تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التوزيع

      التعليقات على تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التوزيع مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التوزيع
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة التاسعة عشر المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 أصدرت الهيئة العليا للإصلاح الزراعي التعليمات التالية: ـ
المادة الأولى ـ تحذف الفقرتان (3و4) من اولا من المادة الأولى من تعليمات رقم 45 لسنة 965 في التوزع ويحل محلها ما يلي
3 ـ الزراع في ارض الاصلاح الزراعي بمقتضى عقد معه حتى لو التحق بخدمة العلم او تطوع في الجيش او الشرطة او الفرسان ما دام قائما باستغلال الأرض بالزراعة بنفسه او بواسطة عائلته التي يعيلها .س
4 ـ الزراع في ارض الاصلاح الزراعي دون عقد إذا كان من سكان منطقة التوزيع . لا يمنع من التوزيع عليه التحافه بخدمة العلم او تطوعه في الجيش او الشرطة او الفرسان ما دام قائما بزراعتها بنفسه او بواسطة عائلته التي يعليها .
المادة الثانية ـ يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الواقع العراقية عدد 1563 في 5/5/1968