تعليمات الخدمة المدنية عدد (56) لسنة 1968 الموضوع سلفة الزواج

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (56) لسنة 1968 الموضوع سلفة الزواج مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (56) لسنة 1968 الموضوع سلفة الزواج
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتطبيق المادة الخامسة والخمسين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية:
اولا – يلغى البند الثاني من تعليمات الخدمة المدينة عدد 15 لسنة 1960 المعدلة ويحل محلة ما يلي: –
2 – تسجيل الصلفة: –
1 – على كافة الدوائر مراعاة درج الاسم الكامل للمستلف (الاسم واسم الأب واسم الجد او اللقب) وعنوانه وراتبه في متن مستند الصرف .
ب – تصرف سلف الزواج من قبل الدائرة التي ينتمي إليها الموظف محسوبة على الخزينة التي ترتبط بها تلك الدائرة بصورة مباشرة وتدرج المعلومات المتعلقة بالصلفة في شهادة آخر راتبه عند انتقاله من دائرة الى أخرى .
ج – يفتح في مديرية الخزينة المركزية وخزائن الألوية حساب به سجل معاملات الخزائن محاسبة/4 تقيد في جهة المدفوعات منه المبالغ التي تصرف محسوبا على الحساب المذكور وفي جهة المقبوضات منه المبالغ التي تستقطع من رواتب الموظفين والمستخدمين تسديدا لسلف الزواج المتحققة بذممهم وينظم بهذا الحساب جدول خاص من استمارة محاسبة /24 ترسل بنسختين الى مديرية المحاسبات العامة ضمن الحسابات الشهرية معززا بالمستند المختصة على ان يثبت مجموع المبالغ المدونة في جدول الاجمال محاسبة /39 ايرادا ومصرفا بالعنوان المذكور اعلاه في القسم الخاص لحسابات السلف .
د ـ تقوم شعبة الخزائن في المديرية المحاسبات العامة بعملية تسديد وتصفية حساب سلف الزواج بصورة موحدة بالنسبة لحركة الحساب في كافة الخزائن استنادا الى جداول محاسبة /24 التي ترد من الخزائن ضمن الحسابات الشهرية .
ه ـ تستمر مديرية المحاسبات العامة في اجراء التسويات الحسابية استنادا الى شهادات الميلاد بالنسبة لسلف الزواج المدفوعة للموظفين والمستخدمين الذين تم عقد زواجهم قبل 30/6/966 .
و ـ تدفع سلف الزواج بالنسبة لموظفي ومستخدمي الدوائر ذات الحسابات الخاصة والموحدة من قبل تلك الدوائر مباشرة أسوة بسلف الموظفين وعليها مراقبة تسديدها بالشكل المبين في البند الثالث من هذه التعليمات .
ثانيا ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1571 في 20/5/1968