تعليمات الملاك عدد (59) لسنة 1968 الموضوع/ الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة

      التعليقات على تعليمات الملاك عدد (59) لسنة 1968 الموضوع/ الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الملاك عدد (59) لسنة 1968 الموضوع/ الوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون الملاك رقم 25 لسنة 960 المعدل اصدرنا التعليمات الآتية :ـ
1 ـ تحذف الفقرة الأولى من التعليمات الخدمة المدنية عدد (8) لسنة 968 وتحل محلها الفقرة التالية: ـ
اولا ـ تحذف عبارة (وبموافقة مجلس الوزراء) من آخر الفقرة الأولى من التعليمات الملاك عدد 7 لسنة 964 وتحل محلها عبارة ( وبموافقة الوزيرين المختصين)
2 ـ تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من 27 – 2 – 968.
وزير المالية
امين عبد الكريم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1605 في 13/8/968