عنوان التشريع: تعليمات تقاعدية عدد (1) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة (52) المعدلة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية:ـ
اولا ـ لوزير المالية احتساب المدد التالية مددا تقاعدية لأغراض تطبيق احكام المادة (52) من القانون المذكور .
أ ـ مدة الاعتقال والسجن داخل العراق وخارجه إذا تأيد الاعتقال او السجن من جهة رسمية مختصة .
ب ـ مدة الإقامة الجبرية داخل العراق ومدة النفي خارج العراق إذا تأيدت الإقامة الجبرية او واقعة النفي من جهة رسمية مختصة .
ج ـ مدة لا تزيد على خمس سنوات من مدة الهروب داخل العراق او خارجه إذا أيدت جهة رسمية مختصة صدور حكم غيابي بحق الهارب
د ـ مدة لا تزيد على خمس سنوات من مدة الهروب خارج العراق إذا تخللتها فترة اعتقال او سجن ولا يوجد ما يحدد مقدار مدة الاعتقال او السجن .
ثانيا ـ لا تحسب المدد الناتجة عن الحالات التالية مددا تقاعدية لأغراض هذه المادة لأنها لا تعتبر بحكم الاعتقال او الاحتجاز او الهروب القسرى (لان الهروب لم يكن بسبب صدور حكم على الهارب) .
أ ـ حالة الحكم مع وقف التنفيذ إذا لم تحتجز حرية المحكوم علية .
ب ـ الابعاد وتحديد الاقامة داخل العراق إذا نسب له عمل معين
ج ـ مراقبة الشرطة
د ـ الهروب خارج العراق إذا لم يرافقه فترة اعتقال او سجن للشخص الهارب .
ه ـ الهروب داخل العراق او خارجه إذا لم يكن مقترنا بحكم غيابي .
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1597 في 16 – 7 – 1968