عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في التنظيم الداخلي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 وتعديلاته اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية
المادة الأولى يقصد بالالفاظ الواردة في هذه التعليمات ما يلي
الهيئة _ الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
العضو المفوض _ العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وهو وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
المؤسسة_ مؤسسة الزراعة والاصلاح الزراعي وتشمل جميع المصالح والمديريات العامة المرتبطة بالهيئة العليا للاصلاح الزراعي بمقتضى هذه التعليمات
الوزارة_ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
الباب الاول
المادة الثانية تعقد الهيئة اجتماعاتها بمقرها بمدينة بغداد ويجوز عقد جلساتها عند الحاجة في مكان آخر بطلب من الرئيس
المادة الثالثة تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او باقتراح يقدم اليه من العضو المفوض او اكثرية اعضاء الهيئة ويكون اجتماعها في كل شهر مرة واحدة على الاقل
المادة الرابعة يتم النصاب بحضور اكثرية اعضاء الهيئة وتصدر قراراتها بالاكثرية واذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى فيه الرئيس
المادة الخامسة العضو المفوض يمثل الهيئة امام المحاكم والدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية وله ان يوكل غيره في ذلك
المادة السادسة للهيئة ان تشكل من بين اعضائها هيئة فرعية او اكثر لدراسة بعض الأمور وتقديم توصياتها بشأنها ولها ان تخول العضو المفوض بعض صلاحياتها المنصوص عليها في القانون او في هذه التعليمات
المادة السابعة_ا_ تعين الهيئة رئيس وأعضاء هيئة تمييز الاصلاح الزراعي والسكرتير العام للهيئة والمدراء العامين والمفتشين العامين وكل من يشغل وظيفة بدرجة مدير عام بموجب هذه التعليمات ولها تثبيتهم وترفيعهم ونقلهم وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وانهاء خدماتهم وقبول استقالاتهم وانهاء اعرتهم مع مراعاة احكام القوانين الخاصة في كل ذلك
ب_ تمنح المكافآت والمخصصات والعلاوات والاجازات الاعتيادية والمرضية للمذكورين اعلاه بأمر من العضو المفوض
ج_ تصدر الهيئة امرا بالموافقة على استمرار المدراء العامين والمفتشين العامين ومن هم بدرجة مدير عام المعينين قبل نفاذ هذه التعليمات في وظائفهم او نقلهم الى وظائف اخرى في دوائر المؤسسة وتعيين من يحل محلهم
المادة الثامنة _ا_ يقوم العضو المفوض بتنفيذ قرارات الهيئة ويتولى الاشراف على اوجه نشاط المؤسسة من النواحى المالية والادارية والفنية والاشراف على عمليات الاستيلاء على الارض وتوابعها وادارتها وتوزيعها وانشاء الجمعيات التعاونية فيها ويقوم كذلك برسم وتنفيذ السياسة الزراعية والمشروعات الزراعية الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعي واستغلال الثورة الزراعية والحيوانية والمائية استغلالا متكاملا وتقديم النتائج الى الهيئة مع توصياته بشان المساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات والهيئات الاخرى لتحسين احوال المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني وعليه ان يقدم للهيئة تقريرا عن انجازات المؤسسة
ب_ يعين العضو المفوض منتسبى المؤسسة كافة من غير المذكورين في المادة السابقة وله تثبيتهم ونقلهم وترفيعهم ومنحهم الاجازات والمكافآت والمخصصات والعلاوات وفرض العقوبات الانضباطية عليهم وانهاء اعارتهم او انتدابهم او خدماتهم مع مراعاة احكام القوانين الخاصة
ج_ على العضو المفوض ان يقدم للهيئة تخمينات ميزانية المؤسسة وملاكها وبيانات عم حالتها المالية في نهاية السنة المالية
المادة التاسعة وكلاء وزارة هم مساعدو العضو المفوض في تدوير شؤون المؤسسة كل في الدوائر الملحقة به وهم الرؤساء الاداريون والفنيون لتلك الدوائر ويقومون باعمالهم وفق الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القوانين والانظمة والتعليمات وبموجب الصلاحيات التي يخولهم بها العضو المفوض ولهم تخويل صلاحياتهم هذه كلا او بعضا الى المدراء العمين والموظفين الآخرين التابعين لهم
المادة العاشرة للعضو المفوض ان يعهد ببعض صلاحياته او كلها الى وكلاء الوزارة او بعضهم الى اى من المدراء العامين وان يصدر البيانات والأوامر اللازمة لسير العمل وان ينقل اعمال واختصاصات بعض الأقسام الى البعض الآخر حسب متطلبات المصلحة العامة
المادة الحادية عشرة المدراء العامون وهم الرؤساء الفنيون بالنسبة للمديريات العامة او المصلحات التي يرأسونها
يتولى المدير العام
1_ تنفيذ القرارات الصادرة من العضو المفوض
2_ تنظيم العمل في المديريات والأقسام والشعب التابعة لمديريته والاشراف عليها
3_ المساهمة في إعداد التقرير السنوي العام ومشروع الميزانية بقدر ما يتعلق الامر بمديريته
المادة الثانية عشرة تتألف المؤسسة من التشكيلات التالية
اولا_ وكالة وزارة للاصلاح الزراعي
ويرأسها وكيل وزارة لشؤون الاصلاح الزراعي وتتولى تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي والقوانين والانظمة الاخرى المتعلقة به وتضم الدوائر والمديريات العامة التالية
1_ مديرية الاستيلاء والتقدير العامة
2_ مديرية الادارة المؤقتة والتوزيع العامة
3_مديرية التعاون الزراعي العامة
4_ مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة
5_ معهد التعاون والارشاد الزراعي
6_ مديرية الري العامة
7_ مديرية المساحة العامة
المحتوى 2
ثانيا وكالة وزارة للشؤون الزراعية
ويرأسها وكيل وزارة للشؤون الزراعية وتتولى رسم وتنفيذ سياسة التنمية الزراعية بما يكفل زيادة وتطوير الانتاج الزراعي والحيواني وتضم المديريات العامة والمصالح والدوائر التالية
1_مديرية الزراعة العامة
2_ مديرية البستنة العامة
3_ مديرية التربة واستصلاح الاراضى العامة
4_ مديرية مكتب القطن والمحاصيل الصناعية العامة
5_ مصلحة الثورة الحيوانية والبيطرة العامة
6_ مديرية المصائد والاسماك
7_ مديرية التسويق الزراعي
ثالثا مجلس التخطيط والتنسيق الزراعي
رابعا هيئة تمييز الاصلاح الزراعي
خامسا السكرتارية العامة للهيئة العليا
سادسا مديرية التخطيط الزراعي العامة
سابعا مديرية الادارة والمالية العامة
ثامنا دائرة المشاور الحقوقي
تاسعا دائرة المستشارين الفنين
عاشرا المفتشية العامة
الباب الثانى
وكالة الوزارة لشؤون الاصلاح الزراعي
المادة الثالثة عشرة _ا_ تكون واجبات وكالة الوزارة لشؤون الاصلاح الزراعي تطبيق قانون الاصلاح الزراعي والقوانين الملحقة به او المكملة له
ب_ يرأس الوكالة وكيل وزارة ويقوم بواجباتها الفنية والادارية وفقا لأحكام القوانين والانظمة والتعليمات التي يتلقاها من الهيئة العليا والعضو المفوض وترتبط به المديريات العامة والدوائر التالية
1_ مديرية الاستيلاء والتقدير العامة
2_ مديرية الادارة المؤقتة والتوزيع العامة
3_ مديرية التعاون الزراعي العامة
4_ مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة
5_ معهد التعاون والارشاد الزراعي
6_ مديرية الري العامة
7_ مديرية المساحة العامة
المادة الرابعة عشرة مديرية الاستيلاء والتقدير العامة
يرأسها مدير عام تكون واجبات المديرية تنفيذ عمليات الاستيلاء على الاراضى وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويعمل تحت إشراف الوكيل وفقا للتعليمات التي يتلقاها من الهيئة العليا والعضو المفوض وتتألف المديرية العامة من
1_مديرية الاستيلاء وتتولى توزيع استمارات الإقرار والتحقيق في صحتها والقيام بإجراءات الاستيلاء على الاراضى بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية
2_مديرية التقدير وتتولى إجراءات التقدير واعداد الوسائل التي تمكن لجان التقدير من القيام بواجباتها
3_ شعبة الذاتية والرسائل وتتولى الشؤون الذاتية للموظفين والمستخدمين وتنظيم الأمور الادارية والرسائل والقلم السري والطابعة
المادة الخامسة عشرة مديرية الادارة المؤقتة والتوزيع العامة
يرأسها مدير عام ويقوم بواجباته وفق القوانين والانظمة والتعليمات ويعاونه معاون او اكثر وتتألف المديرية العامة من
اولا معاونية الادارة العامة
يرأسها معاون مدير عام مسؤول امام المدير العام ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات وتتولى استلام الاراضى المستولى عليها والمحلولة والاميرية الصرفة والمملوكة لدولة التي تحت ادارة الاصلاح الزراعي وادارتها مؤقتا حتى تتم إجراءات التوزيع وتقوم بإعداد الوسائل التي تمكن لجان التعاقد من القيام بواجباتها وترتبط بها لجان التعاقد على ايجار الاراضى وتتكون من
1_مديرية التعاقد والتصرفات على الاراضى ويتولى هذا القسم اعماله بأجهزة شعبة الاتية
ا_ شعبة التسجيل والعقود وتختص هذه الشعبة بالاعمال التالية
1_حصر الاراضى الزراعية بصورة عامة وخاصة المدارة من قبل الاصلاح الزراعي في سجلات خاصة
2_ تثبيت بيان تصرفات الاصلاح الزراعي على هذه الاراضى من تعاقد وتوزيع وتخصيص للمنافع العامة والمشاريع في سجلات فرعية
3_ تقديم الاحصائيات والبيانات الدورية والسنوية عن هذه الاعمال
ب_ قسم التصرفات على الاراضى وتختص هذه الشعبة بالاعمال الاتية
1_ نظر وتمشية المعاملات الخاصة في شؤون الاراضى وتتولى شؤون تحريراتها وموضوعاتها
2_ القيام باجراء عملية تأجير الاراضى الى الفلاحين حسب نصوص القانون على ان تتولى فروع اجهزتها اتمام وتنفيذ هذه العمليات ورفعها اليه للمراجعة ومتابعة اعمالها
3_ تنظيم قوائم عمليات التعاقد وعقوده والاستمارات اللازمة لهذه العملية ومتابعتها
4_ ابلاغ الجهات المختصة بالبيانات المطلوبة في المواعيد المقررة
ج_قسم المستثمرين ويقوم بانجاز كافة الاعمال المتعلقة بالمستشرين بموجب القانون رقم 131 لسنة 965 والتعليمات الصادرة بموجبه
ثانيا معاونية التوزيع يرأسها معاون مدير عام ويقوم بالواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات وترتبط به الدوائر التالية
المحتوى 3
_ قسم التوزيع يرأسه موظف ويقوم بالإشراف على إجراءات الترشيح للتوزيع للأراضي الداخلة في خطة التوزيع بناء على أبحاث اجتماعية واقتصادية وزراعية وتتألف من الشعب التالية
أ_ شعبة البحث والتوزيع
ب_ شعبة الشكاوى(شعبة الطعون)
ج_شعبة التسجيل
2_قسم الأمور الفنية يرأسه مهندس ويتولى دراسة الاراضى المقرر توزيعها من الناحية الفنية وما يقتضى القيام به من مشاريع الري والبزل الفرعية في الاراضى المقرر توزيعها ودراسة تربتها وتصنيف هذه الاراضى وتقرر ما يلزم انشاؤه من مشاريع فيها وتقسيمها وفقا لنتائج البحث الاجتماعي والاقتصادي والدورات الزراعية ضمانا لعدالة التوزيع وحسن استغلال الارض ويتألف من الشعب التالية
أ_ شعبة المشاريع
ب_ شعبة التربة
ج_ شعبة التقطيع
د_ شعبة التعديلات
ه_ شعبة الرسم والخرائط
المادة السادسة عشرة مديرية التعاون الزراعي العامة يرأسها مدير عام يعاونه في ذلك معاونان وتكون واجباتها تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية والاشراف على اعمالها لتوجيهها نحو تقديم مختلف خدماتها والبت في مطابقة اعمال مجالسها الادارية لأحكام القانون وتقديم الاعتراضات على قرارات هيأتها العامة لدى المراجع المختصة والتثبيت من إيفاء اعضائها بالتزاماتهم القانونية قبل الجمعية والحكومة والتحقيق من مخالفاتها هذا بالاضافة الى رسم السياسة التعاونية في قطاع التعاون الزراعي والاشتراك مع الدوائر الزراعية المعنية لوضع خطة العمل للجمعيات وتنفيذها وتؤلف المديرية العامة من الدوائر التالية
اولا_ مديرية التعاون وتتألف من الأقسام الاتية
1_ قسم التأسيس والاشراف ويتألف من
أ_ شعبة التأسيس وتقوم بعمليات تأسيس الجمعيات التعاونية الجديدة واعداد الأنظمة الداخلية المناسبة للجمعية ومتابعة إجراءات التأسيس القانونية
ب_ شعبة الاشراف وواجباتها ما يلي
1_ الاشراف على الجمعيات وأوجه الصرف أموالها والتفتيش على سجلاتها وموجوداتها المنقولة او غير المنقولة وعلى اعمال النظار والمشرفين التعاونيين ومجالس الادارة والهيئات العامة للجمعيات وتقديم التوجيه والارشادات اليهم وتوعية الفلاحين الاعضاء فيما يخص نشاطهم التعاوني
2_ الاشراف على إعداد الاستمارات الفردية والإجمالية لحصر احتياجات الجمعيات وأعضائها والمشاركة في دراستها الى الأقسام المختصة لاستكمال دراستها واعتمادها ومساعدة الجمعيات في تأدية الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية التي يسند اليها تنفيذها
2_قسم التسويق والاستهلاك التعاوني ويتألف من
أ_ شعبة التسويق وواجباتها ما يلي
1_ القيام بالتوعية اللازمة لتشجيع الاعضاء على التسويق محاصيلهم تعاونيا
2_ القيام بالدراسات التمهيدية لمعرفة مدى نجاح التسويق التعاوني للجمعيات ومساعدتها في إجراء عمليات التسويق ووضع خطة العمل اللازمة
3_ القواعد اللازمة لسلف التسويق
ب_شعبة الاستهلاك التعاوني وواجباتها ما يلي
1_ بث الوعي التعاوني الاستهلاكي بين الاعضاء وإجراء الدراسات التمهيدية اللازمة لمعرفة مدى نجاح فتح الحوانيت الاستهلاكية للجمعيات والمساعدة في إنشائها وتجهيزها بما يلزم من السلع ونشر المعلومات الخاصة عن السلع وأسعارها
2_ وضع قواعد العمل في الحوانيت الاستهلاكية واصدار التعليمات بخصوص ادارتها ومساعدتها في تنظيم القيود والسجلات اللازمة
3_قسم التسليف والتدقيق يرأسه موظف يحمل شهادة عالية ويتألف من
أ_ شعبة التسليف الموجه واجباتها ما يلي
1_ دراسة وحصر احتياجات التعاونية الزراعية وأعضائها العينية والنقدية اللازمة لتنفيذ أغراضها وفقا لخطة العمل السنوية المقررة
2_ تامين المبالغ اللازمة لكافة الجمعيات التعاونية من الجهات المخولة وتامين التجهيزات الزراعية من الجهات المختصة والاشراف على استعمالها في الأوجه المخصصة لها
3_ مراقبة مواعيد استحقاق اقساط القروض لكل جمعية على حدة واشعارها بضرورة التسديد في مواعيد الاستحقاق ثم متابعة حركة السداد واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان التسديد
ب_ شعبة التدقيق وتكون واجباتها ما يلي
1_ تنظيم حسابات الجمعيات التعاونية وسجلاتها بما يتعلق بمختلف الخدمات التي تقوم بها وتدريب المشرفين الحسابيين والنظار عليها على اصول المحاسبة التعاونية ومسك الدفاتر ومراقبة اعمالهم
2_ تدقيق الحسابات الختامية في نهاية السنة المالية واعداد ميزانية الجمعيات السنوية ووضع التقارير اللازمة لذلك والتحقيق في المخالفات وتحديد المسؤولية
3_ إعداد الاحصاءات السنوية اللازمة من كافة وجوه النشاطات والاوضاع المالية والادارية للجمعيات وتجميعها
ثانيا مديرية الادارة والذاتية
وتتولى الأمور الادارية والذاتية الخاصة بمنتسبى المديرية العامة وترتبط بها شعبتا الاوراق والطابعة
ثالثا مديرية الحسابات
وتتولى امور المحاسبة لمديريات العامة واقسامها وشعبها ومديرياتها ولك مسك حسابات الخطة الخمسية
رابعا شعبة المخازن
وتقوم بادارة مخازن المديرية العامة وتجهيز مختلف ملحقاتها بالآلات واللوازم وتامين حفظها وصيانتها وتسجيلها في السجلات وجردها وتدقيق موجوداتها وطلب شطب ما يستهلك منها وسائر ماله علاقة بالامور المخزنية
المادة السابعة عشرة مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة
يرأسها مدير عام مسؤول عن اعمالها امام العضو المفوض عن طريق وكيل الوزارة المختص وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي يتلقاها منه ويعاونه ثلاثة معاونين وتتألف المديرية العامة من
اولا_ معاونية الادارة
يرأسها معاون مدير عام ادارى مسؤول اما المدير العام ويقوم بالواجبات الخاصة بالمديريات التابعة له حسب الصلاحيات والأوامر التي تصدر بهذا الخصوص وتتكون معاونية الادارة من المديريات التالية
المحتوى 4
_ مديرية الادارة تتولى هذه المديرية الأمور الادارية وترتبط بها شعب الاوراق الطابعة القلم السري الترجمة والنشر الاستعلامات
يرأس هذه المديرية موظف بدرجة مدير
2_ مديرية الذاتية تتولى تنظيم شؤون الذاتية لكافة منتسبى المديرية وتتألف من الشعب التالية
أ_ ذاتية الموظفين
ب_ ذاتية المستخدمين
ج_ذاتية العمال
ويرأس هذه المديرية موظف بدرجة مدير
3_ مديرية الحسابات وتتولى هذه المديرية الاشراف على إعداد سندات الصرف والصكوك وصرف الرواتب والأجور لمنتسبي المديرية وتتألف من الشعب التالية
الصرف والسلف والصندوق
التصفية
الرواتب والأجور
الميزانية
الخطة الاقتصادية
الاعتمادات والكفالات والعقود
ويرأس هذه المديرية موظف بدرجة مدير
4_مديرية الحقوق وتتولى هذه المديرية إبداء الراى من الناحية القانونية في القضايا التي تحال اليها والاشتراك في صياغة العقود من الناحية القانونية والقيام بتمثيل المديرية امام المحاكم
ويرأسها موظف حقوقي بدرجة مدير
ثانيا المعاونية الفنية
يرأسها معاون مدير عام فني مسؤول امام المدير العام ويقوم بالواجبات الخاصة بالمديريات التابعة له حسب الصلاحيات والأوامر التي تصدر بهذا الخصوص وتتكون المعاونية الفنية من المديريات التالية
1_المديرية الفنية تكون المديرية الفنية مسؤولة عن كل ما يتعلق بالقضايا الفنية والاستشارات والاشتراك في لجان فحص المكائن المستوردة لاول مرة وكل ما يتعلق بأعمال الاستيراد للمكائن والآلات الزراعية وادواتها الاحتياطية ومراقبة الشركات والمستوردين لتطبيق القوانين والانظمة والبيانات الصادرة بهذا الشأن
ويرأس هذه المديرية مهندس ميكانيكي بدرجة مدير وتتألف هذه المديرية من الشعب التالية
مراقبة الشركات والاستيراد والتسعير
التقارير والاحصاء
المكائن الثابتة
2_ مديرية التشغيل تقوم بتشغيل وادامة كافة المكائن والآلات الزراعية والمكائن الثقيلة ومراقبة تأجيرها وتشغيلها بصورة مستمرة ومتبعة تصليحها وادامتها
ويرأس هذه المديرية مهندس ميكانيكي بدرجة مدير وتتألف من الشعب التالية
شعبة التأجير
شعبة تشغيل المكائن الثقيلة
شعبة تشغيل المكائن الزراعية
3_مديرية المضخات تتولى اعمال نصب وتشغيل وصيانة وادامة المضخات العائدة لمؤسسة الاصلاح الزراعي والمستولى عليها والمدارة موقتا
ويرأس هذه المديرية مهندس ميكانيكي بدرجة مدير وتتألف من الشعب التالية
شعبة النصب والنقل
شعبة التشغيل
شعبة التنظيم
4_ مديرية النقليات الآلية تتولى اعمال السيطرة على كافة السيارات والدراجات البخارية والزوارق النهرية وتوزيعها وادامتها وتصليحها واصدار التعليمات الخاصة باستخدامها ومراقبة صرفيات الوقود ويرأسها مهندس ميكانيكي بدرجة مدير وتتكون من الشعب التالية
شعبة تشغيل السيارات
شعبة السيطرة
شعبة مراقبة صرفيات الوقود
5_ مديرية المخازن تتولى العمل على توفير قطع الغيار لكافة موجودات المديرية من المكائن والآلات الزراعية والمضخات والمكائن الثقيلة والسيارات وفتح مخازن رئيسية لها في المعامل والمناطق ومخازن فرعية بالوحدات الميكانيكية وفروعها ومسك السجلات الخاصة بذلك ووضع قواعد لخزن تتضمن الحدين الادنة والاعلى لكل مادة من المواد ويرأسها موظف بدرجة مدير وتتألف من الشعب التالية
المهمات والادوات الاحتياطية
الوقود والمحروقات
مراقبة المخازن
تامين المكائن
الاثاث والقرطاسية
6_ مديرية الهندسة المدنية تتولى الاشراف على المشاريع الانشائية وصيانة الابنية التابعة للمديرية العامة يرأسها مهندس مدني بدرجة مدير وتتألف من الشعب التالية
شعبة التصاميم
شعبة التنفيذ
الصيانة والترميم
شعبة الرسم
ثالثا معاونية المعامل
يرأسها معاون مدير عام فني مسؤول امام المدير العام ويقوم بالواجبات الخاصة بالمديريات التابعة له حسب الصلاحيات والأوامر التي تصدر لهذا الخصوص وتتكون المعاونية من المديريات التالية
1_ مديرية معمل تصليح المضخات تتولى اعمال تصليح كافة المضخات العائدة لمؤسسة الاصلاح الزراعي ويرأسها مهندس ميكانيكي بدرجة مدير
2_ مديرية معمل تصليح المكائن الثقيلة تتولى اعمال تصليح المكائن الثقيلة العائدة لمؤسسة الاصلاح الزراعي ويرأسها مهندس ميكانيكي بدرجة مدير
المحتوى 5
_ مديرية معمل تصليح السيارات تتولى اعمال تصليح كافة السيارات العائدة لمؤسسة الاصلاح الزراعي ويرأسها مهندس ميكانيكي بدرجة مدير
رابعا مديرية التفتيش والمتابعة
تتولى اعمال التفتيش الادارى والفني لكافة الدوائر والأقسام التابعة للمديرية العامة ومتابعة انجاز الاعمال والتصليحات في اوقاتها ورفع تقارير للمدير العام عن كل تأخير او مخالفات ومقترحاتها لرفع مستوى المديرية العامة
ويرأسها موظف بدرجة مدير وتتألف من الشعب التالية
التفتيش الادارى
التفتيش الفني
التفتيش المالي
خامسا هيئة الخبراء
تقوم بدراسة كل ما يعهد اليها من مشاريع او قضايا فنية كل حسب اختصاصه
سادسا المناطق تشكل خمس مناطق مراكزها في كل من الوية الموصل كركوك بغداد الديوانية الكوت
ويرأس للمنطقة موظف بدرجة مدير وترتبط بالمدير العام مباشرة ويقوم بالإشراف على الوحدات الميكانيكية وفروعها التابعة لمنطقته حسب الصلاحيات والاوارم التي تخول له وتقسم الوحدات الميكانيكية على المناطق على الوجه التالي
1_ منطقة الموصل ويتبعها وحدة الموصل والفروع التابعة لها
2_ منطقة كركوك ويتبعها وحدة كركوك
وحدة السلمانية
وحدة اربيل والفروع التابعة لها
3_منطقة بغداد ويتبعها وحدة بغداد
وحدة ديالى
وحدة الرمادي والفروع التابعة لها
4_منطقة الديوانية ويتبعها وحدة الديوانية
وحدة الحلة
وحدة الناصرية
وحدة كربلاء
5_منطقة الكوت ويتبعها وحدة الكوت
وحدة العمارة
وحدة البصرة
وحدة العزيزية
وحدة الصويرة
المادة الثامنة عشرة معهد التعاون والارشاد الزراعي
وهى شخصية حكمية مستقلة يدير شؤونها مجلس ادارة حسب قانون تأسيسها
المادة التاسعة عشرة مديرية المساحة العامة
يرأسها مدير عام مسؤول امام العضو المفوض يقوم بواجبات المنوطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات والأوامر التي يتلقاها منه يعاونه معاون يقوم بالواجبات التي يعهد اليه بها المدير العام وتتألف المديرية العامة من الأقسام والمناطق والشعب التالية
اولا_ قسم المسح الجوى والطبوغرافى يرأسه مهندس يقوم بالاعمال الفنية للمسح الجوى والمسح الطبوغرافى والعد والتثليث وتتألف من الشعب التالية
1_شعبة المسح الجوى يرأسها مهندس وتقوم بأعمال المسح الجوى وتنفيذ المقاولات المتعلقة بالناحية الفنية وحفظ التصاوير الجوية والخرائط الاصلية للمسح الجوى
2_شعبة المسح الطبوغرافى يرأسها مهندس وتقوم بأعمال المسح الطبوغرافى التي تحال اليه من المدير العام او معاونه وتقوم بأعمال تسوية الارتفاعات
3_شعبة العد والتثليث والقياسات يرأسها مهندس وتقوم بحسابات العد والتثليث وما يتعلق بها من الاعمال الفنية واعمال القياسات التي تتعلق بحساب المساحات
ثانيا قسم ترسيم وطبع الخرائط يرأسه مهندس ويتألف من الشعب التالية
1_ شعبة رسم الخرائط يرأسها موظف فني وتقوم برسم وكتابة الخرائط العمومية وخرائط الكادسترو الاصلية بحيث يمكن طبعها بعد اكمال عمليات رسمها وكتابتها كما تقوم برسم الاستمارات والمرتسمات وبحفظ خرائط الكادسترو الاصلية وعدم السماح بتداولها وحفظ الخرائط العمومية الاصلية
2_ شعبة الطبع والتصوير يرأسها مهندس له اختصاص بعمليات الطبع والتصوير وتقوم بطبع المرتسمات والخرائط
ثالثا قسم الكادسترو والمسوحات العامة يرأسه مهندس ويقوم بالإشراف على العمليات المتعلقة بالمسح لاغراض تسوية حقوق الاراضى والعمليات المتعلقة بتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي ويلحق بالقسم المناطق التالية
1_منطقة المساحة الشمالية يرأسها موظف فني وتشرف على اعمال المسح والتحديد في الالوية الموصل واربيل وكركوك والسلمانية
2_منطقة المساحة الجنوبية يرأسها موظف فني وتشرف على اعمال المسح والتحديد في لوائي العمارة والبصرة
3_منطقة مساحة الفرات يرأسها موظف فني وتشرف على اعمال المسح والتحديد في لوائي الناصرية والديوانية
4_ منطقة المساحة الوسطى يرأسها موظف فني وتشرف على اعمال المسح والتحديد في الوية بغداد وديالي والرمادى والكوت وكربلاء والحلة
رابعا قسم الادارة والذاتية يرأسه موظف ويتألف من الشعب التالية
1 – شعبة الادارة والحقوق يرأسها موظف وتقوم بتنظيم الأمور الادارية والاشراف على تنفيذ العقود والمقاولات التي تخول المديرية بعقدها او مراقبة تنفيذها كما تقوم بمراقبة الدوام الرسمي لموظفي المديرية واعمال الطابعة
2 – شعبة ذاتية الموظفين يرأسها موظف تتولى ذاتية شؤون الموظفين وما يتعلق بها من مخابرات وكذلك القلم السري
3 – شعبة ذاتية المستخدمين يرأسها موظف وتتولى ذاتية شؤون المستخدمين وما يتعلق بها من مخابرات
المحتوى 6
4 – شعبة الاوراق يرأسها موظف وتقوم بتسجيل الاوراق الواردة والصادرة وتقديم اولياتها وحفظها حسب الاصول
5_شعبة الترجمة يرأسها موظف مسؤول امام المدير العام وتقوم بأعمال الترجمة
خامسا قسم المخازن ويرأسه موظف ويتألف من الشعب التالية
1_ شعبة المخازن الأولى يرأسها موظف وتقوم بخزن المواد المختلفة التي تجهزها الى اقسام المديرية وحفظ الاثاث والمكائن والقرطاسية والسيارات وادواتها والمواد الكيماوية والمكتبة وما يتعلق بشطب المواد المستعملة والمستهلكة ومسك السجلات اللازمة لذلك حسب الاصول
2_ شعبة المخزن الثانية يرأسها موظف وتقوم بحفظ وتجهيز المواد والآلات الهندسية والخرائط العمومية المطبوعة وخرائط الكادسترو والمطبوعة وبيعها وفق القوانين والانظمة والتعليمات وكذلك مسك السجلات اللازمة بها حسب الاصول كما تقوم بتهيئته المعاملات اللازمة لشطب الخرائط المتلفة او التي يطلب تغييرها كلما دعت الحاجة
المادة العشرون مديرية الري العامة
ويرأسها مدير عام مهندس من ذوى الاختصاص والخبرة ممن له ممارسة بأمور الري لمدة لا تقل عن عشرين سنة
وتكون واجبات هذه المديرية القيام بالمسوحات والارصاد الهيدرولوجية والاشراف على تطوير استغلال الموارد المائية استغلالا علميا وانشاء وتشغيل السدود والخزانات وتنفيذ مشاريع الري والبزل وصيانتها وادارتها ووضع وتنفيذ السياسة العامة لتوزيعات المياه والسيطرة على الفيضان
ب_ يعاون المدير العام معاونان
اولهما معاون المدير العام للشؤون الفنية
ويكون من ذوى الاختصاص بأمور الري ومن حملة الشهادات العالية وبدرجة رئيس مهندسين او معاون مدير عام وله ممارسة بأمور الري لمدة لا تقل عن عشرين سنة ويتولى الشؤون الفنية لمديرية الري العامة وتحدد صلاحياته وواجباته بأوامر خاصة تصدر بهذا الشأن
وثانيهما معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية ويكون من ذوى الاختصاص ومن حملة الشهادات العالية وبدرجة معاون مدير عام وله ممارسة بالشؤون الادارية والمالية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتولى الشؤون الادارية والمالية بمديرية الري العامة وتحدد صلاحياته وواجباته بأوامر خاصة تصدر بهذا الشأن
المادة الحادية والعشرون تتكون مديرية الري العامة من الدوائر التالية
أ_ الهيئة الاستشارية ويرأسها رئيس مهندسين او مهندس بدرجة خاصة خبير له ممارسة عملية بأمور الري والبزل لمدة لا تقل عن عشرين سنة يساعده مهندسون لا يقل عددهم عن ثلاثة من ذوى الاختصاص العالي والممارسة العملية الكافية وموظفون فنيون وإداريون حسب الحاجة لتنفيذ واجبات الهيئة المبينة ادناه
1_ دراسة أوامر تغيير العمل والمقاولات
2_ دراسة طلبات تمديد امد المقاولات وطلبات التعويض
3_ التوصية بإصدار شهادة اكمال العمل وشهادة الصيانة النهائية
4_ دراسة تقارير الاستشاريين والتصاميم التابعة لها
5_ إعداد المناهج الاستشاري ومتابعة تنفيذه في الدائرة وفي الحقل
6_ إعداد التقرير السنوي العام للفيضان
7_ إعداد كل ما يلزم لإنشاء بناية جديدة لمديرية الري العامة
8_ القيام بدراسة الاعمال المتفرقة الاخرى التي ينسبها المدير العام
ب_ هيئة الصيانة والتشغيل يرأس هذه الهيئة رئيس مهندسين او مهندس من الدرجة الثانية ومن حملة الشهادات العالية له ممارسة بأمور الري العملية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يساعده عدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين والماليين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المثبتة لهذه الهيئة وذلك لتنفيذ واجباتها المبينة ادناه
تلخص واجبات الهيئة في الادارة والاشراف على الاعمال التالية عن طريق مناطق الري والشعب المستقلة عدا ما يتعلق منها بأعمال هيئة ري الاصلاح الزراعي
1_ صيانة وتشغيل الجداول والمبازل ومحطات الضخ وطرق المراقبة وكافة منشات الري المتعلقة بها
2_ توزيعات المياه سيحا وبالواسطة ومتابعة القنوات المائية وجداول المناوبات ومسك السجلات الخاصة بالمضخات وسجلات التساق
3_ تنظيم وتوسيع وتمديد شبكات الري والبزل الحالية وانشاء كافة المنشات المتعلقة بها
4_ إنشاء وصيانة السداد والتكسيات والمسنات وكل ما يتعلق بالاستعداد للوقاية من الفيضانات
5_ انشاء وصيانة الدور والدوائر والمخازن والابنية الاخرى
6_ تدقيق تصاميم وخرائط وكشوف وشروط ومواصفات كافة الاعمال المبنية اعلاه فنيا وحسابيا بحيث تكون جاهزة للتصديق من قبل مدير الري العام ان كانت من صلاحياته او استحصال المصادقة اللازمة من الجهات الاخرى مع ضرورة اعطاء نسخ من كافة المخابرات الى الهيئات والأقسام والدوائر الاخرى ذات العلاقة
7_ مسك السجلات العامة بكافة الاعمال المبنية اعلاه وتبويب الكشوف بموجب جداول التخمينات التي تزود بها الهيئة من قبل مديرية الحسابات مبوبة حسب فصول ومواد الميزانية العامة ومنهج الاستثمار السنوي
8_ متابعة تنفيذ تقدم الاعمال وتدقيق تقاريرها نصف الشهرية والاشراف والتدقيق الموقع عليها
9_ صيانة منشات الري الكبرى من قناطر وخزانات في مناطق الري المختلفة
10_ تمشية المعاملات الاخرى والتي لها مساس بالهيئة كتهذيب الأنهر والمقالع والشواطئ وغيرها
ج_هيئة ري الاصلاح الزراعي يرأس هذه الهيئة رئيس المهندسين من الدرجة الثانية ومن حملة الشهادات العالية وله ممارسة بأمور الري العملية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يساعده عدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين والماليين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المثبتة لهذه الهيئة وذلك لتنفيذ واجباتها الاتية
1_تقديم المشورات الفنية اللازمة لزراعة الأراضي في فترة الادارة المؤقتة بالقدر المتعلق بالحصص المائية
2_تنظيم كافة اعمال الري في اراضى الاصلاح الزراعي تحت الادارة المؤقتة كأمور التطهيرات وتحسين الجداول وبناء المنشات اللازمة للتنظيم والسيطرة على توزيعات المياه
3_إجراء كافة التصاميم لاعمال الري للمشاريع المقترحة لأراضى الاصلاح الزراعي وتنظيم المواصفات اللازمة لها وتحضير الكشوف بحيث تكون جاهزة للتصديق
4_تدقيق الاعمال المنفذة لمشاريع الاصلاح الزراعي ونتائج الذرعات النهائية للمقاولات
5_ الاشراف على توزيعات المياه وتنظيمها في كافة مشاريع الاصلاح الزراعي
6_ مسك السجلات الخاصة بالكشوف والتخصيصات لكافة الاعمال وتبويب الكشوف بموجب جداول التخصيصات التي تزود بها الهيئة من قبل مديرية الحسابات مبوبة حسب فصول وماد الميزانية العامة او منهج الاستثمار السنوي
المحتوى 7
_ متابعة تنفيذ الاعمال وتدقيق التقارير نصف الشهرية لها والاشراف والتدقيق الموقعى على الاعمال
د_هيئة الخزن والمداولات المائية يرأس هذه الهيئة رئيس مهندسين من الدرجة الثانية ومن حملة الشهادات العالية له ممارسة بأمور الخزن والمداولات المائية لمدة لا تقل عن عشر سنوات يساعده عدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المثبتة لهذه الهيئة وذلك للقيام بالواجبات الاتية
1_جمع ورصد قراءة المقاييس والتصاريف ومعلومات الانواء الجوية لمحطات الانواء الجوية التابعة الى هذه المديرية وتنظيم سجلات واحصائيات بها
2_ الاشراف على اختبار وانشاء وصيانة محطات رصدا بالمقاييس والتصاريف الرئيسية والفرعية مع الكشف موقعيا عليها وقت الحاجة
3_ القيام بالدراسات الخاصة بتنبؤات الفيضان بما في ذلك القيام بمسح الثلوج على انهر العراق واصدار البيانات المتعلقة بها
4_ اصدار نشرة تدابير موسم الفيضان السنوية وإحضار التقارير الخاصة بالفيضانات واصدار النشرات السنوية للمقاييس والتصاريف
5_ احضار مناهج مل وتفريغ الخزانات لاغراض الخزن والسيطرة على الفيضانات وتجهيز كميات المياه اللازمة خلال مواسم الزراعة المختلفة وتنظيم مناهج المناوبات للسدود
6_ القيام بفحص وتصليح عدادات التيار المائية في المختبر المائي في مركز المديرية
7_ القيام بأخذ نماذج لمياه الأنهر والجداول لغرض حساب كمية الطمى العالق بها
8_ القيام بانجاز التجارب الهيدرولوكية على نماذج منشات الري بالمختبر المائى وتقديم النتائج الى المدير العام
ه_ هيئة المشاريع يرأس هذه الهيئة رئيس مهندسين من الدرجة الثانية ومن حملة الشهادات العالية له ممارسة بأمور الري العملية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يساعده عدد من المهندسين والموظفين الفنيين والادرايين والماليين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المثبتة لهذه الهيئة وذلك لتنفيذ واجباتها المبينة ادناه
1_وضع التخطيط العام لمشاريع الري والبزل والخزن المختلفة في جميع انحاء الجمهورية
2_القيام بتهيئة ما يلزم بخصوص إعداد مناهج استثماري لكل سنة يتضمن كافة الاعمال والمشاريع المقرر تنفيذها خلال تلك السنة
3_ القيام بإعداد منهاج الخطة لمشاريع الرئيسية
4_القيام بتهيئة ما يلزم لاستدعاء الاستشاريين لدراسة مشاريع جديدة مصدقة من قبل الجهات العليا ودراسة العروض المقدمة واستحصال الموافقة اللازمة لاحاله الاعمال بعهدة احدهم
5_ القيام بتهيئة ما يلزم للاعلان عن اعمال المقاولات المدرجة في المنهاج السنوي
6_ الاشراف على تنفيذ جميع اعمال المقاولات سواء كان الاشراف عليها يتم عن طريق المهندسين المقيمين والقيام بجولات تفقدية بين حين وآخر لمراقبة سير اعمال المقاولات وتدليل المشاكل والعقبات ان وجدت
7_دراسة جميع الخلافات والمشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ اعمال المقاولات وتقديم التوصيات بشان تمديد المقاولات واصدار أوامر تغيير العمل واصدار شهادة اكمال العمل وشهادة الصيانة النهائية
8_ الاشراف على اعمال الاستشاريين بصورة عامة ودراسة كافة المشاكل او الخلافات التي تظهر عند تنفيذ تلك الاعمال ومراقبة سير اعمال الاستشاريين بصورة عامة
9_ تدقيق الذرعات الخاصة بالمقاولات وتأييد صرف السلف الشهرية والحساب النهائي
10_ دراسة طلبات الاستشاريين حول تنفيذ الاتفاقيات التي تبرم معهم وتقديم توصيات بشأنها الى الجهات المختصة
11_ مسك السجلات الخاصة بأعمال الهيئة وتبويب الكشوفات بموجب جداول التخصيصات التي تزود بها من قبل مديرية الحسابات مبوبة حسب فصول المنهاج السنوي والخطة التفصيلية
و_ هيئة التصاميم يرأس هذه الهيئة رئيس مهندسين او مهندس من الدرجة الثانية ومن حملة الشهادات العالية له ممارسة بأمور الري العملية لا تقل عن خمس عشرة سنة يساعده عدد من المهندسين والموظفين الفنيين والاداريين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المثبتة لهذه الهيئة وذلك لتنفيذ واجباتها المبنية ادناه
1_ وضع التصاميم لجميع منشات الري المختلفة التي تحال للهيئة عن طريق المدير العام للنواظم والجسور والبرابخ والسيفونات والعبارات والشلالات والجداول والمبازل وغيرها والتي ليست من واجبات الهيئات الاخرى وذلك طبقا للمعلومات الفنية والتحريات اللازمة للعمل والتي تردها من المناطق والهيئات الفنية بمركز المديرية وإجراء الكشف الموقعى على مناطق المشاريع التي يجرى إعداد تصاميمها اذا تطلب الامر ذلك للإسراع بالعمل
2_ حساب كميات الاعمال لجميع المنشات والجداول والمبازل التي تقوم الهيئة بوضع تصاميمها وتنظيم الكشوف الخاصة بها
3_احضار الشروط والمواصفات الفنية لكافة اعمال الري الانشائية التي تقوم هيئة التصاميم بإحضار تصاميمها
4_ إبداء الراى بشان التعديلات التي يطلب ادخالها على التصاميم عند تنفيذ
5_مراجعة التصاميم التي تحال الى الهيئة عن طريق المدير العام
6_العمل على إعداد مخططات نموذجية لبعض المنشات والتي يمكن تجهيز المناطق والهيئات بها للاستفادة منها لغرض الاسراع بالعمل
7_إعداد واستنساخ الخرائط التي ترد الى الهيئة من كافة هيئات مركز المديرية
8_ تقديم تقارير اسبوعية مفصلة وشهرية الى المديرية عن الاعمال المنجزة من قبل الهيئة بالمشاريع المختلفة
ز_ قسم المركز يرأس هذا القسم مهندس من الدرجة الثانية له ممارسة عملية بشؤون الري العامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات يساعده عدد من الموظفين الفنيين والاداريين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المثبتة لهذا القسم وذلك لتنفيذ واجباته المذكور ادناه
من الموظفين الفنيين والاداريين حسب الحاجة وبموجب التشكيلات المثبتة لهذا القسم وذلك لتنفيذ واجباته المذكور ادناه
1_ إعداد كافة التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن سير اعمال المديرية
2_ تحضير وتنظيم المعلومات والبيانات والخرائط والنشرات حسب الطلب الواقع عليها
3_ متابعة تقدم اعمال منهج الاستثمار السنوي والميزانية العامة وتوجيهه كافة المخابرات المتعلقة بهذه المتابعة الى المراجع المختصة
المحتوى 8
_ يكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بالمكتبات والخرائط من تنظيم وتجهيز وحفظ وبالاضافة الى طبع الخرائط
5_ يكون مسؤولا عن كافة اعمال الصيانة لبناية مركز المديرية
6_يكون مسؤولا عن اعمال شعبة الترجمة في مركز المديرية
ح_ قسم الادارة يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بالاعمال حسب التشكيلات المثبتة وذلك لتنفيذ الواجبات التالية
1_ يكون مسؤولا عن تنظيم وادارة الطابعة وكل ما يتعقل بها
2_ يكون مسؤولا عن تنظيم وادارة شعبة الطابعة وكل ما يتعلق بها
3_ يكون مسؤولا عن تأثيث وتنظيم كافة غرف المديرية والاشراف على كافة المستخدمين العاملين بهذا الحقل
4_ يكون مسؤولا عن مراقبة دوام كافة منتسبى مركز المديرية وعليه تنظيم وتأشير استمارات العيادات الطبية
ط_ قسم المستودعات يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين المختصين والمستخدمين للقيام بالاعمال حسب التشكيلات المثبتة وذلك لتنفيذ الواجبات المذكورة ادناه
1_ يقوم قسم المستودعات بخزن جميع المواد المخزنية وتصنيفها وتبويبها وتنظيمها حسب التعليمات المالية والمخزنية التي تصدر بهذا الشأن
2_ يقوم بتسليم واستلام كافة المواد المخزنية من الجهات المختصة وتجهيز المناطق والجهات المحتاجة لها حسب الاصول
3_ يقوم بمسك السجلات المخزنية لكافة مناطق الري ومخازن مركز المديرية
4_ يقوم بتدقيق الاعمال المخزنية وإجراء عملية الجرد السنوي ومطابقتها مع السجلات والجداول الشهرية وتقديم الخلاصات اللازمة واكمال التعداد السنوي وتقديمه الى مراجعة حسب الاصول
5_ يقوم بالسيطرة المخزنية على السيارات والحفارات والمكائن ومسك السجلات اللازمة لها وتنظيم اضابير خاصة لكل حفارة او سيارة او عجلة وكذلك تشغيل وادامة سيارات مركز المديرية
6_ إجراء عملية الشطب والتلاف في مركز المديرية والمناطق والدوائر التابعة لها لجميع المواد المستهلكة والغير صالحة للعمل مطلقا حسب القوانين والانظمة المرعية وطلب تصليح كافة المواد المخزنية القابلة للتصليح بصورة فورية بحيث تكون صالحة للاستعمال في اى وقت والتقيد بعدم خزن اية مادة غير صالحة للعمل
7_ يقوم بالسيطرة المخزنية على مواد الفيضان باستلامها وتجهيزها لمواقع العمل وتجهيز المناطق التابعة لها بما تحتاجه منها ويقوم بمراقبة عمليات الادخال والاصدار ومسك السجلات الخاصة بها وتقديم جداول التعداد السنوية لها
8_ يقوم بتنظيم سجلات مخازن الخطة الاقتصادية وتبويبها وتصنيفها وجردها سنويا وتقديم النتائج الى المراجع المختصة في نهاية كل سنة مالية ويقوم بطلب الموافقات اللازمة لنقلها من مشروع الى آخر حسب الاحتياجات
9_يقوم باستلام مخلفات الشركات الاستشارية والمشاريع التي انتهت الاعمال منها وتبويبها وتصنيفها وادخالها في السجلات بعد تشكيل لجان بهذا الغرض
ك_ مديرية الحسابات يرأسها موظف بدرجة مدير ومن ذوى الاختصاص يقوم بالإشراف على قسمي حسابات الميزانية العامة وحسابات الخطة وتتألف من القسمين المذكورين
اولا قسم الحسابات الميزانية العامة ويتألف من الشعب التالية
1_ شعبة الصرف والتسجيل وتقوم بإعداد مستندات الصرف والصكوك والمعاملات المنجزة وفق ابواب الصرف المحددة في الميزانية والقبض وايداع الصكوك وإجراء التسويات القيدية وتسجيل المعاملات الحسابية في السجلات المختصة واعداد موازين المراجعة ويرأسها موظف بدرجة محاسب
2_ شعبة الرواتب تقوم بتنظيم رواتب الموظفين والمستخدمين والاجراء الموقتين والدائمتين وتامين دفع الامانات المستحقة للجهات ذات العلاقة
3_ شعبة التصفية وتقوم بالاعمال التالية
تعقيب الديون المستحقة وتصفية سلف المناطق والامانات
تعقيب موازين المراجعة الخاصة بالمناطق
4_ شعبة الميزانية وتقوم بفتح السجلات الخاصة باعتمادات الميزانية وتوزيعها على المناطق والشعب المستقلة والسيطرة عليها وإجراء المناقلات المطلوبة وتعقيب قضايا الايجارات وتصفية الحساب المتبادل مع مديرية المحاسب العامة
5_ شعبة حفظ المستندات وتقوم بحفظ سندات الصرف والقيد الخاصة بالمصروفات
ثانيا قسم الحسابات الخطة الاقتصادية ويتألف من الشعب التالية
1_ شعبة الصرف والتسجيل وتقوم بإعداد مستندات الصرف والصكوك والمعاملات المنجزة وفق ابواب الصرف المحددة في المنهاج الاستثمارى والقبض وايداع الصكوك وإجراء التسويات القيدية وتسجيل المعاملات الحسابية في السجلات المختصة واعداد موازين المراجعة ويرأسها موظف بدرجة محاسب
2_ شعبة المقاولات والاستشهادات وتقوم بمعاملات الشركات الاستشارية وتدقيقها وارسالها الى مديرية المحاسبات العامة للمصادقة عليها حسب الاصول وبموجب شروط العقد كما تقوم بتدقيق سلف المقاولات وتنظيم الكتب الخاصة بها بعد المصادقة عليها من قبل هيئة التدقيق وتنظيم الاستشهادات الخاصة بمصروفات الخطة الاقتصادية
3_ شعبة حفظ المستندات وتقوم بحفظ مستندات الصرف والقيد الخاصة بالمصروفات
ل_قسم الذاتية يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين للقيام بالاعمال حسب التشكيلات المثبتة وذلك لتنفيذ الواجبات المذكورة ادناه
1_الموظفون تعقيب وانجاز معاملات التعيين الترفيع النقل الاستقالة التقاعد الانضباط الاجازات الايفاد الاعارة المخصصات المهنية اجور الاعمال الاضافية اجور الخدمات الخاصة المخصصات المحلية مخصصات الوكالة الخ معاملات الغبن وغير ذلك
2_المستخدمون والاجرا تعقيب وانجاز معاملات التعيين الترفيع النقل الاستقالة التقاعد العقوبات اجور الاعمال الاضافية مخصصات بدل العليق وغير ذلك
3_ الموظفون الاجانب تعقيب وانجاز معاملات التعيين وتنظيم عقود استخدامهم وتمديدها وإنهائها ونقلهم واجازتهم وغير ذلك
المحتوى 9
_متفرقة مخابرات تشكيلات المديرية وتعديلاتها من وقت لآخر تنظيم الاضابير الشخصية ودفاتر الخدمة وسجل احوال الموظفين الملاكات السنوية الخ
م_ قسم الحقوق والاستملاكات يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير حقوقي ومن حملة الشهادات العالية يساعده موظفون اختصاصيون ومستخدمون للقيام بالاعمال حسب التشكيلات المثبتة وذلك لتنفيذ الواجبات التالية
1_ القيام بانجاز معاملات الاستملاك بصورة عامة وتعقيبها في مختلف مناطق الري والدوائر الاخرى
2_ القيام بانجاز معاملات التعويضات بصورة عامة وتعقيبها في مختلف مناطق الري والدوائر الاخرى
3_ القيام بانجاز وتعقيب قضايا العمال طبقا لنصوص قانون العمل في مختلف مناطق الري والدوائر الاخرى
4_ التوكل عن الخزينة في كافة الدعاوى الخاصة بقضايا التعويضات والاستملاك والعمال
5_ إبداء المشورة القانونية في القضايا التي تعرض على القسم من المرجع المختص
ن_ قسم العقود يرأس هذا القسم موظف بدرجة مدير من ذوى الاختصاص ومن حملة الشهادات العالية يساعده عدد من الموظفين الاختصاصين والمستخدمين للقيام بالاعمال حسب التشكيلات المثبتة وذلك لتنفيذ الواجبات التالية
1_ الاعلان عن المقاولات مشاريع الري الرئيسية وبيع مستنداته واستلام العطاءات المقدمة من المقاولين واستلام العروض والعطاءات المقدمة من قبل الاستشاريين
2_ القيام باكمال مراسيم كافة العقود للمقاولات مع المقاولين والاتفاقيات مع الاستشاريين حسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الموضوع
3_ تعقيب قضايا الكفالات المصرفية للمقاولات وتمديد مددها واطلاقها وكافة ما يتعلق بها لدى المراجع المختصة
4_ حفظ نسخ العقود الاصلية للمقاولات المذكورة ونسخ من الاتفاقيات التي تعقد مع الاستشاريين
5_ القيام باتخاذها ما يلزم حول عقود الايجارات لكافة المباني وتعقيبها لدى الدوائر والمراجع المختصة
6_ القيام بتمثيل الدائرة لدى المحاكم في الدعاوى التي تقام لها او عليها فيما يختص بالعقود والمقاولات
7_ التدقيق وإبداء المشورة القانونية لكافة ما يتعلق بالعقود
ق_ مناطق الري والشعب المستقلة يرأس المنطقة او الشعبة المستقلة رئيس مهندسين او مهندس من الدرجة الثانية ومن ذوى الاختصاص يساعده عدد من المهندسين والموظفين والاداريين والماليين بموجب التشكيلات المثبتة وذلك لتنفيذ الاعمال والواجبات المذكورة ادناه
اولا_ الواجبات الفنية
1_ صيانة وتشغيل الجداول والمبازل ومحطات الضخ وطرق المراقبة وكافة منشات الري المتعلقة بها
2_ توزيعات المياه سيحا وبالواسطة ومتابعة المقننات المائية وجداول المناوبات ومسك السجلات الخاصة بالمضخات وسجلات التسقام
3_ تنظيم وتوسيع وتمديد شبكات الري والبزل الحالية وانشاء كافة المنشات المتعلقة بها
4_ انشاء وصيانة السداد والتكسيات والمسنيات وكل ما يتعلق بالاستعداد للوقاية من الفيضانات
5_ انشاء وصيانة الدور والدوائر والمخازن والابنية الاخرى
6_ القيام بأعمال التحريات المتطلبة لكافة الاعمال المبنية اعلاه وتهيئة التصاميم والكشوف الخاصة بها وتنظيم شروطها ومواصفاتها وارسالها الى المديرية للتدقيق والمصادقة
7_مسك السجلات الخاصة بكافة الاعمال اعلاه وتبويب الكشوف المصدقة بموجب الاعتمادات المخولة للمنطقة على فصول ومواد الميزانية العامة ومنهج الاستثمار السنوي
8_تنفيذ الاعمال ومتابعة تقدمها وتنظيم تقاريرها نصف الشهرية والشهرية والاشراف والتدقيق الموقعى عليها
9_ القيام بكافة اعمال ري الاصلاح الزراعي حسب طلبات وتوجيهات مديرية الري العامة وتقديم المشورات الفنية فيما يخص امور الاصلاح الزراعي للجهات الادارية ودوائر الاصلاح الزراعي في اللواء
10_ جمع ورصد قراءات المقاييس والتصاريف للمواقع المقررة في الانهار والجداول وتنظيم سجلاتها وارسال الاستمارات والجداول الخاصة بها الى المديرية في مواعيدها المقررة
ثانيا الواجبات الحسابية
1_ فرعا الميزانية العامة والخطة الاقتصادية
أ_ القيام بقبض الحوالات والصكوك والنقود وايداعها في البنك وتنظيم الصكوك وارسالها الى الجهات المعينة لقاء الطلبات المستحقة وصرف الرواتب والأجور وتدقيق كشوف البنك الشهرية وتطبيقها
2_ تسليف الشعب ولجان الشراء لتمكينهم من الصرف على الاعمال
3_ استلام دفاتر الصكوك والوصولات والمحروقات وتجهيز الشعب والفروع بها
4_ مسك سجل اليومية بالمصروفات وارسال خلاصة بها الى المديرية وكذلك فتح السجلات لتسجيل المبالغ المخصصة الى المنطقة
5_ تنظيم قوائم رواتب الموظفين والمستخدمين والاجراء وتنظيم جداول بالمبالغ المستقطعة وتهيئة كتب تسديدها الى المراجع المختصة
6_ تمشية معاملات قوائم السفر والنقل والايجارات والتلفونات والبريد والمضربية واستكراء السيارات والزوارق ووسائط النقل الاخرى وصرف المبالغ نيابة عن الملاكين واستحصال المبالغ الموقوفة بذمتهم
7_تصفية المبالغ الموقوفة مع مديرية المحاسبات العامة التي يعود امرها الى ما قبل دمج الحسابات
8_ تدقيق عطاءات المقاولين ومفاتحة المديرية حول اكمال موضوع احالة المقاولات بعهدتهم وعقد المقاولات معهم وتسديد السلف لهم ودفع الحساب النهائي لهم بعد استحصال المصادقات الاصولية وفتح السجلات لتسجيل خلاصة المقاولات وكافة المخابرات المتعلقة بها
ب_ واجبات فروع المستودعات
1_ القيام بخزن جميع المواد المخزنية وتصنيفها وتبويبها وتنظيمها حسب التعليمات المالية والمخزنية التي تصدر بهذا الشأن
2_ القيام بتسليم واستلام كافة المواد المخزنية من الجهات المختصة وتجهيز الشعب والفروع بها حسب الاصول
3_ القيام بمسك السجلات المخزنية المختصة لمركز المنطقة والشعب التابعة لها
4_ القيام بتدقيق الاعمال المخزنية وإجراء عملية الجرد السنوي لكافة مخازنها ومطابقتها مع السجلات والجداول الشهرية تمهيدا لإكمال عملية الجرد السنوي من قبل قسم المستودعات في مركز المديرية
5_ القيام بالسيطرة المخزنية على السيارات والحفارات والمكائن والمضخات الحكومية ومسك السجلات اللازمة لها وتنظيم اضابير خاصة لكل حفارة او سيارة او عجلة او مضخة
المحتوى 10
_ مسح النبت الطبيعي وتهيئة الموسوعة النباتية
7_ انشاء المزارع الايضاحية وتطبيق احدث العمليات الزراعية في البساتين والحقول وارشاد المزارعين على اتباعها
8_ إجراء المكافحات الوبائية مجانا ومكافحة كافة الآفات الزراعية الاخرى لقاء اجور زهيدة
9_ تنظيم واعداد الدورات التدريبية لمختلف العمليات الزراعية
تشكيلاتها
1_ مركز المديرية ويرتبط به ما يلي
أ_ قسم الأمور الفنية
ب_ مديريات الزراعة في الالوية
ج_ قسم الادارة
د_ قسم الأمور المالية
2_مديرية وقاية المزروعات
أ_ قسم أبحاث الحشرات
ب_ قسم أبحاث الامراض النباتية
ج_ قسم الحشرات النافعة
د_ قسم مكافحة الآفات الزراعية
ه_ قسم الطيران
و_ قسم الحجر الزراعي
3_ مديرية الارشاد الزراعي
أ_ قسم وسائل الايضاح والمعارض
ب_ قسم التدريب والبرامج الارشادية
ج_قسم المزارع الايضاحية
د_ قسم التسليف الموجه
4_ مديرية المحاصيل الحقلية
أ_قسم محاصيل الحبوب
ب_قسم المحاصيل البقولية
ج_ قسم المحاصيل السكرية
د_قسم المحاصيل الزيتية والالياف
ه_قسم مكافحة الادغال
5_ قسم النباتات
المادة الخامسة والعشرون مديرية البستنة العامة
يرأسها مدير عام من ذوى الخبرة يحمل شهادة جامعية في الزراعة ويقوم بالواجبات المناطة به وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات
واجبات المديرية
1_ القيام بالابحاث العلمية المتعلقة بمحاصيل الفواكه والخضر واشجار وشجيرات الزينة ودراسة الاصناف المستوردة منها ومسح الاصناف المحلية واستنباط الاصناف المحسنة والعمل على اكثارها ونشرها مع دراسة مختلف العمليات الزراعية التي تدعو الى تحسين وزيادة انتاج هذه المحاصيل وطرق تسويقها وتداولها وتصنيعها
2_ القيام بانشاء وادارة بساتين الفاكهة ومزارع الخضر والمشاتل لغرض الانتاج وتامين شتلات الفاكهة والزينة والخشبية وبذور وتقاوى وشتلات الخضر وتوفيرها للمزارعين والجهات الاخرى باسعار مخفضة او مجانية لغرض نشر زراعتها والاستفادة منها
تشكيلاتها
1_مركز المديرية ويضم الشعب التالية
أ_ شعبة الأمور الفنية
ب_ شعبة الادارة
ج_شعبة الأمور المالية
2_ قسم البحوث
3_ قسم الفاكهة
4_ قسم الخضر
5_ قسم الزينة والتشجير
6_ قسم الصناعات الغذائية
7_ قسم النخيل
المادة السادسة والعشرون مديرية التربة واستصلاح الاراضى العامة
يرأسها مدير عام من ذوى الخبرة يحمل شهادة جامعية في علوم التربة ويقوم بالواجبات المناطة به وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات
واجبات المديرية
1ـ وضع التخطيط العام لاستصلاح الاراضي في العراق بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة.
2ـ القيام باعمال مسح التربة وتصنيف الاراضي.
3ـ اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بجميع فروع التربة لغرض رفع قابلية الارض الانتاجية وتحديد الدورات الزراعية الملائمة تمهيدا لاستثمارها استثمارا اقتصاديا والقيام بالدراسات الخاصة بالمقننات المائية للمحاصيل الزراعية وإعطاء التوصيات اللازمة.
4ـ اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالنظائر المشعة في حقول تغذية النبات والهيدرولوجي وفيزياء التربية وغيرها. 5ـ دراسة القابلية الاستصلاحية للأراضي الزراعية وتحديد إبعاد وأعماق المبازل الحقلية ودراسة الكفاية الاروائية والبزلية وتنفيذ وانشاء المبازل الحقلية وغسل الأملاح واستزراع الاراضي بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.
6ـ ابداء المشورة الفنية لاستصلاح اراضي المشارية الزراعية والقيام بتنفيذ البعض منها وتقديم الخدمات للمزارعين الراغبين باستصلاح اراضيهم.
المحتوى 11
7ـ القيام باجراء تحاليل التربة والماء المختلفة للمشاريع الزراعية والمزارعين والشركات والدوائر الحكومية وغيرها. 8ـ القيام باجراء الدراسات الخاصة بصيانة التربة والماء وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها.
تشكيلاتها
1ـ قسم البحوث
2ـ قسم استصلاح الاراضي
3ـ قسم مسح التربة وتصنيف الاراضي
4ـ قسم الهندسة الزراعية
5ـ قسم الامور الفنية
6ـ قسم الادارة
7ـ قسم الامور المالية
المادة السابعة والعشرون ـ مديرية مكتب القطن والمحاصيل الصناعية العامة. يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوى الخبرة يحمل شهادة جامعية في الزراعة ويقوم بالواجبات المناطة به وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات.
واجبات المكتب
1ـ اجراء البحوث المتعلقة بانتخاب وتحسين اصناف القطن والمحاصيل الصناعية الاخرى ودراسة عوامل المحيط المختلفة المؤثرة على الانتاج.
2ـ القيام بوضع وتنفيذ الخطط والمشاريع وتنسيقها مع الجهات الاخرى ذات العلاقة المؤدية الى نشر زراعة القطن والمحاصيل الصناعية الاخرى بالوسائل المختلفة كأعمال التسليف الموجه والتعاقد مع المزارعين والجمعيات التعاونية والشركات الزراعية والمساهمة فيها وتحديد الحد الأدنى للأسعار ومنح اجازات زراعية هذه المحاصيل ان اقتضت المصلحة ذلك.
3ـ للمكتب انشاء وادارة مزارع لإنتاج القطن والمحاصيل الصناعية الاخرى حسب مقتضيات الاقتصاد الوطني.
4ـ رسم وتنفيذ سياسة تسويق القطن والمحاصيل الصناعية الاخرى بتطبيق قواعد حديثة للمقاييس والرتب لضمان حصول المنتج على عوائد مشجعة تتناسب والجهود المبذولة في زيادة الانتاج وتحسين النوعية، لضمان حصول المنتج على عوائد مشجعة تتناسب والجهود المبذولة في زيارة الانتاج وتحسين النوعية، كما يعمل المكتب على البحث عن الأسواق الداخلية والخارجية لضمان تسويقها وتنسيق هذه الفعاليات مع سياسة استيراد هذه المحاصيل ومنتجاتها مع الجهات المعنية الاخرى.
5ـ الاشراف على محالج القطن لغرض المحافظة على نقاوة أصنافه ومنع اختلاطها وتدهورها.
تشكيلاتها
1ـ قسم الامور الفنية
2ـ قسم البحوث
3ـ قسم اكثار وتوزيع الفتاوى
4ـ قسم المحالج
5ـ قسم التسويق
6ـ قسم اختبار الالياف
7ـ قسم الادارة
8ـ قسم الامور المالية
المادة الثامنة والعشرون ـ مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة. يرأسها مديرة عام مختص من حملة الشهادات العالية في الطب البيطري يقوم بالواجبات المناطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
واجبات المديرية
1ـ اجراء البحوث لتحسين اجناس الحيوانات والطيور الداجنة وتغذيتها وتربيتها وحمايتها من الامراض والطفيليات.
2ـ اكثار وتوزيع الحيوانات والطيور الداجنة المحسنة.
3ـ القيام بالمشاريع والأعمال اللازمة لتطوير الانتاج الحيواني وتنظيم تسويق منتجاته.
4ـ زيارة انتاج محاصيل العلف والمراعي الاروائية والطبيعية وتطوير وسائل إنتاجها وخزنها لغرض توفير العلف الحيواني حسب متطلبات التغذية الصحية.
5ـ العمل على تطوير وتنمية المراعى الطبيعية وأعمار البوادي بالوسائل الكفيلة برعاية الثروة الحيوانية والتعاون مع السلطات الاخرى لتوفير المتطلبات اللازمة لرعاية اصحاب الحيوانات وتوطينهم.
6ـ تنظيم تسويق الحيوانات وأعلافها ومنتجاتها بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة.
7ـ حماية الثروة الحيوانية من الأمراض السارية والطفيلية والامراض الاخرى وتوفير وسائل الوقاية منها وعلاجها.
8ـ حماية الصحة العامة من الامراض الحيوانية التي تنتقل الى الإنسان.
تشكيلاتها
1ـ مركز المديرية
أ ـ الهيئة الفنية
ب ـ قسم الادارة
ج ـ قسم الامور المالية
2ـ مديرية الخدمات البيطرية
أ ـ قسم مكافحة الامراض الحيوانية
ب ـ قسم المجازر والمنتجات الحيوانية
ج ـ قسم المختبر والابحاث البيطرية
د ـ قسم التفتيش والرقابة البيطرية
ه ـ قسم الصحة الحيوانية
و ـ المستشفيات والمستوصفان البيطرية في الالوية والاقضية والنواحي.
3 ـ مديرة الانتاج الحيواني
أ ـ المحطة الرئيسية التجريبية لتربية الحيوان بابي غريب.
1ـ قسم الماشية
2 ـ قسم الاغنام
3 ـ قسم الدواجن
4 ـ قسم التغذية
المحتوى 12
5 ـ قسم التلقيح الاصطناعي
6 ـ قسم البحوث
ب ـ المحطة التجريبية المطرية لتربية الحيوان في اسكي كلك.
ج ـ المحطة التجريبية الجنوبية لتربية الحيوان في التنومة.
د ـ المحطة التجريبية الجبلية لتربية الحيوان في بكرة جو.
4 ـ مديرية المراعي
أ ـ قسم البحوث
ب ـ قسم المراعي الاروائية
ج ـ قسم المراعي الطبيعية
المادة التاسعة والعشرون ـ مديرية المصايد والاسماك.
يرأسها موظف من ذوى الخبرة والاختصاص ويقوم بالواجبات المناطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
واجبات المديرية
1 ـ القيام بالبحوث والدراسات التي تتعلق بتنمية وتطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية والبحرية.
2 ـ تأسيس المزارع السمكية وادارتها والعمل على انشاء مثل هذه المزارع لدى الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين وغيرهم واجراء البحوث التي تتعلق بادخال واستنباط اصناف جديدة ملائمة وتحديد طرق تربيتها.
3 ـ الاشراف على ادارة وتنظيم مصايد الاسماك في المياه الداخلية والبحرية وتنفيذ قانون صيد وصيانة الاسماك.
4 ـ الاشراف على ادارة وتنظيم عمليات تسويق الاسماك وجمع الاحصائيات الخاصة بذلك
5 ـ القيام بعمليات صيد الاسماك وتأسيس مشاريع تصنيعها وتنظيم تصدير الفائض منها واستيراد كافة متطلبات صناعية الصيد وتربية الاسماك.
6 ـ تأسيس الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والاشراف على ادارتها.
تشكيلاتها
1 ـ قسم الامور الفنية.
2 ـ قسم البحوث.
3 ـ قسم ادارة المصايد.
4 ـ قسم تربية الاسماك
5 ـ قسم التسويق.
6 ـ قسم الادارة.
7 ـ قسم الشؤون المالية
المادة الثلاثون ـ مديرية التسويق الزراعي. يرأسها موظف من ذوى الخبرة والاختصاص ويقوم بالواجبات المناطة به وفق القوانين والانظمة والتعليمات.
واجبات المديرية
1 ـ تنفيذ مشروع تسويق الحاصلات الزراعية سريعة التلف وانشاء العلاوى ومخازن التبريد اللازمة لها وملحقاتها.
2ـ تحليل وضعها الاقتصادي في الأسواق الداخلية بالنسبة لظروف العرض والطلب وجمع البيانات عن الكميات والاسعار في السوق وتحليلها بقصد تفسير التغيرات في الكميات والاسعار والتنبؤ بالاتجاهات المقبلة.
3 ـ دراسة اسواقها الخارجية وتنشيط الصادرات فيها وتطوير اساليب التصدير ورفع مستوى المنافسة التجارية.
4 ـ اعداد ووضع الأنظمة والقواعد الخاصة بتسويقها الداخلي والخارجي المتضمنة النوعية والتدرج للبيع على أساس الوزن والعبوات وتحديد اسعارها ….الخ.
5 ـ تنظيم استيراد الخضر والفاكهة للتحكم في أنسابها من والى داخل العراق وذلك باستخدام الوسائل المختلفة كتأكيد قائمة الأسعار وشهادة المنشأ وإجازة الاستيراد وغيرها.
6 ـ التوجيه والايصاء في انشاء الأسواق العصرية الجديدة وتحسين الحالة فيها وتخطيط التسهيلات اللازمة لها والتصميمات الهندسية لهذه الأسواق ان أمكن.
تشكيلاتها
1 ـ القسم الفني.
2 ـ قسم التسويق الداخلي.
3 ـ قسم التسويق الخارجي.
4 ـ قسم تخطيط وتصميم اسواق الجملة.
5 ـ قسم مشروع تسويق الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
6 ـ قسم الادارة.
7 ـ قسم المالية.
ـ الباب الرابع ـ
المادة الحادية والثلاثون ـ أ ـ يؤلف مجلس للتخطيط والتنسيق الزراعي برئاسة العضو المفوض وعضوية كل من وكيلي الوزارة ورئيس المؤسسة العامة ومدير التخطيط الزراعي العام وللمجلس ان يضيف إلى أعضائه عددا لا يتجاوز الأربعة من ذوى الخبرة والاختصاص وله ان يشرك في جلساته أيا من المدراء العامين الذين لدوائرهم مساس بالأمور المعروضة للبحث أمام المجلس.
ب ـ تكون مهام هذا المجلس:ـ
1 ـ وضع أسس السياسية الزراعية العامة والخطط اللازمة لتنفيذها.
2 ـ الإشراف على سير العمل في المؤسسة وتنسيقه وتطوير وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترضه.
3 ـ تنسيق وإقرار خطط ومشاريع الدوائر التابعة للمؤسسة.
4 ـ دراسة القضايا التي تطرحها الهيئة العليا أو العضو المفوض على المجلس وتقديم التوصيات بشأنها.
ج ـ يجتمع مجلس التخطيط والتنسيق الزراعي مرة واحدة في الشهر على الأقل وللرئيس أن يدعوه للاجتماع أكثر من ذلك عند اقتضاء الحاجة.
د ـ تقوم مديرية التخطيط الزراعي العامة بتنسيق اعمال المجلس وضبط محاضره وتعين لهذه الاغراض احد موظفيها سكرتيرا له.
المحتوى 13
المادة الثانية والثلاثون ـ أ ـ يتولى سكرتارية الهيئة تمييز الاصلاح الزراعي بالواجبات المعنية لها بموجب القانون رقم 7 لسنة 1960 أو أي قانون آخر يحل محل.
المادة الثالثة والثلاثون ـ أ ـ يتولى سكرتارية الهيئة العليا سكرتير عام يربط بالعضو المفوض مباشرة ويقوم بما يلي:ـ
1 ـ تنظيم منهاج جلسات الهيئة وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بها وحفظ محاضر جلساتها في سجل خاص.
2 ـ تبليغ قرارات الهيئة الى الجهات المختصة.
3 ـ الإشراف على تنظيم مخابرات هيئة التمييز وتبليغ قراراتها الى ذوى العلاقة.
ب ـ تتألف السكرتارية العامة من الأقسام والشعب التالية:ـ
1 ـ قسم المناهج ـ ويتولى القيام بالأعمال الواردة في 1 و2 من الفقرة ـ أ ـ اعلاه.
2 ـ قسم دعاوى التمييز ـ ويتولى القيام بالأعمال المنصوص عليها في 3 من الفقرة ـ أ ـ أعلاه.
3ـ شعبة الاوراق. المادة الرابعة والثلاثون ـ مديرية التخطيط والاقتصاد الزراعي العامة:
يرأسها مدير عام يربط بالعضو المفوض مباشرة وتكون مهام المديرية تنسيق الخطط الزراعية المحسوبة على ميزانية الدولة أو مشاريع الخطة الاقتصادية ومتابعة تنفيذها وإحصال المصادقة عليها أو تطويرها أو تحويرها لينسجم ذلك مع التوقيت الزمني المحدد لها والقيام بالإحصائيات الزراعية والدراسات والبحوث الاقتصادية لتوفير المعلومات التي تساعد على وضع الخطة العامة للقطاع الزراعي وإيفاد الموظفين الى مواقع العمل لرفع التقارير والتوصيات عن سير العمل وتتألف من الأقسام التالية:ـ
1 ـ مديرية التخطيط ـ ويرأسها مدير يقوم بتهيئة المعلومات لوضع الخطة العامة للقطاع الزراعي ومسك السجلات اللازمة لذلك وتهيئة مع دوائر الوزارة والمؤسسة كل في حدود اختصاصه ومعالجة كافة المواضيع التي تشار بصدد تنفيذها.
2 ـ مديرية المتابعة ـ ويرأسها مدير يقوم بمتابعة الخطة العامة للقطاع الزراعي لدى المديريات العامة في الوزارة أو المؤسسة وتقديم التقارير عن مدى تقدم المشاريع وانجازها ومطابقة ذلك مع المنهج المعهد لها.
3 ـ مديرية الإحصاء والاقتصاد الزراعي ـ ويرأسها مدير وتقوم بجمع كافة المعلومات الإحصائية الزراعية وتبويبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها وإصدار التقارير والنشرات الإحصائية وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية لكافة الشؤون الزراعية للاستفادة منها في وضع الخطط وتنفيذها.
4 ـ مديرية الإعداد المهني ـ ويرأسها مدير وتقوم بالدارسات لتعيين الحاجة الى الفنيين على اختلاف أنواعهم ومستوياتهم لكافة دوائر الوزارة أو المؤسسة والعمل على توفيرهم بمختلف الوسائل وذلك بالايصاء بفتح الدورات والمعاهد وتحديد الزمالات والايفادات والاشتراك في المؤتمرات العلمية واستقدام الخبراء بالتعاون مع سائر دوائر الدولة المختصة ودراسة اسباب هجرة الفلاحين والعمل على معالجتها بما يكفل عودة الفلاحين الى الريف.
المادة الخامسة والثلاثون ـ مديرية الادارة والمالية العامة:ـ
اولا ـ مديرية الادارة ـ وتقوم بكافة الشؤون الإدارية للمؤسسة والوزارة.
ثانيا ـ مديرية الذاتية ـ وتتولى:ـ
أ ـ تنظيم شؤون الذاتية لجمع منتسبي الوزارة والمؤسسة والخبراء ومراقبة تطبيق قوانين الخدمة والملاك والأنظمة والتعاون مع المديريات العامة الأخرى.
ب ـ تنظيم ملاكات المؤسسة وتوحيدها بالاشتراك مع مديرية الميزانية والملاك.
ثالثاـ مديرية الميزانية والملاك ـ وتقوم بما يلي:ـ
أ ـ اعداد ميزانية الهيئة والوزارة وتوحيد كافة حسابات المديريات العامة ومراقبة تنفيذ اعتمادات الميزانية وإجراء المناقلات وتخويل الدوائر الصلاحيات المالية والدخول بالتعهدات والالتزامات.
ب ـ دراسة المعاملات المالية المتعلقة بمشاريع الخطة الاقتصادية ومتابعة تنفيذ جميع الاجراءات المتعلقة بها من الوجه المالية.
ج ـ تنظيم الملاكات بالتعاون مع مديرية الذاتية والعمل على تصديقها ومراقبة تنفيذها.
رابعا ـ مديرية الحسابات ـ وتقوم بما يلي: ـ
أ ـ الإشراف على اعداد سندات الصرف والصكوك وتنظيم ومصرف الرواتب لمنتسبي المديريات العامة والدوائر التي لا توجد فيها جهاز حسابي.
ب ـ الإشراف على سلف والحسابات الجارية مع مديريات الزراعة والاصلاح الزراعي في الولاية.
ج ـ الإشراف على غلق الحسابات الختامية للمؤسسة بالتعاون مع مديرية الميزانية والملاك والمدققين القانونيين.
خامسا ـ مديرية التعويض والاستحقاق ـ وتقوم بما يلي:ـ
أ ـ دفع وتنظيم مذكرات التعويض للمستحقين بموجب قانون الاصلاح الزراعي والقوانين الأخرى ذات العلاقة.
ب ـ اعداد العقود الخاصة بالموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي
ج ـ استيفاء بدل الاراضي المستولى عليها والاراضي التي آلت الى الهيئة العليا والتي يتقرر تخصيصها لغير الاغراض الزراعية.
د ـ تثبيت وتعقيب وتحصيل الأقساط المستحقة عن بدل مثل الاراضي الموزعة وإفراز حصة المصرف الزراعي والإشراف عليها.
ه ـ تنفيذ القوانين المتعلقة بأمور الاستحقاق.
سادسا ـ مديرية التدقيق ـ وتقوم بما يلي: ـ
أ ـ تدقيق جميع المعاملات المالية والحسابية المتعقلة بالمديريات العامة التابعة للوزارة تسويتها من قبل هيئات تؤلف لهذا الغرض تربط بمديرية التدفيق.
ب ـ تدقيق حسابات المديريات في الألوية وفروع المديريات الأخرى التابعة للمؤسسة.
سابعا ـ مديرية الواردات ـ وتقوم بما يلي: ـ
أ ـ تعقيب تسلم واردات الهيئة العليا بالتعاون مع السلطات المالية في الألوية.
ب ـ تسعير وبيع الأموال المنقولة للإصلاح الزراعي وتعقيب معاملات إيجار مستقفات الاصلاح الزراعي وأراضيه لغير الاغراض الزراعية وبيع مياه الاصلاح الزراعي لغير الاغراض الزراعية وغير الزراعية.
ثامنا ـ مديرية الموجودات والمخازن ـ وتقوم بالإشراف على تسجيل المنشآت والمضخات والمكائن والآلات الزراعية وقيمتها وكذلك الأثاث وسائر الموجودات الأخرى للمؤسسة كما تتولى الإشراف على حسابات المخازن لجميع دوائر المؤسسة.
تاسعا ـ مديرية الرسائل ـ وتقوم بالإشراف على شؤون الرسائل والسجلات.
المحتوى 14
عاشرا ـ مديرية النشر والإعلام ـ وتتولى:ـ
1 ـ اتخاذ كل ما من شأنه توضيح احكام قانون الاصلاح الزراعي والسياسة الزراعية العامة والتعريف بانجازات كافة دوائر المؤسسة والوزارة وبكل وسائل الإعلام المتيسرة.
2 ـ إصدار المطبوعات والمطبوعات الدورية والنشرات والمجلات والإشراف على طبعها وتوزيعها.
3 ـ الاتصال بأجهزة الإعلام كالصحافة والإذاعة والسينما والتلفزيون لتنسيق عرض فعليات الوزارة والمؤسسة وانجازاتهما وكذلك اعداد المؤتمرات الصحفية والمناهج الإذاعية والتلفزيونية فيما يتعلق بنشاط الوزارة والمؤسسة وانجازاتها.
4 ـوتتولى القيام بأعمال الترجمة للوزارة والمؤسسة كما يتولى حفظ المطبوعات الصادرة عن الوزارة والمؤسسة وحفظ ما يصل منها اليهما وتنظيم مكتبة مركزية للوزارة والمؤسسة.
الحادي عشر ـ مديرية العلاقات ـ وتتولى: ـ
أ ـ تنظيم المعارض والاشتراك بالأسواق في الداخل والخارج التي يتقرر اشتراك الوزارة فيها.
ب ـ استقبال الزوار والضيوف الأجانب. واستقبال الوفود وإعداد مناهج تجوالهم ومرافقتهم وتنظيم منهج زيارتهم والعمل على تنفيذه.
ج ـ الدعوة الى الاحتفالات والمؤتمرات الداخلية وتنظيمها والإشراف على وجوه الفعاليات الاجتماعية والإشراف على النشاط الثقافي والرياضي للقوى العاملة في المؤسسة والدوائر التابعة لها.
الثاني عشر ـ القلم السري.
المادة السابعة والثلاثون ـ رئاسات دوائر الزراعة والاصلاح الزراعي في الألوية: ـ
أـ تتألف في كل لواء رئاسة لدوائر الزراعية والاصلاح الزراعي يرأسها رئيس بدرجة مدير وتضم المديريات والدوائر المختلفة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في اللواء.
ب ـ تتولى هذه الرئاسات أعمال الزراعة والاصلاح الزراعي في الألوية حسب القوانين والأنظمة والتعليمات وبموجب الصلاحيات المخول بها من العضو المفوض.
د ـ ترتبط رئاسات الزراعة والاصلاح الزراعي في الألوية بمدير الادارة والمالية العام ويكون رئيس اللواء مسؤولا امامه اداريا.
ه ـ يتصل رئيس الزراعة والاصلاح الزراعي في اللواء بصورة مباشرة بوكالات الوزارة او بالمديريات العامة التابعة للمؤسسة في القضايا المتعلقة باختصاصات واعمال تلك المديريات وله ان يقترح عليها اتخاذ أية إجراءات تتعلق بعملها وموظفيها.
و ـ ترتبط المديريات والدوائر المختلفة في اللواء التابعة للوزارة والمؤسسة بريس اللواء وتكون مسؤولة امامه اداريا ويستمر ارتباطها الفني بمدير هيئتها العامة.
المادة الثامنة والثلاثون ـ دائرة المشاور الحقوقي ـ ويرأسها موظف بدرجة مدير عام يربط بوكيل الوزارة ويعاونه عدد من الموظفين تتولى الدفاع عن حقوق ومصالح المؤسسة والدوائر الملحقة بها امام المحاكم والمراجع القضائية الأخرى وإبداء الرأي في القضايا القانونية التي تحال إليها من كافة دوائر المؤسسة وتتألف من: ـ
1 ـ قسم الدعاوى ـ ويتولى اعمال المرافعة وتعقيب الدعاوى وتنظيم اللوائح ومراجعة الدوائر ذات العلاقة وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المؤسسة.
2 ـ قسم الرأي ـ ويتولى التدقيق المعاملات المحالة اليه وكتابة المخابرات وتهيئة المعلومات في القضايا المطلوبة ابداء الرأي فيها وعرضها على المشاور لإبداء الرأي القانوني بشأنها.
المادة التاسعة والثلاثون ـ دائرة المستشارين الفنيين ـ ويرأسها مستشار فني بدرجة مدير عام يربط بالعضو المفوض مباشرة وتضم الدائرة عددا لا يتجاوز الخمسة من ذوي الاختصاص والخبرة في الاقتصاد والزراعة وفي هندسة الري والهندسة المدنية والميكانيكية يختارهم ويعينهم العضو المفوض من ذوى الشهادات العالية وممن لهم ممارسة مهنية لا تقل عن خمس عشرة سنة ويكونون مسؤولين عن اعمالهم تجاه العضو المفوض ويساعدهم عدد من الموظفين والمستخدمين. وتقوم الدائرة بما يأتي: ـ
1 ـ تقديم التوصيات والمطالعات في القضايا الفنية الواردة من المديريات العامة للوزارة والمؤسسة فيما يتعلق بالخطة الاقتصادية.
2 ـ تقديم التوصيات والمطالعات في القضايا الفنية التي يحيلها العضو المفوض او من يخوله ذلك الى الدائرة او الى أي عضو فيها.
المادة الأربعون ـ المفتشية العامة ـ ويرأسها مفتش عام يربط بالعضو المفوض مباشرة ويقوم بواجباته وفق القوانين والأنظمة والتعليمات يعاونه مفتشون يحدد العضو المفوض عددهم وواجباتهم.
أ ـ يجوز تعيين اكثر من مفتش عام يوزع العضو المفوض العمل بينهم كل حاسب اختصاصه.
ب ـ تقوم المفتشية العامة بالرقابة على سير الأعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالزراعة والاصلاح الزراعي وبما يعهد به إليها العضو المفوض او وكيلا الوزارة.
المادة الحادية والأربعون ـ تلغي المواد من 1 ـ 22 من تعليمات الهيئة العليا في التنظيم الداخلي رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاتها وتبقى النصوص الأخرى نافذة إلا إذا تعارضت مع الأحكام هذه التعليمات. ويلغى بوجه عام كل نص في أي تعليمات أخرى تتعارض صراحة او ضمانا مع الأحكام هذه التعليمات.
المادة الثانية والأربعون ـ يعمل بهذه التعليمات متن تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1563 في 5/5/1968