تعليمات عدد (1) لسنة 1968 الموضوع استيفاء رسم الطابع نقدا عن وثائق التأمين

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1968 الموضوع استيفاء رسم الطابع نقدا عن وثائق التأمين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1968 الموضوع استيفاء رسم الطابع نقدا عن وثائق التأمين
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 وتسهيلا لتنفيذ احكام المادة الخامسة من القانون نفسه اصدرنا التعليمات التالية: ـ
1 ـ يستوفى رسم الطابع عن وثائق التأمين نقدا وفق هذه التعليمات وذلك عند إصدار وثيقة التأمين او استيفاء قسط التأمين اللازم لاستمرار نفاذها او عند تعديلها بزيادة او نقصان مبلغ التأمين او تعديل شروط التأمين او عند انهاء التأمين ولا تسرى هذه التعليمات على بقية الاوراق المتعلقة بأعمال التأمين كالعرائض وايصالات القبض المبالغ واوراق ومذكرات الاتفاق المتعلقة بالتأمين ونحوها.
2 ـ يقوم المؤمن سواء أكان مركزا رئيسا او فرعا لشركة تأمين او وكيلا لها وأي شخص يمارس عمليات تأمين بتنظيم بيانات شهرية بإجمالي عمليات التأمين التي اجلها خلال كل شهر ومقدار رسم الطابع المستحق عليها.
3 ـ يقدم المؤمن البيان الشهري المنظم وفق الفقرة (2) من هذه التعليمات الى مديرية الخزينة المركزية في بغداد بالنسبة لوثائق التأمين التي تصدر في مدينة بغداد والى مديريات الخزائن في الألوية بالنسبة لوثائق التأمين التي تصدر في مراكز الألوية اما وثائق التأمين التي تصدر في الاقضية وكتاب المالية في النواحي.
4 ـ يقدم المؤمن البيان المنظم وفق الفقرة (2) من هذه التعليمات ويسدد نقدا رسم الطابع المستحق بموجبه الى الجهة التي يقدم إليها البيان وذلك خلال النصف الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم عنه البيان وإذا بم يقدم البيان او لم يسدد الرسم خلال المدة المذكورة فتستوفى من المؤمن فائدة بنسبة 6 % (ستة من المائة ) من المبلغ المتأخر تسديده وذلك عن كل شهر او جزء من الشهر حتى يتم التسديد.
5 ـ يجوز ان يقدم البيان المنظم وفق الفقرة(2) من هذه التعليمات ويسدد الرسم المستحق وفق الفقرة (4) من التعليمات نفسها الى الخزائن ومديريات المال في غير المكان الذي تصدر فيه وثيقة التأمين وذلك بالاتفاق بين مديرية المحاسبات العامة وشركة التأمين المختصة.
6 ـ تقوم الجهة التي يقدم إليها البيان ويسدد إليها الرسم بموجب هذه التعليمات بتدقيق محتويات البيان وقبض المبلغ المستحق بموجبه وقيد المبلغ المستحق عن رسم الطابع ايرادا للعدد والمادة المختصين برسم الطابع المستحصل نقدا في الميزانية وقيد المبلغ المستحق عن رسم طابع الدفاع الوطني ايرادا للعدد والمادة المختصين في الميزانية وذلك لقاء مستند القبض المقرر.
7 ـ إذا اختلف المؤمن والجهة التي يقدم لها البيان حول مقدار رسم الطابع المستحق او الفائدة فيدفع المؤمن الرسم والفائدة حسبما تقرره الجهة التي يقدم إليها البيان ويعرض الخلاف على مدير المحاسبات العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
8 ـ تختم وثائق التأمين وتظهيراتها ووصولات قبض اقساطها المشترطة لاستمرار نفاذها التي يستوفى رسم الطابع عنها نقدا بختم يعده المؤمن لهذا الغرض يوضح فيه مقدار الرسم المستحق معززا بتوقيع الشخص الذي يصدر الوثيقة او التظهير اما إذا كان التأمين او التظهير او استيفاء قسط التأمين لا يتطلب إصدار وثيقة معنية او التظهير عليها بل يكتفي باستيفاء قسط التأمين فينبغي بيان رسم الطابع المستحق في حقل خاص على الايصال الذي يعطى الى طالب التأمين او حامل الوثيقة او ذي العلاقة في معاملة التأمين.
9 ـ يعد المؤمن في كل مركز يمارس فيه اعمال التأمين وفي مركزه الرئيسي سجلا يبين فيه تفاصيل عمليات التأمين التي تجرها فروعه ومركزه الرئيسي والذي تستخرج منه البيانات التي تنظم بموجب الفقرة(2) من هذه التعليمات ويكون هذا السجل جاهز ومهيئا للتدقيق من قبل من تنتدبهم وزارة المالية لتدقيق هذه البيانات في كل وقت.
10 ـ تسرى هذه العمليات على رسم طابع الدفاع الوطني المفروض بموجب المادة الثامنة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 967 المستحق على وثائق التأمين المشمولة بالفقرة 1) من هذه التعليمات على ان يبين مقدار هذا الرسم على الوثائق والوصولات والمستندات بحقل خاص به وكذلك يبين مقداره بحقل خاص به في البيانات التي تنظم وفق الفقرة (2) لسنة 967 ويستمر على استيفاء الرسم المذكور وفق احكام المادة المذكورة.
12 ـ يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 16 – 8 – 1968
وزير المالية صالح كبة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1602 في 7 – 8 – 1968