد بيعها يعرض قرار التسعير على الجامعة للاطلاع عليه.
3 ـ بعد صدور قرار التسعير من قبل اللجنة المذكورة اعلاه يجيز البيع للراغبين حسب تلك التسعيرة.
4 ـ يكون البيع بالطريقة المتقدمة بالنسبة للمنتجات او الحيوانات التي إذا تركت طويلا تفقد جزءا كبيرا من قيمتها او يصيبها التلف.
5 ـ اما بالنسبة للمنتجات الأخرى والحيوانات غير الواردة في الفقر الرابعة فبعد ان يتخذ بشأنها الاجراءات المنوه عنها في الفقرة الأولى وتؤخذ موافقة الجامعة على قرار التسعير يجرى بيعها على الآهلين فقط بمزايدة علنية بإشراف لجنة خاصة في الكلية وعلى ان يزيد سعر البيع على أربعة أخماس مبلغ التسعير ولا يجوز اشتراك موظفي ومستخدمي الدائرة المختصة وإعطاء اللجنة في المزايدة بصفة مشترين.
6 ـ تسدد أثمان المنتجات والحيوانات المباعة الى محاسب العمادة فورا لقاء وصل رسمي وتقيد ايرادا للمادة والعدد المختصين في الحسابات وتشعر الأقسام المختصة بذلك لتأشيرها في سجلاتها المختصة.
و. رئيس جامعة بغداد الأستاذ عبد الله قصاب باشي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1606 في 15 – 8 – 1968