تعليمات عدد (11) لسنة 1968 تعضيد الترجمة في جامعة بغداد

      التعليقات على تعليمات عدد (11) لسنة 1968 تعضيد الترجمة في جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (11) لسنة 1968 تعضيد الترجمة في جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من قانون جامعة بغداد رقم (54) لسنة 1968 بدلالة المادة الحادية عشرة والفقرة (ل) من المادة العشرين منه وبناء على ما اقره مجلس الجامعة بجلسته الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 25/6/1968 اصدرنا التعليمات التالية”
1- يؤلف مجلس الجامعة لجنة ممثلة من الاختصاصات الرئيسية في الجامعة لدراسة طلبات الترجمة وإقرار اختيار الكتب المترجمة واسماء المترجمين والمدققين والمراجعين.
2- يشترط في الكتاب او البحث العلمي الذي يراد ترجمته ان يكون مرجعا او مصدرا دراسيا او ان تكون له أهمية في نطاقه.
3- للكليات ان تقترح ترجمة الكتب ولها ان ترشح المترجم او المترجمين في هذا الصدد.
4- لأعضاء الهيئة التدريسية ان يتقدموا بطلباتهم الى رئاسة الجامعة بواسطة كلياتهم.
5- يشترط في الترجمة ان تكون لأفضل طبعة للكتاب حسب ما تراه اللجنة.
6- عند إقرار الكتاب للترجمة وتسمية المترجم (المترجمين) يبلغ المترجم (المترجمون) بالشروع بالترجمة وتحدد اللجنة مدة الترجمة. وبعد إكمالها تعرض على مدقق لتأكد من دقة الترجمة وللجنة ان تعرضها على مراجع للتأكد من سلامة اللغة.
7- أ – تمنح الجامعة للمترجم اجورا تبلغ دينارا واحدا للصفحة التي يبلغ عدد اسطرها (25) سطر فما دون و(250/1) دينار للصفحة الواحدة إذا زادت عن ذلك، وتهمل الصفحات التي يقل عدد اسطرها عن نصف الصفحة الكاملة ويعتبر نصف الصفحة او اكثر صفحة كاملة ويطبق نفس المبدأ على الصحائف التي تحتوى على المخططات والتصاوير.
ب – تكون اجور المدقق على أساس (25 %) من كلفة الترجمة وتكون اجور المراجع بنسبة (10 %) منها
ج ، في حالة اشتراك اكثر من مترجم او مدقق او مراجع فتقسم الأجور على المشتركين بالتساوي.
8 ـ يتعهد المترجم (المترجمون) بتقديم ترجمة كاملة بنسختين على الآلة الكاتبة.
9 ـ يجب ان تكون الترجمة المقدمة كاملة بحيث تشمل العنوان والمقدمة ومحتويات الكتاب وعناوين الصور ويعمل للترجمة فهرس (Index) اتمام للفائدة.
10 ـ على المترجم ان يشرف على طبع الكتاب ويكون مسؤولا عن صحة الطبعة.
12 ـ على المترجم انهاء الترجمة في الموعد المحدد ويجوز تمديد مدة الترجمة المقررة لمرة واحدة فقط الى فترة اقصاها ستة أشهر إذا اقتنعت لجنة الترجمة بوجاهة سبب التأخير، وفي حالة تأخر تقديم الترجمة بعد المدة المذكورة فعندئذ تخصم من اجور المترجم بنسبة مدة التأخير من المدة الاصلية المقررة للترجمة
13 ـ تدفع الجامعة للمترجم (80 %) من الأجور المقررة للترجمة بعد الانتهاء من الترجمة وإقرار اللجنة المختصة لها وتدفع الجامعة الباقي من الأجور (20 %) بعد انتهاء طبعة الكتاب لاول مرة بإشراف المترجم وفي حالة عدم قيامه بالإشراف فللجامعة الحق بإعطاء هذه النسبة من الأجور ( 20%) الى من تختاره الإشراف على الطبع.
14 _ يجوز بطلب من المترجم دفع سلفه له بنسبة لا تتجاوز (20 %) من كلفة الترجمة مقدما بموجب تعهد يتقدم به بإعادة الصلفة للجامعة في حالة عدم قيامه بالترجمة او في حالة عدم استحقاقه لأجورها بسبب التأخير.
15 _ في حالة إعادة طبع الكتاب المترجم تدفع الجامعة للمشرف على إعادة الطبع (15 %) من كلفة الترجمة الاصلية وتكون الأفضلية في الإشراف للمترجم.
16 ـ حقوق طبع وشر الكتاب المترجم محفوظة للجامعة وفي حالة قيام الجامعة بطبع الكتاب المترجم ونشره خلال ثلاث سنوات من تاريخ إقرار الترجمة فللمترجم حق القيام بذلك لحسابه على ان يعيد للجامعة نصف اجور الترجمة المصروفة له فعلا.
17 ـ يلتزم بتوقيع التعهد المدون ادناه.
18 ـ تلغى تعليمات الترجمة التي سبق ان اقرها مجلس الجامعة بجلسته الرابعة في 21 – 10 – 965.
و. رئيس جامعة بغداد
الأستاذ عبدلله قصاب باشي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1601 في 307 – 1968

تعهد
اني الموقع ادناه
في كلية /معهد بجامعة بغداد
بعد الاطلاع على التعليمات الجامعة الخاصة بترجمة الكتب المدونة اعلاه.
اتعهد بترجمة الطبعة
من كتاب لمؤلفه
خلال مدة اقصاها من تاريخ توقيعي
لهذا التعهد والالتزام بالتعليمات المذكورة آنفا.