تعليمات بخصوص ضريبة الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1967 ورقم 172 لسنة 1967

      التعليقات على تعليمات بخصوص ضريبة الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1967 ورقم 172 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات بخصوص ضريبة الدفاع الوطني المفروضة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1967 ورقم 172 لسنة 1967
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

القانون رقم 71 لسنة 1967 وتعديله .
ندرج ادناه نص المادتين الأولى والخامسة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 967 المنشورة في الوقائع العراقية بعددها المرقم 1436 الصادر بتاريخ 10/7/1967 .
المادة الأولى ( المعدلة) ـ يستوفي من الراتب الأسمى او الأجر الشهري للوزراء ومن كل موظف ومستخدم وأي مكلف بخدمة عامة من العراقيين في الدوائر الرسمية والمصالح والمؤسسات والمنشآت والمصارف والشركات المؤمنة وذات المسؤولية المحدودة ومن كل متقاعد ومن مستخدمي الجامعات والمدارس والمعاهد الأهلية مبلغ يستقطع شهريا وفق النسب الآتية: ـ
الراتب الاسمي او الأجر الشهري شهريا
اقل من 18 دينارا 2%
من 18 دينارا واقل من 50 دينارا 5%
من 50 دينارا واقل من 100 دينارا 10%
من 100 دينارا الى 150 دينارا 12%
اكثر من 150 دينارا واقل من 200 دينارا 15%
من 200 دينار واقل من 240 دينارا 20%
المادة الخامسة (المعدلة) ـ (تفرض اضافة قدرها عشرون من مائة على مبلغ ضريبة الدخل المتحققة على المكلفين اعتبارا من السنة التقديرية 967/968 بموجب المادة الأولى من هذا القانون والأشخاص المعنوية المنصوص عليها في الفقرة( 5 – 1) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل المنوه عنه اعلاه
ولغرض تطبيق ما جاء اعلاه نوضح النقاط الآتية: ـ
اولا ـ جمع المخصصات والأجور التي يتقاضاها المكلف عدا الرواتب الشهرية الخاضعة بموجب المادة الأولى من القانون المذكور وكذلك مخصصات غلاء المعيشة) والمبينة تفاصيلها بالفقرة الأولى من المادة التاسعة من تعليماتنا العامة المرقمة 27/11841 والمؤرخة في 30 – 5 – 966 تخضع لضربة الدفاع الوطني بنسبة 20% من ضريبة الدخل المتحققة عليها وذلك في حالة تجاوزها السماح القانوني للمكلف وخضوعها لضربة الدخل .
ثانيا ـ رواتب الإجازات التي تمنح للعسكريين عند إحالتهم على التقاعد تخضع للضربة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور وذلك لان المتمتع بها لا يفقد صفقه الوظيفة خلال تلك الإجازة بل تعتبر خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد .
اما المكافآت التي تمنح للعسكريين والمدنيين ومنتسبي الشرطة والأمن سواء أكانت تقاعدية او عن عجز او ما الى ذلك والتي تصرف لمستحقيها دفعة واحدة فهي بمثابة تعويض غير خاضعة لاحكام المادة الأولى من القانون ولكنها تخضع لاحكام المادة الخامسة منه .
ثالثا ـ لا تخضع رواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها الموظفون المدنيون ومنتسبو الشرطة والأمن عند إحالتهم على التقاعد للضربة المفروضة بالمادة الأولى من القانون وذلك لأنها تدفع بعد انتفاء صفة الوظيفة عنهم ولانهالا تعتبر خدمة فعلية وتكون خاضعة لاحكام المادة الخامسة من القانون المذكور .
رابعا ـ إذا كان المكلف غير عراقي فتكون جميع مدخولاته بضمانها الراتب الشهري خاضعة لاحكام المادة الخامسة من القانون حيث تستوفي منه ضريبا الدفاع الوطني بنسبة 20%من ضريبة الدخل المتحققة على مدخولاته ولا تخضع رواتبه لاحكام المادة الأولى من القانون .
خامسا ـ يكون العمل بأحكام المادة الختامية من قانون ضريبة الدفاع الوطني المشار اليه اعتبارا من السنة 967/968 المالية .
أمثلة على تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة قانون قريبة الدفاع الوطني .
1 ـ موظف بلغت رواتبه السنوية 650 دينارا وتقاضى مخصصات واحورا مقدارها 150 دينارا وسماحة القانوني 450 دينارا، فتحسب ضريبة الدفاع الوطني على المخصصات والأجور كما يلي: ـ
650 دينارا .
450 دينارا سماحة القانوني .
200 الرواتب الخاضعة بنسبة 3%
150 المخصصات الخاضعة لضريبة الدخل بنسبة
3% = 500/4
“باعتبارها ضمن الخمسمائة دينار الأولى” .
اذن تتحقق ضريبة الدفاع الوطني على التخصصات والأجور البالغة 150 دينارا بنسبة 20% من ضريبة الدخل المتحققة عليها والبالغة 500/4 دينارا وتساوي 900 فلس .
2 ـ موظف رواتبه السنوية 1020 دينارا وله رواتب زوجة مقدارها 510 دنانير وتبلغ مخصصاته واجوره السنوية 320 دينارا ويتمتع بسماح قانوني مقداره 800 دينار فتحسب ضريبة الدفاع الوطني على المخصصات والأجور كما يلي: ـ
1020 رواتبه
510 رواتب زوجة
1503
800 سماحة القانوني
730 الدخل الخاضع للضربة كما يلي: ـ

المحتوى 2
الرواتب 000/005 بنسبة 3%
000/230 بنسبة 5%
المخصصات 000/270 بنسبة 5%
000/50 بنسبة 10%
500/13 دينار (ض من الخمسمائة الثانية)
000/5 دينار (ضمن الالف الأولى)
500/18 ضريبة الدخل المتحققة على المخصصات والأجور .
500/ 18 بنسبة 20% تساوي 700/3 دينارا ضريبة الدفاع الوطني المتحققة على الأجور والمخصصات .
القانون رقم 172 لسنة 1967 .
ندرج ادناه نص المادتين الأولى والثانية من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967المنشور في الوقائع العراقية بعدها المرقم 1511 الصادر بتاريخ 14 – 12 – 1967 .
المادة الأولى ـ 1 ـ تفرض ضريبة بالنسب التالية على الراتب الاسمي او الأجر الشهري للوزراء والموظفين والمستخدمين ومنتسبي القوات المسلحة والعمال والأجراء العراقيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات والمصارف المؤممة وفي الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحددة وفروعها عراقية كانت ام أجنبية مسجلة في العراق او تزاول عملا فيه وفي الجامعات والمدارس والمعاهد التربوية الأهلية العراقية او الأجنبية التي تزاول مهنة التعليم في العراق بإجابة من الحكومة العراقية وفي كل مؤسسة او جمعية او نقابة او منظمة ذات شخصية معنوية عراقية او أجنبية تزاول عملها في العراق ومن المتقاعدين العراقيين الذين يتناولون رواتب تقاعدية شهرية سواء أكانت رواتبهم تصرف من خزينة الدولة او من صندوق المديرية العامة لصندوق التقاعد او من صندوق الضمان الاجتماعي او من أي صندوق تقاعد او ضمان اجتماعي او ما يماثلهما مؤسس بقانون او نظام وتساهم الحكومة في موارده .
مقدار الراتب الشهري نسبة الضريبة
اقل من 18 دينارا 1 %
18 دينارا فأكثر واقل من 50 دينارا 2 .5 %
50 دينارا فأكثر واقل من 100 دينار 5 %
100 فأكثر ولغاية 150 دينارا 7 %
اكثر من 150 واقل من 200 دينار 10 %
200 فأكثر واقل من 240 دينارا 14 %
240 دينارا وأكثر 18 %
2 ـ يتخذ أساسا لاستيفاء الضريبة المفروضة بالفقرة (1) من هذه المادة .
آ ـ الراتب الرسمي لمن يتقاضى راتبا اسميا ومخصصات غلاء المعيشة بما في ذلك الرواتب الإضافية التي تمنح للموظفين والمستخدمين ورواتب الإجازات الاعتيادية التي تعتبر المدة المقابلة لها خدمة تقاعدية .
ب ـ الراتب الشهري المقطوع لمن يتقاضى راتبا شهريا مقطوعا بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الأسس المقررة بتعليمات يصدرها وزير المالية .
ج ـ مجموع الأجور اليومية لشهر كامل او لجزء منه ان كانت المدة الاشتغال تقل عن غلاء المعيشة وفق الأسس المشار إليها في الفقرة (ب) .
د ـ الراتب التقاعدي الاسمي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويعتبر كل فرد من افراد العيال الذين يتقاضون راتب التقاعد العائلي متقاعدا مستقبلا بذالة لهذا الغرض .
ه ـ جزء واحد من اثني عشر جزء من الراتب السنوي لمن يتقاضى راتبا سنويا عن عملة بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الأسس المشار إليها في الفقرة (ب)
و ـ يتحقق استيفاء الضريبة عند تسديد الراتب او الأجر وتستقطع منه على المستند نفسه .
3 ـ يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1 – 12 – 1967 ولا يعمل بأحكام المادة الأولى من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 اعتبارا من التاريخ نفسه .
المادة الثانيةـ 1 ـ تفرض ضريبة بالنسب التالية على الدخل الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 959 المعدل .
بنسبة 1 % لغية 500 دينار .
نسبة 2 % لما زاد على 500 دينارا ولغاية 100 دينار
نسبة 3 % لما زاد على 100 دينار ولغاية 2000 دينار .
بنسبة 4 % لما زاد على 2000 دينار ولغاية 3000 دينار .
نسبة 5 % لما زاد عن 3000 دينار ولغاية 4000 دينار
نسبة 6 % لما زاد عن 4000 دينار ولغاية 5000 دينار .
نسبة 7 % لما زاد عن 5000 دينار ولغاية 6000 دينار .
نسبة 8 % لما زاد عن 6000 دينار ولغاية 7000 دينار .
نسبة 9 % لما زاد عن 7000 دينار ولغاية 8000 دينار .
نسبة 10 % لما زاد عن 8000 دينار ولغاية 9000 دينار .
نسبة 11 % لما زاد عن 9000 دينار ولغاية 10000 دينار .
نسبة 12 % لما زاد عن 10000 دينار ولغاية 11000 دينار .
نسبة 13 % لما زاد على 11000 دينار .

المحتوى 3
2 ـ تجبى الضريبة المفروضة بالفقرة (1) من هذه المادة مع ضريبة المفروضة بالقانون رقم 95 لسنة 959 وفي مواعيدها وتأخذ حكمها وتسرى عليها جميع احكام القانون المذكور سواء ما تعلق منها بتحديد الدخل الخاضع للضريبة او بالسماحات او الإعفاءات او طرق الجباية وغير ذلك .
3 ـ تعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذه المادة المدخولات التي خضعت للضريبة المفروضة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ويعتبر مجموع الدخل الناجم من مصادر الدخل بموجب القانون رقم 95 لسنة 1959 دخلا قائما بذاته عند تطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على ان تنزل السماحات العائلية من هذه المدخولات إلا بقادر ما زاد منها على الدخل الخاضع للضريبة المفروضة بالمادة الأولى من هذا القانون .
4 ـ يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من السنة 968/969 التقديرية ويستمر باستيفاء الضريبة المفروضة بموجب المادة الخامسة المعدلة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 عن السنة 967 – 968 التقديرية .
ولغرض تطبيق ما جاء بالقانون المذكور نوضح ما يلي:
اولا ـ اخضعت المادة الأولى من القانون الراتب الأسمى او الأجر الشهري الذي يتقاضاه الشخص العراقي وهذا يشمل ما يلي: ـ
آ الوزراء .
ب ـ الموظفون والمستخدمون والعمال والأجور العاملون في :ـ
1 ـ الدائر الرسمية وشبه الرسمية,
2 ـ المؤسسات والمصالح والشركات الحكومية
3 ـ المصارف والشركات المؤممة .
4 ـ الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحددة وفروعها عراقية كانت ام أجنبية مسجلة في العراق او تزاول عملا فيه .
5 ـ الجامعات الحكومية والأهلية .
6 ـ المدارس والمعاهد التربوية الأهلية العراقية او الأجنبية التي تزاول مهنة التعلية في العراق بإجازة من الحكومة العراقية .
7 ـ كل مؤسسة او جمعية او نقابة او منظمة ذات شخصية معنوية عراقية او أجنبية تزاول عملها في العراق .
ج ـ منتسبو القوات المسلحة .
د ـ المتقاعدون الذين يتناولون رواتب تقاعدية شهرية من خزينة الدولة او من صندوق المديرية العامة لصندوق التقاعد او من صندوق ضمان اجتماعي او من أي صندوق تقاعد او ضمان اجتماعي آخر يماثلها مؤسس بقانون او نظام وتساهم الحكومة في موارده كصندوق تقاعد المحامين وغيره .
ه ـ الرواتب الإضافية التي تمنح للموظفين والمستخدمين في بعض المصارف والشركات والمؤسسات وغيرها تكون خاضعة لاحكام المادة الأولى من القانون .
و ـ رواتب الإجازات الاعتيادية التي تعتبر المدة المقابلة لها خدمة تقاعدية فتخضع لاحكام المادة الأولى من القانون المذكور أيضا .
ثانيا ـ ان ضريبة الدفاع الوطني المفروضة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 172 لسنة 1967 تخضع لنفس احكام قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 959 وتعديلاته من اعتراض واستئناف وتمييز كما يمنح المكلف بها نفس السماح القانوني الذي يستحقه وينزل من دخله عند القيام بتقديره عن ضريبة الدخل المتحققة بذمته .
ثالثا ـ ان مخصصات غلاء المعيشة التي تطرح من الراتب الشهري المقطوع والأجور اليومية او الراتب السنوي لغرض تطبيق احكام الفقرة الثانية ( ب، ج ، ه) من المادة الأولى من القانون تحسب على الوجه الآتي: ـ
0005/5 دنانير بالنسبة لمن يقل راتبه المقطوع او اجره الشهري عن 500/15 دينارا .
500/7 دنانير بالنسبة لمن يكون راتبه المقطوع او اجره الشهري اكثر من 500/15 دينارا .
رابعا ـ المدخولات التالية التي تخضع لضريبة الدخل بموجب القانون رقم 95 لسنة 959 تكون مشمولة بأحكام المادة الثانية من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 967 وتعتبر لهذا الغرض دخلا قائما بذاته عند تطبيق احكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون ضريبة الدفاع الوطني على ان لا ينزل منها السماحات القانونية إلا بمقدار ما زاد منها على الدخل الخاضع بموجب المادة الأولى من قانون ضريبة الدفاع الوطني .
1ـ اجور المحاضرات والمراقبات الأمتحانية والتصحيح ووضع الأسئلة .
2 ـ 50 % من مخصصات الضيافة المقطوعة .
3 ـ 50 % من مخصصات النقل او السيارة الشهرية المقطوعة .
4 ـ مخصصات السكن والملابس والطعام .
5 ـ مخصصات الوكالة والإدارة .
6 ـ مخصصات بدل العدوى .
7 ـ المخصصات المهنية .
8 ـ المخصصات القضائية .
9ـ مخصصات مخاطر المهنة .
10ـ مخصصات الصنف الممنوحة للعسكريين من اطباء واطباء أسنان وأطباء بيطري ومهندسين وصيادلة وكذا مخصصات المنصب .
11 ـ مخصصات غلاء المعيشة .
12 ، اجور فحص الرقوق السينمائية .
13 ـ اجور كشف التخمين والتثمين والقدم والإذاعة والترجمة والنشر والكتابة واللجان والخدمات الخاصة والصيانة والجرد ونصب الآلات والمكائن .
14_ وأي مبلغ لآخر يخضع لضريبة الدخل .
ونود ان نشير الى ان مخصصات غلاء المعيشة خضعت لضريبة الدخل بموجب القانون رقم 44 لسنة 1968 المعدل القانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 959 المعدل وتعتبر هذا التعديل نافذا اعتبارا من 1 – 4 – 1968 .

المحتوى 4
خامسا ـ جميع مدخولات المستخدم غير العراقي بما فيها الرواتب الاسمية ومخصصات غلاء المعيشة تكون خاضعة لاحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 959 وتعديلاته سواء ما تعلق منها بتحديد الدخل الخاضع للضريبة او السماحات او طرق الجباية وغير ذلك .
امثلة لتطبيق المادة الثانية من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967: ـ
1 ـ موظف بلغت رواتبه الاسمية 450 دينارا ومخصصات غلاء المعيشة 180 دينارا وتقاضى أجورا ومخصصات بلغت 300 دينار وسماحه القانوني 650 دينارا فتحسب ضريبتنا الدخل والدفاع الوطني كما يلي: ـ
آ ـ حساب ضريبة الدخل .
450 دينارا رواتبه . 300 دينار مخصصات .
180 دينارا غلاء المعيشة .
930 الدخل السنوي .
650 سماحة القانوني .
280 الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 5% فتكون ـ / 14 دينارا ضريبة الدخل المتحققة .
ب ـ حساب ضريبة الدفاع الوطني .
180 دينارا مخصصات والأجور المعيشية .
300 دينارا المخصصات والأجور الأخرى
480 دينارا مجموع كافة المخصصات .
فتحتسب ضريبة الدفاع الوطني على المخصصات كما يلي: ـ
450 دينارا مخصصات رواتبه .
650 دينارا سماحه .
200 دينار الزيادة في السماح والتي تنزل من المخصصات كما يلي: ـ
480 دينارا المخصصات .
200 دينار زيادة في السماح .
280 دينارا المخصصات الخاضعة لضريبة الدفاع الوطني بنسبة 1 % وتساوي 800/2 دينار وسماحة القانوني 800 دينار فيكون حساب ضريبتي الدخل والدفاع الوطني على مدخولاته كما يلي:
آ ـ حساب ضريبة الدخل .
900 دينار رواتبه .
216 دينارا مخصصات غلاء المعيشة .
700 دينار المخصصات والأجور الأخرى .
1816 دينارا الدخل السنوي .
800 دينار سماحة القانوني .
1016 الدخل الخاضع لضريبة الدخل كما يلي:ـ
– / 500 5 % – / 25
– / 500 10 % – / 50
– / 16 15 % 400/ 2
400/77 دينار ضريبة الدخل المتحققة على مدخولاته من الرواتب والمخصصات .
ب ـ حساب ضريبة الدفاع الوطني .
بالنظر لتجاوز رواته السماح القانوني لذا فتخضع مخصصاته لضريبة الدفاع الوطني كما يلي: ـ
216 دينارا مخصصات غلاء المعيشة .
700 دينار المخصصات والأجور الأخرى
916 دينارا مجموع كافة المخصصات والتي تخضع لضريبة الدفاع الوطني كما يلي: ـ
– / 500 1 % – / 5
– / 416 2 % 320/8
320 / 13 دينارا ضريبة الدفاع الوطني المتحققة على كافة المخصصات والأجور .
ع . وزير المالية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1589 في 27/6/1968