عنوان التشريع: تعليمات في كيفية ادارة مشروع الناصرية الشطرة الموحد عدد (25) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة الخمسين من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية: ـ
المادة الأولى ـ تلغى التعليمات عدد (9) لسنة 1967 الصادرة في كيفية إدارة مشروع ماء الناصرية ـ الشطرة الموحد .
المادة الثانية ـ يجرى العمل بالنسبة للصلاحيات المالية للجنة بموجب المادة السابعة من تعليماتنا عدد (8) لسنة 1967 المنشورة بجريدة الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (1464) الصادر بتاريخ 4 – 9 – 1967 .
المادة الثالثة ـ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير البلديات والاشغال المهندس احسان شيرزاد
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1572 في 23 – 5 – 968