تعليمات الخدمة المدنية عدد (58) لسنة 1968 م/ مدة التحاق المعارين الى الدول العربية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (58) لسنة 1968 م/ مدة التحاق المعارين الى الدول العربية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (58) لسنة 1968 م/ مدة التحاق المعارين الى الدول العربية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدينة رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لأمور المعارين الى الدول العربية اصدرنا الآتية:ـ
اولا ـ تسرى احكام تعليمات الخدمة المدنية عدد 52 لسنة 1968 على المعارين الى الدول العربية ويمنحون مدة الالتحاق المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ثانيا ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
و. وزير المالية
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1604 في 12 – 8 – 1968