تعليمات حول احتساب اجور البرقيات المرسلة بواسطة شبكة المواصلات اللاسلكية الجوية الثابتة التابعة لمديرية الطيران المدني العامة

      التعليقات على تعليمات حول احتساب اجور البرقيات المرسلة بواسطة شبكة المواصلات اللاسلكية الجوية الثابتة التابعة لمديرية الطيران المدني العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول احتساب اجور البرقيات المرسلة بواسطة شبكة المواصلات اللاسلكية الجوية الثابتة التابعة لمديرية الطيران المدني العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من نظام الأجور في المطارات رقم 28 لسنة 968 والملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني المصادق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 947 اصدرنا التعليمات التالية:ـ
اولا ـ يشترط لقبول البرقيات ان تكون مكتوبة باللغة العربية او الانكليزية ومفهومة المعنى في مفرداتها وجملها وان ترد رموزها ومختصراتها في إحدى نشرات منظمة الطيران المدني الدولية (I .C .A .O .) او اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية العالمية وان تكون محل تسليمها في محطة لاسلكي الميناء الجوي ببغداد او محطات لاسلكي المطارات المدنية العراقية الأخرى .
ثانيا ـ تقسم البرقيات التي ترسلها شركات الطيران الى أربعة أقسام حسبما يلي: ـ
1 ـ برقيات القسم الأول ـ وهي البرقيات التي تتعلق بسلامة وانتظام الطيران المدني وهذه البرقيات هي:ـ
1 ـ برقيات ذات أهمية مباشرة لطائرة في الجو او على وشك الإقلاع .
2 ـ برقيات حمولة تحوى بيانات عن عدد الركاب والملاحين ووزن البضائع وحسابات الموازنة مع جواز اضافة بيانات أخرى ضرورية لسرعة تفريغ الحمولة ومعنونة الى مكان الوصول وما لا يزيد عن محطتين فقط في خط سير الطائرة .
3 ـ برقيات تتعلق بتغيير أوقات جداول المواعيد لطائرات ستقلع خلال 72 ساعة .
4 ـ برقيات تتعلق بخدمة طائرات في الجو او التي ستقلع خلال 48 ساعة
5 ـ برقيات تتعلق بطلب تغييرات جوية ضرورية في احتياجات جماعية للركاب والملاحين والبضائع بسبب تغير إجباري في خط سير طائرة في الجو او على وشك الإقلاع ولا تقبل الاحتياجات الفردية للركاب او طاقم الطائرة في هذا النوع من البرقيات .
6 ـ برقيات تتعلق بهبوب غير اعتيادي لطائرات في الجو او على وشك الإقلاع .
7 ـ برقيات تتعلق بأجزاء ومواد ضرورية لتشغيل الطائرة في الجو او ستقلع خلال 48 ساعة
8 ـ برقيات تتعلق بتجهيز خدمات الملاحة الجوية والتعليمات السابقة لرحلة طائرة ستقلع خلال 48 ساعة وليست مدرجة في جدول مواعيد الطائرات .
ب ـ برقيات القسم الثاني ـ وهي : ـ
1 ـ جميع البرقيات المبينة في الفقرات من 2 الى 8 في القسم الأول إذا تجاوزت الحدود الزمنية او خرجت عن العناوين المقررة في كل منها وبشرط ان تكون ملتزمة لمحتويات موضوع البرقيات المشار إليها .
2 ـ برقيات وصول الطائرات المعنونة الى مكان القيام وما لا يزيد عن نقطتين في خط سير الطائرة التي تشير إليها البرقية .
ج ـ برقيات القسم الثالث ـ وهي :ـ
1 ـ برقيات حجز الأماكن للركاب والبضائع بتاريخ مفتوح او يزيد عن 72 ساعة اعتبارا من وقت انشاء البرقية .
2 ـ البرقيات المتعلقة بالمفقودات أثناء رحلات الطائرات .
د ـ برقيات القسم الرابع وهي: ـ
1 ـ البرقيات التي يرد جزء منها او كلها ما يخرجها عن الأقسام السابقة المشار إليها في الفقرات أ ـ ب ـ ج إذا قبلت .
رابعا ـ تحتسب المدد الزمنية للبرقيات المذكورة في الثالثة من هذه التعليمات من الساعة التالية لوقت تسليمها لمحطة اللاسلكي .
خامسا ـ تحتسب الكلمات المختصرة في متن البرقية كل خمسة حروف بكلمة واحدة على شرط ان تظهر هذه المختصرات في إحدى نشرات منظمة الطيران المدني الدولية او اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية .
سادسا ـ تحتسب العناوين المختصرة كل ثمانية حروف بكلمة واحدة . على شرط ان تكون هذه المختصرات مذكورة في إحدى نشرات منظمة الطيران المدني الدولية او اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية .
سابعا ـ تعامل البرقيات ذات العناوين المتعددة كما يلي: ـ
أ ـ إذا كانت العناوين كلها موجودة في مطار واحد تحتسب كبرقية واحدة ويحسب كل عنوان بصورة منفردة على ان لا تتجاوز كلمات كل عنوان عن ثمانية حروف حسبما مذكور في الفقرة السادسة اعلاه .
ب ـ إذا كانت العناوين الى مطارات مختلفة تحتسب الأجرة كما يلي:ـ
1 ـ يستوفي 100% من أجرة البرقية عن كل عنوان إضافي بارز ترسل اليه البرقية مباشرة من قبل محطة اللاسلكي .
2 ـ إذا تعددت العناوين في برقية واحدة وأرسلت الى المحطة واحدة فتعتبر البرقية المرسلة ذات عنوان واحد وتعامل تلك العناوين أسوة بالكلمات المذكورة في البرقية ولا تعتبر محطة اللاسلكي مسؤولة عن وصول البرقية الى العناوين الواردة فيها .
ثامنا ـ تستوفي ضعف الأجرة المقررة في الفقرة العاشرة من هذه التعليمات عند إرسال البرقيات بأسبقية مستعجلة ج
جدا او فورية (دي دي) عدا برقيات الحجز بعد استحصال موافقة الدوائر المختصة في مديرية الطيران المدني العامة .

المحتوى 2
تاسعا ـ لا تستوفي أية اجرة عن أي برقية من برقيات القسم الأول (أ ) الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة من هذه التعليمات عن البرقيات التي لم يرد ذكرها في الفقرة الآنفة الذكر والتي تقوم بإرسالها الشعب المختصة في مديرية الطيران المدني العامة بحكم واجباتها ولا يجوز تكرار ارسال نفس البرقية من قبل الجهتين المذكورتين آنفا (الشركة والشعبة المختصة) إلا إذا رغبت الشركة المعنية في تكرار إحدى البرقيات التي قامت بإرسالها الدوائر المختصة ففي هذه الحالة تستوفى عن هذه البرقية المكررة نصف الأجرة المقررة في الفقرة العاشرة من هذه التعليمات عن برقيات القسم الثاني (ب) الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة السالفة الذكر .
عاشرا ـ تكون اجور برقيات القسم الثاني (ب) والقسم الثالث (ج) والقسم الرابع (د) من الفقرة الثالثة من هذه التعليمات وفقا للتسعيرة المبينة بالجدول المرفق بهذه التعليمات .
حادي عشر ـ تكون اجور البرقيات التي ترسلها شركات الطيران بعضها للبعض الآخر في نفس المدينة مساوية للأجور التي تستوفى عن البرقيات التي ترسل الى المطارات داخل الجمهورية العراقية
ثاني عشر ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 8 – 968 .
وزير المواصلات عبد المجيد الجميل
اسم المطار اجرة الكلمة الواحدة اجرة الكلمة الواحدة اجرة الكلمة الواحدة الملاحظات
لبرقيات القسم الثاني لبرقيات القسم الثالث لبرقيات القسم الرابع
(ب) (ج ) (د)
البصرة 10 15 20 1 – يجب ملاحظة الفقرة
الثامنة من التعليمات
بخصوص البرقيات
المستعجلة جدا والفورية(دي دي)
الكويت 20 30 50 2 – يجب ملاحظة الفقرة التاسعة
بخصوص برقيات القسم الأول
الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة
من التعليمات .
بيروت 20 30 50
دمشق 20 30 50
القاهرة 20 30 50
عمان 20 30 50
القدس 20 30 50
الرياض 20 30 50
جدة 20 30 50
بحرين 20 30 50 3 – في حال ارسال أية برقية الى
الى أي مطار بواسطة مطار
البصرة فتستوفى الأجور
المقررة عن تلك البرقية وفقا
لهذه التسعيرة على أساس أنها
مرسلة مباشرة الى المطار
المقصود من قبل شبكة
المواصلات اللاسلكية الجوية
الثابتة A .F .T .N التابعة لمديرية
الطيران المدني العامة .
اتقرة 60 100 150
اسطنبول 60 100 150
طهران 60 100 150
عبادان 60 100 150
كراجي 100 150 200