عنوان التشريع: تعليمات مخصصات اللجنة الطبية الاستئنافية بموسسة الضمان الاجتماعي رقم (10) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة (60) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل المضافة بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 30 لسنة 1968 (التعديل الثالث لقانون الضمان الاجتماعي المذكور) اصدرنا التعليمات التالية:ـ
اولا ـ يستحق كل عضو من أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية المؤلفة بموجب المادة (60) اعلاه مخصصات خدمة خاصة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويشترك في انجاز أعمالها .
ثانيا ـ تعقد اللجنة المذكورة اجتماعا واحدا كل أسبوع عند توفر قضايا تعرض عليها .
ثالثا ـ تكون اجتماعات اللجنة المذكورة خارج أوقات الدوام الرسمي .
رابعا ـ عند عدم وجود معاملات من ضمن اختصاصات اللجنة فعلى السكرتير اخبار اعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع .
خامسا ـ يقوم السكرتير بتقديم جدول شهري لمؤسسة الضمان الاجتماعي يتضمن الجلسات الأسبوعية التي عقدت والاعضاء الحاضرين في كل جلسة والأجور التي يستحقها كل منهم .
سادسا ـ إذا لم تعقد اجتماعها الأسبوعي المقرر فلا تستحق اجور عنها .
سابعا ـ لا يجوز عقد اجتماعين للجنة في أسبوع واحد فأن حدث ذلك فلا يستحق اعضاء اللجنة إلا مخصصات جلسة واحدة .
ثامنا ـ على اللجنة انجاز اعمال الجلسة الأسبوعية التي عقدت من اجلها والمدرجة في جدول الأعمال .
تاسعا ـ لا علاقة للإجازات التي يتمتع بها العضو اللجنة بمخصصاته وفق هذه التعليمات ما دام قد حضر الاجتماع وأنجز عمله فيه .
عاشرا ـ تدفع لسكرتير اللجنة مخصصات الخدمة الخاصة حسب احكام قانون الخدمة المدنية .
حادي عشر ـ يعمل بموجب هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1593 في 9 – 7 – 1968