عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1968
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتطبيقا لأحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالاستخدام واستنادا لأحكام المادة 85 من قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل قررنا
1_ تلغى التعليمات رقم 1 لسنة 1967 المنشورة بالعدد 1395 في 5/4/1967 من الوقائع العراقية
2_ تعتبر كافة دوائر العمل في الوية العراق دوائر عمل ووكالات استخدام في ان واحد
3_ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الكريم هاني
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1560 في 25/4/968