تعليمات عدد (12) لسنة 1968 الصرف على الدورات التدريبية والتطبيقية والسفرات العلمية في جامعة بغداد

      التعليقات على تعليمات عدد (12) لسنة 1968 الصرف على الدورات التدريبية والتطبيقية والسفرات العلمية في جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (12) لسنة 1968 الصرف على الدورات التدريبية والتطبيقية والسفرات العلمية في جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى صلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة السادسة عشر من قانون جامعة بغداد رقم 54 لسنة 1968 بدلالة المادة الحادية عشرة والفقرة (و) من المادة العشرين المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1968 اصدرنا التعليمات التالية: ـ
1 ـ الدورات التدريبية والتطبيقية والسفرات العلمية: وتكون كما يلي
أ ـ الدورات التدريبية والتطبيقية التي تنظمها وتقيمها كليات ومعاهد الجامعة العالية لطلبتها داخل العراق وخارجه والتي تتطلبها وتقتضيها المناهج الدراسية.
ب ـ الدورات التدريبية والتطبيقية التي تعتبر جزءا من المناهج الدراسية لكليات ومعاهد الجامعة العالية والتي يقضيها الطلاب لدى المؤسسات الفنية خارج الجامعة.
ج ـ السفرات العلمية: وهي السفرات التي تقوم بها طلبة كليات ومعاهد الجامعة العالية داخل العراق وخارجه لغرض الاطلاع والمشاهدة وجمع المعلومات التي تتطلبها مقتضيات الدراسة.
2 ـ لا تقام هذه الدورات والسفرات إلا بموافقة مجلس الجامعة او رئيس الجامعة او العميد مقدما كل حسب صلاحياته وعلى الكلية او المعهد تعيين مدة الدورة او السفرة.
3 ـ تصدر أوامر إدارية من كليات والمعاهد العالية بالدورات والسفرات العلمية يحدد فيها بدء الصرف على تلك الدورات والسفرات.
4 ـ تصرف مخصصات إعاشة وسكن قدرها (500) فلس يوميا بكل طالب يكون مركز تدريبه او تطبيقه او سفره خارج مدينة بغداد وفي حالة تعذر تهيئة أماكن سكن له في مراكز التدريب او السفر، اما إذا تهيأت تلك الأماكن او كان من سكنة المدينة التي سيكون فيها التدريب او السفرة فتصرف له مخصصات اعاشية فقط قدرها (300) فلس يوميا (ولا تصرف هذه المخصصات للسفرات التي تتم خلال نفس اليوم). اما إذا تطلب زيادة المخصصات في حالة كون التدريب او السفر خارج العراق فتؤخذ موافقة مجلس الجامعة على مقدار الزيادة.
5 ـ لا تصرف مخصصات الدورات عن الطالبة الذين يحصلون على اجور من المؤسسات الفنية التي يتدربون لديها.
6 ـ تقطع مخصصات الدورات عن الطالب للأيام التي تغيب فيها عن الدورة.
7 ـ تتحمل الجامعة نفقات السفر بالقطار وبالدرجة السياحية او بوسائط النقل الاعتيادية بين المدن التي لا يصلها قطار ان لم تتوفر سيارات من الجامعة، كما تتحمل الجامعة نفقات التجول الضرورية.
8 ـ على الطالب الذي لم يؤد متطلبات التدريب بنجاح اعادة الدورة التدريبية في السنة الثانية على حسابه الخاص وفي حالة عدم تمكنه من الصرف فبالإمكان الصرف عليه عن طريق الصلفة وتسترد منه بعد تخرجه.
9 ـ أ ـ يمنح اعضاء الهيئة التدريسية والمعيون والموظفون والمستخدمون والقائمون بمهام الإشراف على الدورات والسفرات العلمية داخل العراق اجور السفر ومخصصات الليالي حسب استحقاقهم لها بموجب نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل رقم _33) لسنة 956 المعدل وبشرط صدور الأوامر الجامعية بذلك.
ب ـ اما بالنسبة لخارج العراق فتصرف لهم المخصصات بعد استحصال الموافقات الأصولية حسب نظام الإيفاد.
و. رئيس جامعة بغداد الأستاذ عبد الله قصاب باشي
نشرت في الواقع العراقية عدد 1606 في 15 – 8 – 1968