تعليمات رقم (2) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 960

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 960 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 960
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرون من قانون إقامة الأجانب رقم 36 لسنة 961 اصدرنا التعليمات التالية: ـ
1 ـ يعفى رعايا ألمانيا الديمقراطية القادمون الى العراق من رسوم سمات الدخول الى العراق بأنواعها وذلك على أساس المقابلة بالمثل .
2 ـ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 6 – 968
و . وزير الداخلية الدكتور شامل السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1572 في 23 – 5 – 968