تعليمات المخصصات عدد (4) لموظفي الدولة ومستخدميها

      التعليقات على تعليمات المخصصات عدد (4) لموظفي الدولة ومستخدميها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المخصصات عدد (4) لموظفي الدولة ومستخدميها
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة عشرة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل ولتسهيل تطبيق احكام قانون التعديل الأول للقانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية: ـ
1 ـ تمنح مخصصات الضيافة المقررة بموجب تعليمات الخدمة المدنية عدد (10) لسنة 1960 الى معاوني المتصرفين .
2 ـ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 18 – 1 – 1968
وزير المالية الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1563 في 5/5/1968