تعليمات رقم (76) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (76) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (76) لسنة 1968 صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي التعليمات الآتية: ـ
المادة الأولى ـ تضاف العبارات” أذا كانت من ضمن ارض مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او تقرر اعتبارها ارضا غير مشمولة بأحكام قانون الاصلاح الزراعي إذا كانت من ضمن ارض محلولة” وقبل العبارة “وتستمر في عملية الاستيلاء على القسم الباقي من الأرض” الواردتين في (و) من المادة الأولى من التعليمات رقم 71 لسنة 1968 .
المادة الثانية ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1575 في 28 – 5 – 1968