عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1968 بتعديل تعليمات الجنسية العراقية رقم (1) لسنة 1965 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بالمادة الخامسة والعشرين من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 (المعدل) اصدرنا التعليمات التالية:_
1- تضاف عبارة (وتاريخ) بعد كلمة (محل) الواردة في الحقل رقم (1) من النماذج ذوات الأرقام (2) و(2 – 1) و(4)و(4 – 1) الملحقة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1965 (المعدلة) .
2- تنفيذ هذه التعليمات مت تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1568 في 15/5/968
تعليمات