تعليمات عدد (25) لسنة 1968

      التعليقات على تعليمات عدد (25) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (25) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادتين 49و 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية
اولا _ تحذف عبارة بقرار من مجلس الوزراء من آخر الفقرة السابعة من إجراءات البيع الواردة بالتعليمات عدد 7 لسنة 1966 الصادرة بشان بيع اراضى البلدية بالسعر المخفض ويحل محلها ما يلي
بقرار من السيد الوزير البلديات والاشغال
ثانيا_ تستثنى القطع البالغة مساحتها اكثر من 400 م 2 من التعليمات المشار اليها اعلاه اذا كانت مفرزة قبل تاريخ صدورها ويتعذر اعادة النظر بالافراز
ثالثا_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير البلديات والاشغال المهندس احسان شيرزاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1561 في 27/4/1968