تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (4) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررت ما يلي: ـ
المادة الأولى ـ تخضع السيارات الخصوصية كافة الداخلية او التي تدخل الى العراق وفقا للفقرة الثامنة من المادة المشار إليها اعلاه الى رسم كمركي قدره 10 % من قيمتها وفق النظام رقم (15) لسنة 1946 عند تمديد مدة بقاء السيارة داخل العراق لسنة ثانية وتعتبر اجزاء السنة الثالثة سنة واحدة لأغراض هذه التعليمات .
المادة الثانية ـ تبدأ مدة السنة الأولى لأغراض هذه التعليمات اعتبارا من انتهاء رخص التجول بالنسبة للسيارات الداخلية الى العراق قبل 25/2/1968 (تاريخ نفاذ التعليمات رقم 1 لسنة 1968 ) .
المادة الثالثة ـ تعاد الى اصحابها الرسوم الكمركية المستوفاة خلافا لاحكام هذه التعليمات
المادة الرابعة ـ إذا اعادت السيارة الى العراق او ترددت عليه مع صاحبها المتمتع بامتياز الاستيراد المقت خلال مدة السنتين المقررة بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل فتعتبر المدة متصلة لأغراض هذه التعليمات إلا إذا كانت مدة بقاء السيارة خارج العراق تزيد على ستة أشهر فيعتبر دخولها في المرة الثانية استيرادا موقتا جديدا .
المادة الخامسة ـ في حالة استبدال السيارة بغيرها فان الرسم المفروض بموجب المادة الأولى من هذه التعليمات يكون على السيارة الأكثر قيمة .
المادة السادسة ـ تلغى التعليمات الكمركية رقم 1 لسنة 1968 .
المادة السابعة ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 25 – 2 – 1968 .
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1572 في 23 – 5 – 968