تعليمات الخدمة المدنية عدد (57) لسنة 1968 اخطار المستخدم

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (57) لسنة 1968 اخطار المستخدم مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (57) لسنة 1968 اخطار المستخدم
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة والسنتين من قانون الخدمة المدنية عدد/24 لسنة 960 المعدل اصدرنا التعليمات الآتية:ـ
1ـ يجرى اخطار المستخدم المتغيب عن عمله وفق احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 المعدل ويعتبر مستقيلا من الخدمة عند انتهاء الاجراءات الشكلية الموضحة في الفقرات المادة المذكورة .
2 ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الواقع العراقية 1592 في 4 – 7 – 1968