تعليمات رقم (1) لسنة 1968 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1968 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1968 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 (المعدل) اصدرنا التعليمات التالية:_
1- تضاف عبارة (وتاريخ) بعد كلمة (محل) الواردة في الحقل رقم (1) من النماذج ذوات الأرقام (2) و(2 – 1) و(4)و(4 – 1) الملحقة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1965 (المعدلة) .
2- تنفيذ هذه التعليمات مت تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1568 في 15/5/968
تعليمات