عنوان التشريع: تعليمات المخصصات رقم (5) لسنة 1968 الموضوع: مخصصات للمناهج الاذاعية والتلفزيونية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967/ المعدل ولتسهيل تطبيق أحكامه اصدرنا التعليمات التالية: ـ
اولا ـ ما يتقاضاه الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لقاء ما تقدمه من إنتاج فكري او فني للإذاعة والتلفزيون غير مشمول بأحكام قانون المخصصات المشار اليه اعلاه، ويعتبر ما يأتي انتاجا فكريا او فنيا لغرض تطبيق ذلك .
1 ـ البرامج الثقافية وتشمل البحوث والأحاديث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية والتاريخية ومجالات البحث والتقصي التي تخدم الثقافة العامة والتواجيه .
2ـ البرامج الدينية والتوجيهية وتشمل البحوث الدينية والأحاديث والتقصي التاريخي الهادف الى خدمة القضايا القومية والدينية .
3 ـ تأليف واعداد البرامج السياسية والتمثيلية التي تخدم التوجيه الاجتماعي والسياسى والثقافي العام ضمن الأهداف الوطنية والقومية .
4 _ البرامج الموجهة لخدمة القطاعات المختلفة في المجتمع كامرأة والطفل والعمال والفالحين والطلبة وغيرهم مما يخدم قضايا التوجيه الاجتماعي وتوجيه هذه القطاعات للمساهمة في بناء المجتمع، على ان يثبت من بذل ذوى العلاقة جهدا فكريا في الإعداد .
5ـ القيام بأعمال الترجمة
6 ـ بحث في الأغاني والموسيقى والفنون
7 ـ تلاوات القرآن الكريم والآذان والتواشيح الدينية والمنقبة النبوية .
ثانيا ـ تؤلف لجنة من قبل وزارة الثقافة والإعلام لتقرير مدى انطباق الحالات المبينة في الفقرة( أولا) من هذه التعليمات على ما تقدم للإذاعة والتلفزيون من إنتاج فكري وفني .
ثالثا ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 17 – 8 – 967 .
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1589 في 27 – 6 – 1968