عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1968 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 960
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (6) من المادة التاسعة والعشرون من قانون إقامة الأجانب رقم 36 لسنة 961 اصدرنا التعليمات التالية: ـ
1 ـ يعفى رعايا ألمانيا الديمقراطية القادمون الى العراق من رسوم سمات الدخول الى العراق بأنواعها وذلك على أساس المقابلة بالمثل .
2 ـ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1 – 6 – 968
و . وزير الداخلية الدكتور شامل السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1572 في 23 – 5 – 968