تعليمات الخدمة المدنية عدد (55) لسنة 1968وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (55) لسنة 1968وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (55) لسنة 1968وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور اصدرنا التعليمات الآتية:
1- تلغى الفقرة الثانية من تعليمات الخدمة المدنية عدد 24 لسنة 961وتحل محلها الفقرة الآتية: –
شهادة الاختصاص الجامعية: هي الشهادة التي يحصل عليها الموظف نتيجة دراسة اختصاصية عليا تعقب الشهادة الأولية الجامعية وتكون درجتها لا تقل عن درجة ماستر او دبلوم عال حدة الأدنى سنتان دراسيتان وان تكون ذات علاقة بشهادته الجامعية او بأعمال وظيفة الحالية او التي يرشح إليها في المستقبل بعد الحصول على تلك الشهادة .
2- تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1567 في 11/5/968
تعليمات